القول الفصل في ؛ جدلية حل الاحزاب السياسية ؛ / المحامى محمد الماي مولاي اعل

حل الأحزاب غير الحاصلة على 1% لاينطبق على الاحزاب حاليا:
يبدو أن بعض الأحزاب المعنية بتطبيق قاعدة حل الأحزاب غير الحاصلة على 1% في اقتراعين بلديين استعجلت وحلت نفسها بنفسها عن طريق آلية الاندماج، والواقع أن هذه القاعدة غير منطبقة الآن على أي من الأحزاب السياسية للأسباب التالية:
1-أن المادة 20 جديدة من القانون رقم 2012-024 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012، كانت تنص على أنه: (يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1% من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين)، وهذه المادة نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 ابريل 2012، أي أن سريانها بدأ من هذا التاريخ، بينما ألغيت بالمادة الأولى من القانون رقم 031-2018 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2018 التي تنص على أنه: (تلغى أحكام المادة 20 جديدة من القانون رقم 024-2012 الصادر بتاريخ28 فبراير 2012 ... وتحل محلها الأحكام التالية...)، ثم يأتي النص بالمادة 20 جديدة التي تحل محل المادة 20 جديدة القديمة، وتتضمن ضمن مقتضياتها المقتضى المتعلق بحل الأحزاب، وهذا القانون منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أغسطس 2018 أي أن سريانه بدأ من هذا التاريخ
2- معنى ما سبق أن مجال تطبيق قاعدة حل الأحزاب الحاصلة على أقل من 1% من الأصوات المعبر عنها في اقتراعين أو التي لم تشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين، ينحصر في الفترة ما بين (30 ابريل 2012 إلى 15 أغسطس 2018) بمقتضى النص الأول، و ( من 15 أغسطس 2018 في اتجاه المستقبل ) بمقتضى النص الثاني الذي الغى الأول وحل محله
3- أنه في ظل سريان القاعدة الأولى جرت انتخابات بلدية واحدة سنة 2014 والغيت القاعدة قبل أن تجري الانتخابات البلدية لسنة 2018 ، بينما في ظل سريان القاعدة الأخيرة جرت انتخابات 1 سبتمبر 2018 ولم تجر بعدُ انتخابات بلدية أخرى، مما ينفي إمكانية تطبيق أي من القاعدتين الآن
4- أن مرد كل ذلك يعود لقاعدتين قانونيتين شهيرتين: الأولى كون القانون لا يسري بأثر رجعي، ولا يسري مفعوله إلا على المستقبل، والثانية: أن القانون الملغي لا يسري بعد الغائه إلا على النزاعات التي عرضت على القضاء في ظله ولم يبت فيها بعد، والقاعدتان تبلغان من الشهرة والقوة ما يجعلهما عصيتان على التجاوز، خصوصا إذا ما نشر نزاع بشأنهما أمام المحكمة العليا المختصة.

اثنين, 22/10/2018 - 21:13