هذه الملاحظات مقدمة منذ سنتين ونصف خلال المشاركة في أعمال لجنة تقوية وعصرنة القانون.
ملاحظات تتعلق بالقانون رقم : ٠٣ - ٢٠١١ الصادر بتاريخ ١٢ يناير ٢٠١١ الذي يلغي ويحل محل القانون رقم ٠١٩ الصادر بتاريخ : ١٩ يونيو ١٩٩٦ المتضمن لمدونة الحالة المدنية.
في البداية يلاحظ أن هذا القانون بحاجة إلى المراجعة، وذلك بتعديل بعض مواده وتكميلها وإضافة مواد جديدة تنظم مقتضيات لم يتطرف لها القانون الحالي،
أولا: مواد تحتاج إلى التعديل والتكميل ؛
ومن الأمثلة عليها :
(١) المادة ٢٤ التي نصت على : أن مستخرجات عقود الحالة المدنية تسلم بناء على طلب المعني بها ومن الأحسن تعديل وتكميل هذه المادة حتى تشمل مع المعني أصوله وفروعه وزوجه - ما دامت الرابطة الزوجية قائمة - و كل من ينوب عنه نيابة شرعية.
(٢) المادة ٣١ التي نصت على أنه : لا يمكن تصحيح عقود الحالة المدنية بعد إصدارها إلا بناء على قرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به،
لا يمكن بأي حال أن تشمل التصحيحات ؛
-الرقم الوطني للتعريف
- تواريخ الميلاد ، الزواج ، الطلاق أو التطليق والوفاة ..
ويلاحظ أن هذه المادة قد سدت الباب أمام تصحيح الكثير من الحالات التي تضرر أصحابها من عدم مرونة هذه المادة خصوصا فيما يتعلق بعدم إمكانية تغيير أحداث الحالة المدنية .
وتلافيا لتدارك ما أخلت به هذه المادة المذكورة نقترح ما يلي :
- أن تكون محكمة المقاطعة مختصة بالبت في الطلبات الرامية إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي شابت عقود الحالة المدنية،
- أن يكون ضابط الحالة المدنية المسؤول عن مركز استقبال المواطنين مختصا بتصحيح الأخطاء المادية،
- تتجلى الأخطاء الجوهرية في الحالات التالية :
_ إذا تبين أن أحد بيانات العقد مخالف للواقع
_ إذا لم يضمن بعض البيانات في العقد لعدم التصريح بها في حينها ،
_ إذا اشتمل العقد على أحد البيانات الممنوعة قانونا،
- الأخطاء المادية تكون في حالتين هما :
_ عدم تضمين بعض البيانات بالرغم من التصريح بها بشرط إثبات هذه البيانات بالوثائق اللازمة،
- إذا تم تضمين بيانات العقد بشكل مخالف لما تم التصريح به وما ثبت بالوثائق االمعززة لذلك،
- لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشمل التصحيحات
*الرقم الوطني للتعريف ،
* تواريخ الميلاد والزواج والطلاق أو التطليق والوفاة إذا كان الهدف من التصحيح هو التحايل على القانون ،
(٣) المادة ٣٨ تراجع صياغة هذه المادة حتى تكون على النحو التالي :
تصرح الأم - أو من يقوم مقامها في حالة الوفاة - أمام ضابط الحالة المدنية المسؤول عن مركز استقبال المواطنين بولدها مجهول الأب وتختار له اسما شخصيا،
- في جميع الحالات يختار له ضابط الحالة المدنية اسم أب واسما عائليا مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى ،
- يبلغ ضابط الحالة المدنية وكيل الجمهورية بهذه الحالات ويسجلها بعد إذنه،
(٤) يلاحظ أن المادة ٣٩ ذكرت كثيرا من البيانات التي يجب اشتمال القرار القضائي عليها والتي لا داعي لبعضها ولم يجر العمل باشتمال القرارات القضائية عليها جميعا، وبالتالي ينبغي الاقتصار على المعلومات الضرورية المتعلقة بالزوجين وتاريخ الزواج ومعلومات الشاهدين .. خصوصا وأن القرار القضائي ليس منشئا للعقد وإنما هو مثبت له ،
(٥) أشارت المادة ٥٢ إلى أنه تحدد بطرق التنظيمية نوعية ومحتوى سجل الوفيات والبيانات المسخرجة منه والمحتوى المفصل لحالة الوفيات وفترات إحالتها مما يقتضي ضرورة التأكد من صدور ما ينظم محتوى السجل المذكور وما يتعلق به،
(٦) اشمتلت المادة ٥٥ على كثير من البيانات الواجب توفرها في عقد الوفاة وهو ما لم يصحبه العمل وبالتالي فإنه ينبغي الاقتصار على بعضها دون البعض الآخر،
(٧) ورد في الفقرة الثانية من المادة ٦٠ "... يحيل وكيل الجمهورية هذا القرار إلى مركز استقبال المواطنين " وينبغي إلغاء هذه الفقرة لعدم جدوائيتها وعدم العمل بها ،
(٨) ورد في عدة مواد (م ٣١ ، ٤٢ ) أن القرار القضائي المثبت لإحدى وقائع الحالة المدنية يجب أن يكون حائزا على قوة الشيء المقضي به حتى يتم تسجيل تلك الواقعه بناء على القرار المذكور ، وفي نظرنا ينبغي عدم اشتراط كون القرار القضائي حائزا على قوة الشيء المقضي به وفقا لما به العمل حاليا وهو ما يقتضيه الطابع الاستعجالي الإصدار عقود الحالة المدنية وتسجيل أحداثها ،
(٩) يجب تعديل مبالغ الغرامات الواردة في هذا القانون ضمن عدة مواد منه ( م ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧) حتى توافق الإصدار الجديد للأوقية.
(١٠)تمديد أجل التصريح بالميلاد الوارد في المادة ٣٤ ليكون خمسة أشهر كاملة بدلا من ٦٠ يوما .
(١١) تعدل الفقرة الأخيرة من المادة ٤٠ لتصبح كالتالي : يعتبر تصريحا خارج الآجال: التصريح بالزواج الذي لم يتم إبرامه أمام مسؤول مركز استقبال المواطنين ضابط الحالة المدنية طبقا للمادة ١٣ من هذا القانون ولم يثبت أمامه بوثيقة رسمية خلال شهرين ابتداء من تاريخ الزواج.
(١٢) يمدد أجل التصريح بالوفاة ليصبح ٩٠ يوما بدلا من ٣٠ يوما الواردة في المادة ٥٠ .
ثانيا : مقتضيات جديدة يمكن إدراجها :
ونمثل لها بما يلي :
(١) مسؤولية ضباط الحالة المدنية طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية عن الأضرار التي يلحقونها بالغير بسبب إخلالهم بضوابط الحالة المدنية ونتيجة لأخطائهم المهنية الجسيمة،
(٢ )النص على أن عقود ومستخرجات الحالة المدنية التي تم إعدادها طبقا لهذا القانون ذات حجة قاطعة على ما تضمنته من بيانات مالم يثبت العكس،
(٣) يجب النص على عقوبة رادعة للآباء الذين يمتنعون من تسليم وثائقهم المدنية لتسهيل إجراءات تسجيل أبنائهم لدى مراكز استقبال المواطنين ،
(٤ )ضرورة النص على أن الأحكام والقرارات المتعقة بالحالة المدنية مشمولة بالنفاذ المعجل وهي مع ذلك قابلة للطعون المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
(٥)الحسم في مسألة وضع الصورة على أحكام وقرارات الحالة المدنية .
النص على أن هذه الأحكام نافذة على عموم التراب الوطني ولا يقتصر نفاذها على دائرة المحكمة المصدرة لها
(٦)النص على أن كل ضابط أوموظف في الحالة المدنية استخف بالقرارات أوالأحكام أو الأوامر القضائية أو قلل من شأنها أو امتنع من تنفيذها يعاقب طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.
من صفحة القاضي/محمدالمختار عبد الصمد-رئيس محكمة مقاطعة تيارت