محام يعلق قانونيا على جرائم التعذيب المرتكبة في ازويرات

بعد التأكد من صحة التعذيب الذي تعرض له بعض النشطاء بمدينة ازويرات تداولته وسائل الاتصال بشكل كبير. 
وبعد الصدمة التي تولدت لدى الجميع من الفعل الشنيع الذي تعرض له مواطنون عزل، فإنه يجب التنبيه إلى الخرق السافر للقانون ➖ والمنظومة الأخلاقية  لهذا المجتمع المسالم  ➖ من خلال النقاط التالية: 
1 - التعذيب بجميع أنواعه والمعاملات القاسية أو اللا إنسانية بشتى أشكالها تشكل جرائم ضد الإنسان وهي معاقبة بالنصوص الجنائية الداخلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وهي لا تتقادم (المادة 1 من القانون رقم 33/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب)
2 - على السلطات القضائية عند وجود أي معلومات تفيد أنه تم تعذيب شخص أو تمت معاملته بطريقة سيئة أن تقوم ببحث حيادي من أجل التأكد من حقيقة الأمر ورفعه أمام القضاء للبت فيه، حتى ولو لم تقدم شكاية من طرف الشخص المتضرر ( المادة 9  )
3 - المتعدي الذي قام بالتعذيب يتعرض لعقوبة سجن من  10 سنوات إلى 20 سنة، وتشدد العقوبة إذا كان الشخص المجني عليه قاصر حيث تصل ما بين 12 و24 سنه (المادة 10 و 11 من نفس القانون )
4 - التعذيب والاهانة والمعاملة السيئة لا تبررهم  أي ظروف حتى ولو كانت استثنائية مثل الحرب، كما يجوز للمرؤوس عصيان أوامر رئيسه في حالة أمره بالقيام بهذه الأفعال، ولا تبرر هذه الأفعال بصدور أوامر من سلطة عمومية(المادة 14 من نفس القانون ) .
سامحك الله ..

الأستاذ المحامي سيدي هادي .

سبت, 05/12/2020 - 21:06