هل سيستخدم دفاع الدولة اجراءات القيام بالحق المدني ضد من حفظت الدعوى في حقهم؟

يتساءل العديد من المراقبين،عن ماإذا كان دفاع الدولة سيحرك مسطرة القيام بالحق المدني طبقا لمقتضيات المادة75من قانون الاجراءات الجنائية،أم سيتجاهل ذالك الحق وبالتالي يكون دوره مصدر شك..

فقد جرت العادة أن يقوم أي طرف مدني(شاكي)بتفعيل هذا الحق أمام قاضي التحقيق في حالة رفضت النيابة دعواه،وفي غالب الحالات ياتي بنتيجة ايجابية تصون الحقوق بمجرد اصدار قاضي التحقيق قرارا باتهام المشتبه به الذي يسمى في بداية تلك المرحلة بالشاهد.

خميس, 11/03/2021 - 17:48