"يعاقب بالحرمان لمدة (10)سنوات من:
-ممارسة أي وظيفة انتخابية
- ممارسة أي وظيفة عمومية
كل من أقدم أو حاول تقديم أو عرض منافع مادية أو معنوية غير مستحقة مهما كانت طبيعتها بصفة غير شرعية من أجل التأثير على اختيارات الناخبين .
وتطبق هذه العقوبات دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص الأخرى."
القانون رقم 2015/023 المتعلق بمكافحة الفساد.