يعتبر طفلا كل إنسان يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
يجب تسجيل كل مولود فور والدته.
ليس للتبني أي قيمة قانونية ولا يترتب عليه الإلحاق.
يعاقب كل شخص يخالف هذه المقتضيات بالعقوبات المقررة في المادة 324 من القانون الجنائي.
إن عدم التصريح بميلاد مولود جديد خلال الأجل القانوني، يعرض من يجب عليه التصريح لعقوبة الحبس لمدة عشرين يوما أو غرامة 40.000 أوقية قديمة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة الأولى من قانون الحماية الجنائية للطفل.
---------------------------------------------------------------------
☆يقصد بالطفل في مفهوم هذا القانون كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة، وهو ما يوافق المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل.
فالطفولة انطلاقا من ذلك هي المرحلة العمرية التي تبدا منذ الولادة وتستمر إلى بلوغ سن الرشد، و تقسم عادة إلى عدة مراحل هي مرحلة المولود تنتهي عند أربعين يوما التي تلي ميلاد الطفل مباشرة، ثم تعقبها مرحلة المهد وتستمر إلى الفطام عند تمام عامين ثم مرحلة الطفولة المبكرة من سنتين إلى ست سنوات، ثم مرحلة الطفولة المتوسطة من 7 سنوات إلى 10سنوات ثم مرحلة الطفولة المتأخرة من 10 سنوات إلى 12 سنة ثم مرحلة المراهقة من 13 سنة إلى 17 سنة تليها مرحلة البلوغ من 18سنة فما فوق،
لكن المراحل المذكورة لا تهم القانون ولا يرتب عليها شيئا لذلك يقسم مرحلة الطفولة تقسيما خاصا به فيجعل الطفولة مراحلتان كالتالي:
~ مرحلة عدم التمييز و تشمل الطفل الذي يقل عمره عن سبع سنوات، في هذه المرحلة لا تمكن متابعة الطفل جزائيا، بل يتمتع بقرينة غير قابلة للدحض بسبب سغر سنه.
~مرحلة التمييز وهي الفترة المحصورة بين 7 سنوات إلى ما دون 18 سنة، ويميز في هذه المرحلة بين حالتين:
▪︎حالة الطفل الذي يقع عمره بين 7 إلى 15 سنة، تمكن متابعته كمتنازع مع القانون ومع ذلك لا يمكن إخضاعه للحبس أو الحراسة النظرية ولا يمكن أن يخضع إلا لإجراءات الحماية وفق أحكام المادة 2 من قانون الحماية الجنائية للطفل.
وإجراءات الحماية هي الإجراءات المحددة بموجب المادة 132 من قانون الحماية الجنائية للطفل و تنحصر في :
1. الإيداع في إحدى الهيئات أو المؤسسات المذكورة في المادة 130؛
أي ( _تسليم الطفل لوالديه أو وكيله أو الشخص الذي كان يتولى حضانته أو لشخص حري بالثقة،
_أو إيداعه في مؤسسة طبية.)
2. الوضع تحت الحماية في وسط مفتوح، كمركز تأهيل الأطفال المتنازعين مع القانون، و الذي هو مؤسسة عمومية تعنى بالحماية القضائية للأطفال.
▪︎حالة الطفل بين 16 و 18سنة، تمكن متابعة الطفل في هذه المرحلة كمتهم و يمكن وضعه في الحراسة النظرية كما يمكن حبسه لكن العقوبة المقررة للبالغين تطبق عليه في حدود النصف فقط وهو ما نصت عليه المادة 4 من قانون الحماية الجنائية للطفل والتي جاء فيها " إذا كانت الجريمة المرتكبة من طرف طفل يتجاوز عمره خمس عشرة سنة جنحة أو مخالفة فإن العقوبة التي يجوز التصريح بها في حقه لا يمكن أن تتجاوز نصف العقوبة التي يمكن أن يدان بها لو كان يبلغ ثماني عشرة سنة."،
يجوز تجنيح الجنايات في حق الأطفال ما عدا جريمة القتل، وفي حالة التجنيح تطبق علي الطفل نصف العقوبة الجنحية.
☆يثور الإشكال إذا تعلق الأمر بجرائم الحدود والقصاص، والذي يظهر أن البلوغ وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء يقع بالاحتلام وتدل عليه علامات منها ما يعتبر قرينة قاطعة لا تقبل اثبات العكس وهي بلوغ 18 سنة عند المالكيين، ومنها علامات بمثابة قرائن بسيطة تقبل اثبات العكس (أو إدعاء عدم البلوغ على الأصح) و العلامات المعتبرة هي:
- الإنبات ومالك لا يقيم الحد به للشبهة.
- الحمل، ولايحكم به كعلامة للبلوغ حتى ينفصل الولد كما في الذخيرة، للقرافي، ربما للشبهة أيضا.
-الحيض وتصدق المراة في نفيه.
وعموما في حالة الشك والريبة لا يصدق الطفل الذي لم يبلغ 18 سنة في احتلامه إذا تعلق الأمر بجناية، وهذا معتمد شراح خليل.
☆ الطفل إذا قتل عمدا كان على عاقلته دية الخطأ ولا قصاص عليه و لكن يمكن تعزيره، فإذا اشترك مع بالغ فعلى البالغ القصاص وعلى الطفل نصف دية الخطأ على عاقلته، ويمكن ان يعزر الطفل مع ذلك فتطبق عليه العقوبة التعزيرية المنصوص عليها في المادة 295 من القانون الجنائي وهي الحبس من شهرين إلى سنة مع مراعاة أحكام المادة 2 و 4 ق.ح.ج.ط.
☆يجب تسجيل الولد فور ولادته، وعدم القيام بذلك في الآجال قد يعرض الوالدين لعقوبة الحبس عشرين يوما وغرامة لا تتجاوز 4000 آلاف أوقية، ويمكن ان يكتفى بإحدى العقوبتين فقط.
☆ لايجوز التبني و يقع باطلا ولا يرتب أي أثر، وهذا ما تنص عليه أيضا المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية.
يمكن أن يتعرض المتبني لعقوبة الحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 اوقية إلى 2000 أوقية.
.
.
.