قال رئيس محكمة عرفات القاضي د.محمدمحمود ولد أحمد إن كتاب الضبط يأخذون مبالغ من المتقاضين على سبيل رشوة /معتبرا أنها غير مستحقة لسببين أولهما
مخالفتها الصريحة لترتيبات المادة 116 من مرسوم المصاريف أما ثانيها فهو تجاوز ما هو محدد في المرسوم حيث يصل الرسم المحدد في المرسوم بالمئات إلى الآلاف؛ بل عشرات الآلاف
جاء ذالك في رسالة وجهها الى معالي وزير العدل :
إلى السيد وزير العدل/ المحترم
الموضوع: ضرورة سد ذريعة الرشوة والفساد لدى بعض كتاب المحاكم(النسخة المصححة)
السيد الوزير؛ السلام عليكم ورحمة الله، أما بعد؛ فنظرا إلى:
1- ما ألزمت به المادة: 20 من القانون المتعلق بمكافحة الفساد حيث نصت على عقوبة حبس تصل (5) سنوات، وغرامة (1.000.000) لـ"ـكل شخص يعلم بحكم وظيفته...بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة في الوقت المناسب"، وكذا المادة: 36 ق: إ.ج.
2- أن هذه الأفعال مجرمة بالمادتين: 3، و11 من قانون مكافحة الفساد حث نصت الأولى على أنه: " يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمس مائة ألف إلى مليون أوقية: الموظف العمومي الذي يلتمس أو يقبل بشكل مباشر أوغير مباشر منفعة غير مستحقة..؛ لكي يقوم ذلك الموظف بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته...
-إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى مرتكبة من طرف:..الوكلاء القضائيين...تكون العقوبة عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أضعاف القيمة المطلوبة أو المقبولة على أن لا تقل عن خمسة ملايين أوقية".
وتعاقب الثانية (م:11) بالحبس وبالغرامة معا".. كل موظف عمومي يلتمس أو يستلم أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء، أو يتجاوز ما هو مستحق.."، بالإضافة إلى المادتين: 168، 171 من القانون الجنائي.
3-أن هذه المبالغ غير مستحقة؛ لمخالفتها الصريحة لترتيبات المادة 116 من مرسوم المصاريف حيث نصت على: أن " المبالغ التي يجب إيداعها من قبل أحد الأطراف يتم دفعها وجوبا لدى محصل التسجيل أو الخزينة العامة بمكان مقر المحكمة في حالة عدم وجود مكتب للتسجيل؛ ليتم تحويلها في حساب الودائع القضائية المفتوح لدى الخزينة العامة، أو أي مكان آخر يتم تحديده طبقا للنظم المعمول بها. وتتم تصفية تلك المبالغ من طرف كتاب ضبط المحاكم حسب نماذج وإجراءات تحدد بمقرر مشترك صادر عن وزير العدل حافظ الخواتم، ووزير المالية".
هكذا حدد المرسوم -بمادة آمرة- كيف تؤخذ الرسوم بالطرق النزيهة، وكيف توزع بصفة عادلة؛ بينما يتم اليوم تجاوز كل هذه الإجراءات وتؤخذ المبالغ من الأطراف مباشرة (يدا بيد) كما يأخذ البائع ثمن سلعته، وهو ما لا يوجد له نظير في إدارات الدولة (حسب علمي)، بالإضافة إلى ما يثيره من اشمئزاز، وما يفتحه من أبواب الفساد والرشوة.
4-حصول ضرر معنوي بليغ من ظاهرة أخذ بعض كتاب المحاكم مبالغ نقدية من الأطراف بشكل مباشر، وهو أمر معلوم عند العام والخاص، ويمكن التأكد منه بسؤال المراجعين: كم دفعوا للكاتب ؟! (وفي المرفق وثائق إبلا غين عنها من قبلُ).
5-أنه لا يمكن -طبقا لما سلف- السكوت ولا التستر على مقترفي جرائم الرشوة والفساد أيا كانوا.
*ولذا أشعر سيادتكم به مؤملا: إصدار أمر فوري لكتاب المحاكم بالكف عن هذه الممارسات، والتقيد بالإجراءات القانونية المحددة في مرسوم المصاريف (المادة 116 منه)، ومتابعة المخالفين لتلك الإجراءات، أو إلغاء المصاريف على الخدمة العمومية كلها (ما دام أن كتاب المحاكم يتقاضون مرتبات على القيام بهذه المهام ذاتها، لا على غيرها)؛ دَرْءً لما تلحقه تلك الممارسات السائدة الآن من ضرر بـ: كرامة القاضي، وسمعة المحكمة، وصورة القضاء الذي هو الأداة المباشرة لمحاربة الفساد. والسلام عليكم ورحمة الله.
إمضاء: القاضي محمد محمود بن أحمد: رئيس المحكمة
مرفق بنسخ من: -إبلا غين سابقين عن رشوة بعض الكتاب،
-ونسخة من وثيقة استلام كاتب ضبط لمبلغ 300.000 من بعض المواطنين