أولا- طلب التعويض :
على الضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته أن يتقدموا بطلب المصالحة إلى المؤمن (شركة التأمين) بهدف الحصول على تعويض الضرر الحاصل، ويجب أن يتضمن الطلب:
- نسخة من محضر الحادث
- نسخة الخبرة الطبية
- شهادة وفاة عند الاقتضاء
- أية وثيقة أخرى ضرورية التعويض
ويلتزم وكلاء الشرطة القضائية الذين قاموا بمعاينة حادث المرور بإرسال نسخة من المحضر إلى شركات التأمين المعنية بالحادث في ظرف خمسة عشرة يوما ابتداء من يوم وقوعه .
وكذلك بتسليم نسخة إلى الضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته بناء على طلبه أو طلبهم .
(أنظر المواد 2 و 3 من القانون رقم 047-2011 المتعلق بمسطرة تعويض ضحايا الحوادث التي تسببت فيها عربات برية ذات محرك)
ثانيا- عرض التعويض :
تلتزم شركة التأمين بتقديم عرض التعويض إلى الضحية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، أو إلى ذوي حقوق الضحية في حالة وفاة هذا الأخير في أجل أقصاه خمسة أشهر .
وفي الحالتين تحسب هذه الآجال من تاريخ تقديم طلب التعويض المقدم لشركة التأمين من طرف الضحية، أو ذوي حقوقه .
وعندما لاتكون هذه الآجال أعلاه كافية لتحديد الضرر الحاصل أو حصر آثاره يجب على شركة التأمين تقديم عرض احتياطي للتعويض .
(أنظر المواد 4 و 6 من القانون رقم 047-2011 المتعلق بمسطرة تعويض ضحايا الحوادث التي تسببت فيها عربات برية ذات محرك)
ثالثا- قبول العرض أو رفضه :
يجب عل الضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته أن يقدموا قبولهم أو رفضهم لعرض التعويض المقدم من طرف شركة التأمين في أجل شهر من تاريخ تسلمهم للعرض .
(أنظر المادة 10 من القانون رقم 047-2011 المتعلق بمسطرة تعويض ضحايا الحوادث التي تسببت فيها عربات برية ذات محرك)
ثالثا- الإجراءات القضائية :
في حالة انقضاء الآجال أعلاه دون حصول الضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته على التعويض يمكن رفع دعوى قضائية أمام الغرفة المدنية بمحكمة الولاية المختصة .
(أنظر المادة 12 من القانون رقم 047-2011 المتعلق بمسطرة تعويض ضحايا الحوادث التي تسببت فيها عربات برية ذات محرك والمادة 26 جديدة من الأمر القانوني رقم 2007 – 350 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية)
رابعا- التقادم :
يتقادم طلب التعويض بخمس سنوات من تاريخ التأم جراح الضحية أو من تاريخ وفاته .
وتتقادم دعوى التعويض إذا لم تقدم إلى المحكمة المختصة في أجل الثلاث سنوات التي تلي تاريخ العرض الذي تمتنع فيه شركة التأمين عن التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها الضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته عرض التعويض المقدم من طرف شركة التأمين .
(أنظر المادة 17 من القانون رقم 047-2011 المتعلق بمسطرة تعويض ضحايا الحوادث التي تسببت فيها عربات برية ذات محرك)
أحمد عبد الرحمن سيدن