بينما ينص الدستور الموريتاني في مادته 89 على أنّ "القضاء مستقل إزاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأن رئيس الجمهورية ضامن لهذا الاستقلال ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء "؛ تأتي أيضا للتأكيد علي ما تقدم من مبادئ المادة 90 من نفس الدستور لتنص علي أنّ "القضاء حارس للحريات الفردية وأنّه لا يخضع في إطار ممارسته لوظيفته إلا للقانون وهو محمي من جميع الضغوط التي يمكن أن تمس من إستقلاله(...)." أمّا القانون المنظم للممارسة القضائية في الجمهورية الاسلامية الموريتانية، المعروف بالنظام الأساسي للقضاء، فينص في مادته 7 على أن " القضاة لا يخضعون في إطار ممارستهم لوظائفهم القضائية إلا للقانون، فليس لأي سلطة حتى لو كانت رئيس الجمهورية أو وزير العدل أو رئيس المحكمة العليا أن توجه لهم أوامر تتعلق بممارسة وظائفهم القضائية". أ لا يتعين وجود قواعد من نفس الدرجة لضبط حسن ممارسة السلطة القضائية، بالشكل الذي يكفل تحقيق العدالة و الإنصاف في الوطن، و يعزز من نشر ثقافة القانون و الوعي بضرورة إحترامه من قبل الجميع؛ أم أنّه يتعين علينا، من مستويات مختلفة، ان نسعي إلي تكريس "سيادة دولة القضاة" ...!؟؟
من صفحة فضيلة/ القاضي سيدي محمد شينّه وكيل الجمهورية الاسبق لولاية انواكشوط و رئيس المحكمة الجنوبية المختصة في مكافحة الاسترقاق