قال السجين الموريتاني سالم ولد محمد ولد اتوينسي- المشمول في ملف رقم 1163/2010-،" إنه يتعرض لظلم من خلال منعه من حصوله على حرية مؤقتة منحتها له ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.."وفق تعبيره. وأكد ولد اتوينسي في تظلم توصلت "وكالة الطواري الإخبارية" لنسخة منه، "أنه قرر نشر منطوق الحكمين المذكورين سلفا". وكان ولد اتوينسي قد قال إن المحكمة العليا رفضت ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻘﻀﻴته ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ-يضيف السجين- ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺤﺒﺲ ﺗﺤﻜﻤﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 141 ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ..". وقال ولد اتوينسي "إنه تفأجا بطعن من النيابة العامة في حريته، بعد أن قررت محكمة الاستئناف منحه حريته مؤقتة" وفق تعبيره.. وفي مايلى نص التظلم: ﺃﻧﺎ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺗﻮﻳﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺭﻗﻢ 1163/2010 ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﺗﻈﻠﻤﻰ ﻭﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻌﻰ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻨﺤﺘﻨﻰ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺣﻴﺚ ﻃﻌﻨﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ؛ ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻧﺸﺮ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺳﻠﻔﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ : ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ : 126/2013 1 ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺑﺘﺎﻳﺦ 09/06/2013 ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺷﻜﻼ ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺭﻗﻢ 028/2013 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10/02/2013 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻓﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﺗﻮﻳﻨﺴﻲ ﺑﺈﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺣﻘﻪ ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻤﺜﻠﻮﺍ ﺃﻭ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﻫﻢ . ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻨﺤﺘﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 29/09/2013 ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻨﻰ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻌﻘﻴﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 144 ﻣﻦ ﻕ .ﺇ. ﺝ ، ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺁﺧﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻈﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ، ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﻋﻤﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 144 ﻣﻦ ﻕ .ﺇ. ﺝ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ . 2 ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﺗﻮﻳﻨﺴﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﻳﺔ. ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺘﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺔ ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 144 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ الإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺺ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﻓﻰ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷﻱ ﻃﻌﻦ . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﻰ ﺃﺭﻓﻊ ﺗﻈﻠﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻬﻤﻪ ﺍﻷﻣﺮ . * ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍﺩ ﺃﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ 22347944: ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ . ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﺗﻮﻳﻨﺴﻲ المراقب+الطوارئ |
|