مقترحات حول مشروع القانون المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات

التعديلات و الإضافات المقترحة من طرف تحالف المنظمات غير الحكومية من أجل العدالة و الشفافية على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات.

مما لاشك فيه أن الانتقال من الإستبداد إلى الديمقراطية يتطلب تحرير الإنسان و إطلاق طاقاته ليصبح القدوة الأساسية في التقدم و التطور، و بما أن الديمقراطية تعد طريقة في الحياة و أسلوبا في تسيير المجتمع ،و إدارة صراعاته بأسلوب سلمى ،فإن ذلك يتطلب سيادة قيم معينة و مؤسسات تضع تلك الديمقراطية موضع التطبيق.

و تعد المنظمات الغير الحكومية هي الإطار الأمثل للقيام بتلك المهام.

و على ذلك فإنه من غير المعقول أن توضع هذه المنظمات تحت وصاية إدارية و قانونية صارمة تحاصرها و تمنعها من التمتع باستقلاليتها في إدارة شؤونها و القيام بمسؤولياتها كشريك أساسي في التنمية و تطوير المجتمع.

و تأسيسا على ذلك فإنه يشرفنا أن نتقدم إلى الجهات المعنية و الرأي العام بهذه التعديلات و المقترحات التالية:

1 ـ المادة 20: رقابة المعونات.

و التي نصت على "أنه يلزم أن يكون لكل جمعية حساب لدى مصرف أو لدى أي مؤسسة مالية أخري و أن توافي القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني بكشف مالي في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية...

يلزم كل جمعية تحصل على دعم من أي شريك عمومي أو خصوصي، وطني أو جنبي أن تصرح بذلك لدى القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني من أجل لا يتعدي شهرا واحدا .و فضلا عن ذلك يمكن دعوة الجمعية لتقديم الوثائق التبريرية للنفقات و غيرها من المستندات التي يعتبر الإدلاء بها مفيدا.

يؤدى كل امتناع عن التجاوب أو كل عرقلة لممارسة الرقابة على المعونات التي تعليق أو إلغاء أو إرجاع المعونة عند الاقتضاء".

2 ـ المادة 21 ـ التقرير عن الأنشطة.

حيث جاء أيضا في هذه المادة علي "أنه يجب على كل جمعية أن توافي القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية لإقفال السنة المالية بتقرير سنوي عن أنشطتها يحدد مضمون هذا التقرير ووثائقه الملحقة بمقرر من القطاع المذكور. يودع ملخص التقرير المذكور حول النشاطات و الوثائق ذات الطابع غير السري الملحقة به و جوبا لدى مقر الجمعية  و تبق في متناول الجمهور.

و بعد تقدم التقرير للسلطة المختصة أن تطلب معلومات إضافية و أن تقوم بزيادة مقر      و فروع الجمعية بغرض التأكد من صحة التقرير و سلامة محتواه...".

أولا ـ التعديل المقترح: إلغاء المادتين 20ـ21 المتعلقتان برقابة المعونات و تقرير الأنشطة، و ذلك لما تتضمنانه من تدخل مباشر في عمل الجمعية و فرض وصاية استبدادية من القطاع المعني و،هو ما يناقض استغلاله المجتمع المدني و المحمية من طرف الدستور الموريتاني و المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و بروتوكوله الاختياري    و جميع المعايير الدولية القاضية باحترام مؤسسات المجتمع المدني .

و على ذلك فانه يجب النص على أن كل الجمعيات تخضع للرقابة و التفتيش المالي من مؤسسات الرقابة المالية التابعة للدولة .

و يجب على كل جمعية مستفيدة من منحه مسجلة في ميزانية الدولة أ و أية ميزانية عمومية أو خصوصية أن ترفع تقرير عن أنشطتها و حساباتها إلى السلطة المانحة.

و يمكن أن  يطلب منها تقديم مبررات الصرف أو أية وثيقة أخري مفيدة.

أما غير هذا فهو مجرد خلق الذرائع لحظر الجمعيات و التدخل الممنهج في شؤونها و بتالي القضاء المبرم على المجتمع المدني.

3ـ المادة 23 ـ حالات التعليق

و نصت هذه المادة على أنه " يمكن للوزير المكلف بالأمن العام تعليق أي جمعية يشتبه في قيامها بأنشطة تشكل تهديد للنظام العام أو تمس الأخلاق الحميدة لمدة لا تتجاوز 60 يوما، يتم أخطار القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني بهذا الإجراء، و يمكن اتخاذ تدابير الحل النهائي وفق هذا القانون."

 

 

4ـ المادة 67 ـ خرق الالتزام بتقديم المعلومات

و نصت أيضا هذه المادة على أنه " يتعرض كل مسؤول عن جمعية إذا هو أمتنع عن تقديم معلومات مطلوبة، و في الآجال المحددة قانونا للمتابعة القضائية".

ثانيا: التعديل المقترح :

 إلغاء المادتين 23ـ67 المتعلقتان بحالات التعليق و خرق الالتزام بتقديم المعلومات و ذلك لما فيهما من انتهاك صارخ الاستقلالية الجمعيات عن الأجهزة الإدارية، و مدى ترشيخ سيطرة الدولة البوليسية و ممارستها المعروفة خنق الحريات ،هذا علاوة عن الضبابية  كبيرة في المصطلحات مثل الاشتباه في قيامها بأنشطة تشكل تهديد للنظام العام أو تمس الأخلاق الحميدة" وأيضا " الامتناع عن تقديم معلومات مطلوبة". وهو ما يشكل خرقا صارخا لاتفاقية كوتونو المصادق عليه من طرف الحكومية الموريتانية 2001 ، و الرامية إلى توطيد الديمقراطية و سيادة القانون و مساعدة المجتمع المدني و إشراكه في التنمية.

 و على ذلك فانه ينبغي الاكتفاء بالمادة 25 ـ الخاصة بالحل القضائي، و ما سوى ذلك فهو تراجع خطير في مجال احترام الحريات الأساسية، ولا يخدم ولا يساير عالمنا المعاصر، ولا تطورنا الديمقراطي.

5ـ المادتين: 31 ـ 44 المتعلقين بشروط القابلية للنفع العام و نفاذ الجمعيات الأجنبية إلى صفة النفع العام.

لقد تعود بعضنا ـ للأسف الشديد ـ على خلط الأوراق و كسر الحدود و الخطوط فمن المعروف و المعلوم محليا و دوليا أن صفة النفع العام هي صفة ملازمة للجمعيات الوطنية و هي امتيازات و شهادات خاصة تمنح للجمعيات الوطنية لكي تتباري في الأعمال و المجهودات الخيرية و الإنسانية من أجل الوطن و المواطن.

ثالثا: التعديل المقترح:

إلغاء المادة 44 التي تنص على نفاذ الجمعيات الأجنبية إلى صفة النفع العام .

 و إدخال التعديل التالي للمادة 31 : ليكون الجمعية المعنية مؤهلة لصفة النفع العام يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية :

1ـ أن تكون جمعية وطنية مصرحا بها على الوجه القانوني.

 

 

6 ـ المادة 42 حول التصريح المسبق و ممارسة الأنشطة.

رابعا: التعديل المقترح و على المادة 42 إضافة " أو الدخول في إطار شراكة تعاقدية مع جميعه وطنية مصرح بها قانونيا"

فمن غير المعقول أن تقضي الجمعيات من التعامل و الشراكة مع مثيلاتها من الجمعيات الأجنبية ، و يترك للقطاعات الحكومية التي لديها الكثير مستغرقة فيه و هي  عاجزة حتى عن القيام بمسؤولياتها و يكاد  ينطبق عليها تماما مثلنا الشعبي المشهور "حطاب الدشرة."

خامسا: الإضافات المقترحة :

ـ النص صراحة في مشروع القانون على أعانة سنوية من ميزانية الدولة لمساعدة الجمعيات العاملة  في الميدان للنهوض و الرفع بها إلي للاستقلالية و المزيد من العمل      و النشاط، و يمكن وضع معايير و شروط للحصول على تلك الإعانة.

ـ و جوب النص صراحة و بكل وضوح على الإعفاء الكلي من الرسوم الجمركية و الحقوق الجبائية على التجهيزات و المواد الضرورية لعمل الجمعيات و غيرها من الأدوات و التجهيزات المستجلبة خصيصا للعمل الخيري مثل المساعدات و الهيئات المقدمة من طرف بعض الهيئات الخيرية و الإنسانية.

ـ النص على إلزامية منح بطاقة مهنية لرؤساء و أعضاء الجمعيات لتسهيل مهامهم          و تحركاتهم .

ـ النص على تحديد يوم وطني خاص بالمجتمع المدني من جمعيات و هيئات و شبكات من أجل إعطاء الاعتبار و تسليط الأضواء على أهمية و مكانة المجتمع المدني في تقدم البلد    و تطوره الديمقراطي.

عن تحالف المنظمات غير الحكومة من أجل العدالة و الشفافية:

ـ ذ/ جمال بن عباد

رئيس منظمة محامون من أجل حقوق الأطفال

 

خميس, 01/10/2020 - 21:23