"يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كل شخص سليم يوجد متسولا في محل فيه مؤسسة عمومية لمعالجة التسول أما في الأماكن التي لم توجد فيها بعد هذه المؤسسة فإن الأصحاء من متعودي التسول يعاقبون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر."
المادة 255 من القانون الجنائي.
---------------------------------------------------
☆لعل المقصود بجريمة التسول الوارد في المادة 255 ق.ج هو امتهان التسول أي جعـــل التــسول وســؤال النــاس مهنــة وحرفــة
یعتادهــا المتــسول، وبذلك يخرج المتسول العرضي الذي يسال الناس مرة أو مرتين لحاجة معينة دون ان يمتهن التسول يخرج من دائرة التجريم والعقاب، كما يخرج من هذه الدائرة من يمتهن التسول في منطقة لا توجد بها مؤسسة لمعالجة التسول إذا كان مصابا بعاهة او مرض، فإن كان من الأصحاء و امتهن التسول في منطقة لا توجد بها مؤسسة لمعالجة التسول تصبح العقوبة بالنسبة له من شهر إلى ثلاثة أشهر.
☆التسول هو طلــب المــال مــن النــاس، بــأي وســیلة كانــت دون مــبرر.
☆لا شك في خطورة الظاهرة، لكن التجريم وحده قد لا يكفي في محاربتها!
.
.
.
...مع كامل الحقوق...