الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانون المحاماة ومدونة التجارة

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء، برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلق أولاهما بتنظيم مهنة المحاماة، أما الثاني فيلغي ويعدل بعض أحكام القانون رقم 32- 2015، الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015، الذي يلغي ويعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 005- 2000، الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة.

وأوضح وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمضان، في عرضه أمام السادة النواب، أن القانون 95-24 الذي ينظم مهنة المحاماة، الصادر 19 يوليو 1995، أصبح يحتاج بشكل ملح للتحديث حتى يتسنى له مواكبة التوجهات الجديدة المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وجودة العمل القضائي والقانوني.

وأضاف أن مشروع القانون الحالي يرمي إلى وضع معايير أكثر دقة ووضوحا لولوج هذه المهنة، إضافة إلى تنظيم يتيح مساهمة المحامين بشكل أفضل في بروز نظام قضائي من شأنه طمأنة المستثمرين والمواطنين بشكل عام.

وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي بالإضافة إلى وضعه لشروط لولوج هذه المهنة، يمتاز باستمرار وتعزيز إستراتيجية المواءمة القانونية التي قامت بها السلطات العمومية، و الحرص على موافاة الفاعلين الاقتصاديين بخبرة قانونية في إطار تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، و وضع آلية قانونية على مستوى الهيئة الوطنية للمحامين من شأنها أن تسهل تفعيل الترسانة القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و قال إن المحامي، يضطلع بمهمة سامية تتمثل في تأكيد سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق الأفراد والحريات، مما يجعله شريكا محوريا في النظام القضائي، يحتل مكانة مركزية في تكريس سيادة القانون بأبعادها القانونية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني فقد أوضح وزير العدل، أن مراجعة مدونة التجارة بموجب القانون رقم 2015 – 032 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015، قد أثارت عدة إشكالات ترتبط من جهة بالتعارض الحاصل بين أحكام المادة 116 مكررة من مدونة التجارة وأحكام القانون المنظم لمهنة التوثيق، ومن جهة أخرى بالتداخل بين اختصاصات مهنة الموثق ومهنة المحامي.

وأضاف أن مراجعة 2015، أدخلت كذلك في المادة 205 جديدة، أحكاما جديدة تهدف إلى إعفاء بعض أشكال الشركات من وجوب توثيق أنظمتها، غير أن التعديل تم بصيغة عامة وغير محددة ظلت بحاجة إلى التصحيح.

وقال إن مشروع القانون الحالي يأتي لحل تلك الإشكالات، من خلال مراجعة المادة 116 مكررة للمحافظة على استقلالية مهنة التوثيق ومنح المحامين الاختصاص في تحرير العقود المتعلقة بالأصل التجاري والتي لا يلزم القانون إبرامها بواسطة عقد موثق، إضافة إلى إعادة صياغة المادتين 205 جديدة و 405 جديدة، لتبسيط إجراءات إنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص باعتبارها تمثل النموذج الملائم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

و ثمن السادة النواب في مداخلاتهم تقديم مشروعي القانونين باعتبارهما يصححان الكثير من الاختلالات التي كشفت عنها الممارسة العملية، ويحملان الكثير من التجديد للنهوض بمهنة المحاماة وبتفعيل مدونة التجارة، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال، وجلب الاستثمار.

و أبدى بعض السادة النواب مخاوفهم من أن يقود تطبيق أحكام القانون الجديد، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى تضييع حقوق المحامين المتدربين التي كفلها لهم القانون الساري المفعول وترشحوا على أساسها للانتساب لهيئة المحامين.

و أشاروا إلى أن تحديد أتعاب المحامي من الأفضل أن تتم على أساس الاتفاق بينه مع موكله من دون الحاجة للإشارة إلى تحديدها بنص تنظيمي في الفقرة الأخيرة من المادة 35 من مشروع القانون.

واعتبروا أن التعديلات التي تم إدخالها على مدونة التجارة تمثل تصحيحا لخلل ناتج عن وضع أحكام في غير محلها.

وطالبوا بوضع حد لفوضوية التوثيق الناتجة عن شيوع ظاهرة التوثيق العرفي، و باتخاذ ما يلزم لحفظ مصالح المتعاقدين الذين أبرموا عقودهم في الفترة الواقعة بين 2015 وحتى تاريخ اعتماد مشروع القانون الحالي.

و .م .أ

أربعاء, 20/05/2020 - 17:38