العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.
■ أنواع العصبة ثلاثة:
عاصب بالنفس؛
عاصب بالغير؛
عاصب مع الغير
▪︎العصبة بالنفس:
للعاصب بالنفس أربع جهات مرتبة في الإرث على النحو الآتي:
1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا؛
2- الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا؛
3- الاخوة وتشمل الاخوة الأشقاء والاخوة لأب وأبناءهم وإن
نزلوا؛
4- العمومة وتشمل الأعمام الأشقاء أو لأب وأعمام الأب وأعمام الجد لأب وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.
إذا استوت جهة العصبة بالنفس استحق الإرث أقربهم درجة إلى الميت.
إذا استوت الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة فمن كانت
قرابته من الأبوين يقدم على من كانت قرابته من أبيه فقط.
إذا استووا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على
السواء.
▪︎العصبة بالغير:
1- البنات مع الأبناء؛
2- بنات الابن وإن سفل مع أبناء الابن وإن سفل إذا استووا
معهن درجة مطلقا أو كانوا أسفل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.
3- الأخوات الشقيقات مع اخوة أشقاء وأخوات لأب مع اخوة
لأب، وفي هذه الحالات يكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
▪︎ العصبة مع الغير :
الأخت الشقيقة أو لأبواحدة كانت أم أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر، وهي في
هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبة.
يستحق الأب أو الجد السدس فرضا إذا اجتمع مع بنت أو بنت ابن وإن نزل ويرث الباقي بالتعصيب بعد أخذ البنت أو بنت الابن فرضها.
إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء أو لأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين أو اجتمع مع الصنفين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة وعندما يجتمع مع الاخوة وأصحاب الفروض يكون له الأفضل من سدس التركة أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أو مقاسمة الاخوة
كذكر منهم، وتطبق في كل ما ذكر أحكام المعادة المنصوص عليها
في المادة 278 من هذه المدونة.
▪︎ يرث العاصب الذكر مثل حظ الأنثيين.
☆ الحجب
الحجب إسقاط وارث معين من كل الميراث أو بعضه بوارث آخر، وهو صنفان:
1- حجب كلي وهو إسقاط مطلق من التركة؛
2- حجب جزئي وهو نقل من حصة إلى حصة أقل منها.
يقع الحجب الكلي في الحالات الآتية:
1- يحجب الابن ابن الابن وبنت الابن ويحجب ذكور الحفدة
البعيد من ذكورهم وإناثهم؛
2- يحجب الأب الجد والجدة من قبله ويحجب الجد القريب
الجد البعيد؛
3- يحجب الأب والابن وابن الابن الأخ الشقيق والأخت
الشقيقة؛
4-يحجب الأخ الشقيق ومن حجبه الأخ للأب والأخت للأب
ولا تحجبهما الشقيقة إلا إذا كانت مع واحدة أو أكثر من بنات
الصلب أو بنات الابن؛
5- يحجب الجد والأخ للأب ومن حجبه ابن الأخ الشقيق؛
6- يحجب ابن الأخ الشقيق ومن حجبه ابن الأخ للأب؛
7-يحجب ابن الأخ للأب ومن حجبه العم الشقيق؛
8-يحجب العم الشقيق ومن حجبه العم للأب؛
9- يحجب العم للأب ومن حجبه ابن العم الشقيق؛
10- يحجب ابن العم الشقيق ومن حجبه ابن العم للأب؛
11- يحجب الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل
والأب والجد للأب وإن علا الأخ للأم والأخت للأم؛
12- تحجب الأم الجد للأم؛
13- يحجب الأب والأم الجدة للأب؛
14- تحجب القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب.
لا ينال الحجب الكلي الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة.
يقع الحجب الجزئي على النحو الآتي:
1- ينقل الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واثنان فأكثر
من الاخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم الأم من
الثلث إلى السدس؛
2- ينقل الابن وولد الابن والبنت وبنت الابن الزوج من النصف إلى الربع؛
3- ينقل الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن الزوجة من
الربع إلى الثمن؛
4- تنقل البنت الوحيدة بنت الابن من النصف إلى السدس
وتنقل اثنتين فأكثر من بنات الابن من الثلثين إلى السدس؛
5- تنقل الأخت الشقيقة الأخت للأب من النصف إلى
السدس، وتنقل اثنتين فأكثر من أخوات الأب من الثلثين إلى
السدس؛
6- ينقل الابن وولد الابن الأب من التعصيب إلى السدس؛
7- ينقل الابن وولد الابن الجد، عند عدم الأب، من
التعصيب إلى السدس؛
8- ينقل كلا من البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت
للأب أخوها من الفرض إلى التعصيب، سواء كانت منفردة أو
متعددة ؛
9- تنقل البنت الواحدة فأكثر الأخوات الشقائق والأخوات
للأب من الفرض إلى التعصيب كما ينقلهن الجد للأب من الفرض إلى التعصيب.
------------------------------
المواد 260 إلى 272 من قانون الأحوال الشخصية
.
.
.
...مع كامل الحقوق...