بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين
بيان صحفي
تفاجأنا في الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين اليوم ببيان صادر عن النيابة العامة تجاهل التعرض للواقعة الخطيرة المتمثلة في جريمة قتل الغيلة التي وقعت في مدينة الطينطان، وما رافقها من وقائع توصل بها التحقيق تفيد الاشتباه بارتكاب جريمتي الرشوة و إخفاء المسروق، وهي الوقائع التي تمت إحالتها إلى النيابة لاتخاذ ما يلزم في مثل هذه الحالة وقد تحاشى البيان كذلك ما ترتب عن ذلك من إجراءات، ولم يتطرق البيان أيضا لما صاحب هذه المسطرة من خرق لحق الدفاع المقدس وانتهاك لحصانته التي تعتبر ركيزة للمحاكمة العادلة.
ولما كانت هذه المسائل مطروحة اليوم على مرفق القضاء نرى من اللازم تقديم التوضيحات التالية:
1- تحدث بيان النيابة العامة عن ’’تداول ونشر معلومات تتعلق بتسليم متهم بجريمة قتل الغيلة مبالغ مالية كبيرة لضابط شرطة قضائية مقابل حمايته، على اثرها تقدمت إدارة الأمن بشكاية ترتب على بحثها الاشتباه في ارتكاب المحامي لجريمة سيبرانية’’، وذلك في إشارة من النيابة لفيديو متداول سجله الطرف المدني وهو ابن القتيل، بينما حقيقة الأمر هي أن الوقائع تتعلق بتصريح أدلى به أحد المتهمين بارتكاب جريمة القتل، حيث صرح على ذمته الشخصية أمام قاضي التحقيق: (أنه عثر في سيارة القتيل على مبلغ كبير من فئة 1000 أوقية جديدة وضعه في خنشة من نوع "البديل"، وأن مفوض مقاطعة الطينطان ومساعده طلبا تسليمهم النقود مقابل اطلاق سراحه، وأنه جاء بالمبلغ ليلا وسلمه لهم) وهذا ما حدا بزميلنا نيابة عن موكليه إلى توجيه طلب لقاضي التحقيق بتاريخ 25/07/2022 يطلب فيه إحالة المحضر المشتمل على هذه الوقائع الجديدة إلى وكيل الجمهورية من أجل بحثها طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية، فاستجاب قاضي التحقيق للطلب ووجه إشعارا بالوقائع الجديدة لوكيل الجمهورية بتاريخ 26/07/2022، وبدلا من أن يقوم وكيل الجمهورية بما يلزم في حالة كهذه من إجراءات حول هذه الوقائع الجديدة الخطيرة المتعلقة بالاشتباه في جريمتي رشوة واخفاء مسروق، تم استدعاء زميلنا المحامي لتتم مساءلته عن علاقته مع زبونه وعن إجراءاته المتعلقة بممارسته لمهامه، وهو ما نستنكره ونرفضه بشدة.
2-إن ما سماه البيان تأويلات بعيدة ومخالفة للقانون، ليس إلا إثارة مقتضيات المادة 44 من قانون المحاماة التي تنص على أنه: (لا يمكن أن يترتب على ما يباشره المحامي من إجراءات لصالح موكله أو ما يبديه من آراء أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها أي دعوى ضده، وذلك دون الإخلال بما قد يترتب عليه وفقا لمسؤوليته المدنية)، وهوما يتطابق مع ما ورد في البند 16 من قواعد الأمم المتحدة المعروفة بمبادئ هافانا التي صادقت عليها موريتانيا بشأن دور المحامين الذي ورد فيه حرفا: (تكفل الحكومات ما يلي للمحامين: القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،وعدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف به)، هذا فضلا عما هو مكرس في المبادئ العالمية الراسخة للعدالة وهي قواعد وقيم ما فتئ السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء يؤكد على تشبث بلادنا بها.
3-لا يسع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلا أن يستغرب بشدة امتناع النيابة العامة عن بحث الوقائع الخطيرة المحالة إليها من قاض جالس، وهي الوقائع المتعلقة بالاشتباه في ارتكاب ضابط شرطة قضائية ومساعده لجريمتي رشوة و إخفاء مسروق، وإصرار النيابة بدلا من ذلك على متابعة المحامي بسبب قيامه بواجبه المهني و أداء رسالته النبيلة، وذلك في انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد القانونية المتعلقة بحماية حق الدفاع وحصانته المنصوصة في القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فضلا عن مبادئ حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وقواعد العدالة.
نواكشوط بتاريخ 25/08/2022
النقيب/أبراهيم أبتي