مرافعة المحامي محمدن اشدو امام محكمة جرائم الفساد/ج2

 

ثانيا: انعدام وبطلان المحاكمة بسبب غياب أسس المحاكمة العادلة وخرق القانون في معظم إجراءاتها. (ب).

11 . فرض "طرف مدني" تابع للنيابة، لا وجود له في القانون، ولا مركز، ولا مصلحة، ولا صفة. وإنما فُرِض لمجرد أن النيابة أرادت ذلك بصفته أهم حلقات مخطط الانقلاب القضائي الذي تقوده! "طرف مدني" هيأت استشاراته ونظرياته "القانونية" الباطلة، وسياسات وإعلام أحزابه وحاضناتها الاجتماعية المعادية للرئيس محمد ولد عبد العزيز التربة لاختلاق إفك "فساد العشرية"! "طرف مدني" يحدو ويواكب النيابة في اختلاق التهم الباطلة، وفي انتهاك الدستور وخرق القانون، ونكران العدالة! "طرف مدني" عَمِلَ شاهدا ومحللا ومبيضا لانتهاك الدستور وخرق القانون! "طرف مدني" كان أداؤه في هذا الملف ضارا بمؤسسة النقيب ومهنة المحاماة النبيلة وباستمرار واستقرار مؤسسات الدولة والمصالح العليا للوطن! 

"طرف مدني" تم فرضه في المحاكمة بصفة تعسفية؛ وذلك حين أحضرته النيابة من أول يوم إلى قاعة هي سيدتها وأعدت له متكأ.. وظلت المحكمة تشركه في كل صغيرة وكبيرة مما لا يهم الطرف المدني أصلا! وترفض حتى مجرد نقاش مركزه القانوني والبت في عرائضنا المتعلقة به؛ مدعية تارة أن اعتماده تم من طرف قاضي التحقيق! والتحقيق لم يعتمده قط، ويوجد في الملف قرار منه مؤكد من الدرجات الأخرى برفضه! ومتأولة تارة أخرى أنها سبق أن بتت في أمره دون أن نجد أثرا لهذا البت! وفي الأخير صرفت النظر عن طلباتنا وعرائضنا التي أثرنا فيها قضيته؛ خارقة بذلك نص المادتين 285، 286 اللتين توجبان على المحكمة البت والحكم في الطلبات والأحداث العارضة، وتمنعان عليها التجاهل وصرف النظر! 

والحديث عن هذا "الطرف المدني" الذي فرض في محاكمة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وصحبه في سابقة لا مثيل لها في تاريخ القضاء الموريتاني والعالمي دون أي أساس قانوني، سوف يتناول ثلاثة أمور أساسية هي: 

أ. حجج دامغة كنا قد عرضناها أمام المحكمة في جلستها بتاريخ 20 مارس 2023 وفي عريضتين منشورتين أمامها كانت آخرهما بتاريخ 6/4/2023. 

ب. آلية القيام بالحق المدني في القانون الموريتاني. 

ج. من هو هذا الطرف المدني، وما هي طبيعة عمله؟

أ. محتوى مداخلاتنا وعرائضنا التي صرفت عنها المحكمة النظر.

لقد كان من بين ما عرضنا أمام المحكمة ما يلي:

• غياب إجراءات القيام بالحق المدني.

وقلنا إن إجراءات القيام بالحق المدني محددة في ق ا ج بكل دقة، ومفصلة في كل مرحلة إجرائية؛ إذ يقام بالحق المدني في مرحلة البحث الابتدائي، بتصريح يدرج في المحضر طبقا للمادة 56 من ق ا ج التي تنص على أنّ "لكل شخص يرى أنه تضرر من الجريمة أن يقوم بالحق المدني أمام ضابط الشرطة القضائية بواسطة تصريح يدرج في المحضر". كما يمكن أن يقام بالحق المدني أمام قاضي التحقيق - أثناء سير الدعوى العمومية- بالتصريح أمام قاضي التحقيق، وحينها يستمع قاضي التحقيق وجوبا للطرف المدني، طبقا للمادة 77 من ق ا ج التي تنص على أنه "يجوز القيام بالحق المدني أثناء البحث كما قيل في المادة 56 أو في أي وقت أثناء سير التحقيق، ويستمع قاضي التحقيق إلى الطرف المدني دون تأدية اليمين وفقا للظروف المبينة في المواد من 104 إلى 108". وكذلك يمكن القيام بالحق المدني أمام المحكمة في الجلسة - أثناء سير الدعوى العمومية- بتصريح يسجله كاتب الضبط، طبقا للمواد 378 و379 و380 من ق ا ج. ولم تقم أي من الدولة الموريتانية، وشركة سنيم، وشركة سوملك، وخيرية سنيم، بإجراءات القيام بالحق المدني المذكورة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

وبذلك لا يكون القيام بالحق المدني المزعوم في هذا الملف صحيحا.

• عدم صحة الوكالات.

وقلنا إن الوكالة التي استظهر بها المحامون المنتصبون لتمثيل الدولة الموريتانية لم تصدر عن ذي صفة في إصدارها، لأنها صادرة عن معالي وزير المالية، وقد حدد المرسوم رقم 349/2019 المحدد لصلاحيات وزير المالية، صلاحيات الوزير بدقة، ونص في المادة 3 منه على أنه يوقع العقود "في حدود صلاحياته". وصلاحياته محصورة في مجال المالية العامة، فلا يمثل الدولة الموريتانية خارج ذلك إلا بتفويض. وإن الوزير الأول هو من يمثل الدولة في العقود؛ وذلك بصريح المادة 11 من المرسوم رقم 157/2007 المتعلق بصلاحيات الوزراء والوزير الأول، التي نصت على أن الوزير الأول هو من يوقع الصفقات العمومية وكافة العقود. أما خيرية سنيم فهي جمعية خاضعة لقانون الجمعيات، وقد نص قانون الجمعيات رقم 064/98 بتاريخ 9 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات في مادته 12 على أنه: "... لا يمكن للجمعية أن تتمتع بالأهلية القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد الالتزام ببعض قواعد الاشهار... الإدراج بالجريدة الرسمية...". وإن المرسوم رقم 205/2021 المطبق لقانون الجمعيات رقم 004/2021 الجديد، قد تبنى أيضا هذا المقتضى بنصه في المادة 13 على أنه "تعتبر الجمعيات منشأة قانونيا اعتبارا من يوم إرسال الوصل النهائي، وتتوفر على الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية". وخيرية سنيم لم تثبت توفرها على الشخصية المعنوية التي تمنح أهلية التقاضي. ثم إن هذه الوكالات تضمنت التصريح بتوكيل تصفية مكتب المرحوم ذ. يحي ولد محمد محمود، ومعلوم أن مكاتب التصفية لا توكل، وإنما تصفي الملفات القائمة بناء على توكيلات سابقة.

وبذلك لا تكون الوكالات المستظهر بها صحيحة.

• مركز الدولة في دعاوى الفساد.

وفيه أكدنا أن المحاكم المختصة بجرائم الفساد، تعتمد في جبر الضرر على آلية تسميها "استرداد الأموال" بدلا من آلية تعويض الدولة عن الأضرار التي لحقتها، فيتم الاسترداد بطريق المصادرة لصالح الخزينة العامة؛ بدل الحكم بالتعويض للدولة كطرف مدني. وقد تتعدد المصطلحات المستخدمة لمفهوم الاسترداد في النظم الحديثة، وتدور كلها حول المفهوم نفسه؛ ففي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يستخدم مصطلح "استرداد الموجودات" و"الاسترداد المباشر للممتلكات" وفي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، يستخدم مصطلح "استرداد الممتلكات" وفي القانون التوجيهي المتضمن لمكافحة الفساد رقم 040/2015 استخدم مصطلح "استرجاع الأموال والممتلكات". إذن في جرائم الفساد يتم جبر الضرر – إن ثبت - بآلية الاسترداد الذي يتم بمصادرة الممتلكات، التي هي عقوبة تطالب بها النيابة العامة، وليس بآلية التعويض التي يطلبها الطرف المدني، لذلك لا مجال في جرائم الفساد لطرف مدني. وقد نصت المادة 5 من القانون التوجيهي المتعلق بمكافحة الفساد على أنه: "تسهر الدولة علي استرجاع الأملاك والأموال المختلسة او التي تم الحصول عليها بصورة غير شرعية من خلال وضع آليات للتجميد والحجز واسترجاع الأموال والأملاك الناتجة عن الفساد". ونصت المادة 30 من القانون رقم 2016-014 المتعلق بمكافحة الفساد على أنه "في كل الحالات التي يحكم فيها بإدانة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فإن المحاكم المختصة تقضي بمصادرة كافة أملاك المحكوم عليه المتحصل عليها من ارتكاب هذه الجرائم مهما كانت طبيعتها لصالح الخزينة العامة". ثم إن الدولة كشخص معنوي تمثل في المجال الجزائي من طرف وكيلها، الذي هو مفوض الحكومة، ولا يمكن إذ ذاك أن تكون طرفا مدنيا في الوقت نفسه، لأنها حينها ستجمع بين صفة النيابة العامة التي تصنع الأدلة، وبين صفة الطرف المدني الذي لا يجوز له أن يصنع دليلا لنفسه. وبذلك لا يكون انتصاب الدولة طرفا مدنيا صحيحا. 

• دعوى الشركات: إن شركتي سنيم وسوملك شركتان تجاريتان (شركتا مساهمة) ودعاوى الشركات التجارية ضد المسيرين أو الإداريين إنما يرفعها الشركاء وليس الشركة كشخص معنوي طبقا للمادة 253 من القانون التجاري، التي تنص على أنه "فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يحق للشركاء، فرادى أو جماعات، إقامة دعوى الشركة في المسؤولية ضد الإداريين والمسيرين، ويمكن للمدعين متابعة المطالبة بتعويض كل الأضرار التي لحقت بالشركة التي تمنح لها، عند الاقتضاء، التعويضات عن الضرر. ولأجل ذلك يجوز للشركاء ولمصلحتهم المشتركة، أن يكلفوا، على حسابهم الخاص واحدا أو أكثر منهم بتمثيلهم لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد الإداريين أو المسيرين؛ سواء من حيث الطلب أو من حيث الدفاع. ولا يكون لانسحاب شريك - أو عدة شركاء- أثناء الدعوى، إما لكونهم فقدوا صفة شركاء أو لأنهم تخلوا بمحض إرادتهم، أي أثر على سير الدعوى المذكورة. وعند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح من طرف ممثليها القانونيين. والمحكمة المختصة للبت في دعوى الشركة هي التي يوجد بدائرتها مقر الشركة. ويتم تقديم التكاليف والأتعاب المترتبة على دعوى الشركة عندما يمارسها شريك أو عدة شركاء، من طرف الشركة. فلا يصح قيام الشركة كطرف مدني ضد مديرها أو مسيرها أو من يدلي به في القضية، وإنما يصح ذلك حصرا من طرف الشركاء، وحينها يتم وجوبا إدخال الشركة كمسؤولة مدنيا. وبذلك لا يكون انتصاب الشركات طرفا مدنيا صحيحا. 

• غياب الضرر الشخصي المباشر. إن القيام بالحق المدني مشروط بوقوع ضرر شخصي مباشر، ولم يَدَّع أي من المنتصبين كأطراف مدنية تضرره تضررا شخصيا مباشرا، وقد نصت المادة 2 من ق ا ج على أنه "تقام الدعوى المدنية من أجل تعويض الأضرار الناتجة عن جناية أو جنحة أو مخالفة، وهي حق لكل شخص أصيب بضرر مباشر مترتب عن الجريمة".

وعلى هذه الأسس القانونية القوية الواضحة طلبنا - باسم موكلنا- من المحكمة الموقرة البت في هذا الدفع المتعلق بعدم قبول كل من: الدولة الموريتانية، والشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) والشركة الوطنية للكهرباء (سوملك) وخيرية سنيم أطرافا مدنية في الملف رقم 001/2021 لمخالفة ذلك للقانون، وأن يتم بتها بعد إتاحة النقاش طبقا للقانون.

ولقد تجاهلت المحكمة دفعنا وطلباتنا والنصوص القانونية الصريحة المؤسسة لما تقدمنا به إليها، وصرفت عنها النظر!

ب. آلية القيام بالحق المدني في موريتانيا؟

لقد أخذ المشرع الموريتاني بمبدأ تخيير المتضرر بين القيام بالحق المدني أمام أي القضاءين شاء (الجزائي والمدني) وهو المبدأ الذي أخذ به المشرع المصري، عن القوانين الأوروبية؛ وخاصة القانون الفرنسي. فنصت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: "يجوز القيام بالدعوى المدنية في نفس الوقت الذي تقام فيه الدعوى العمومية ولدى نفس المحكمة" وكذلك المادة 75 منه، ونصها: "يجوز لكل شخص يرى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن يقوم صراحة بالحق المدني، وذلك بتقديم شكوى أمام قاضي التحقيق المختص". ونصت المادة 4 منه على أنه: "يجوز أيضا أن تقام الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية أمام المحاكم المدنية".

وخلاصة القول، أنه يشترط في قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي الذي تم نشر هذه الدعوى الكيدية أمامه في زمن لاحق على قيام الطرف المدني المزعوم، شرطان هما: 

- كونها ناشئة عن جريمة. 

- تحريك الدعوى العمومية ورفعها أمام محكمة.

ولمزيد من التفصيل حول الشرط الأخير نقول، ونكرر: إنه مهما كان حجم الضرر وبداهته، فإنه لا سبيل للمطالبة بجبره والقيام بالحق المدني ما لم توجد دعوى عمومية قائمة؛ خلافا لما ذهب إليه نقيبنا الموقر. فالمحاكم الجزائية لا يعهدها إلا الدعوى العمومية التي ترمي إلى توقيع العقاب؛ سواء أرفعتها النيابة العامة، أم كانت مباشرة لحق مدني ناجم عن جرم. وعليه فإن القيام بالحق المدني أمام القضاء الجزائي يدور وجودا وعدما مع الدعوى العمومية.

أما القيام بالحق المدني أمام المحاكم المدنية فيشترط فيه - هو الآخر- شرطان هما:

- كونه ناشئا عن جريمة. 

- رفع دعوى أمام محكمة مدنية مختصة كما نصت عليه المادة 4 آنفة الذكر، وحسب الشروط الواردة في المادتين 58 و63 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية المتعلقتين بإجراءات فتح الدعوى وإثبات الصفة.

وبما أنه لم يتم توجيه اتهام إلى أي مشتبه به في ملف "لجنة التحقيق البرلمانية" قبل يوم 11 مارس 2021. وبالتالي لا توجد دعوى عمومية قائمة قبل هذا التاريخ، ولم ترفع دعوى مدنية باسم الدولة أمام أي محكمة مدنية. فإننا نقول ونصر ونوقع بأن لفيف الدفاع عن "الحق المدني للدولة الموريتانية" المؤلف من 60 محاميا، والذي يقوده السيد النقيب إبراهيم ولد أبتي وتكلم باسمه في مقابلة شاملة كاملة مع قناة الوطنية يوم 8/10/20، والذي أعلن تعهده في قصر المؤتمرات يوم 25/10/2020 لا مركز قانونيٌّ له، ولا صفة فيما يخوض فيه! بل وجوده فضولي؛ مثله مثل لجنة التحقيق البرلمانية وتقريرها وإحالة تقريرها وتعهد الادعاء العام به. وبذلك يكون ما أكده السيد النقيب لقناة "الوطنية" يوم 8/10/2020 من صحة تعهده وفريقه وقيامهم بالحق المدني باسم الدولة الموريتانية غير صحيح، وتكون "Tout à fait" التي قال ليست في محلها! ولقد بينا بما لا يدع مجالا للشك من أين أخذنا "مأخذنا" ذلك. إذ استندنا فيه إلى النظرية العامة للقيام بالحق المدني، وإلى قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني وغيره من القوانين التي تحكم النازلة! في حين لم يعطنا الطرف المتهِم في جميع مداخلاته نصا قانونيا واحدا يُحتَكم إليه! تضاف إلى ذلك مسألتان جوهريتان هما: عدم وجود فعل مجرَّم أصلا، وعدم وجود ضرر ناجم عنه؛ وما لم يوجدا فلا وجود لعلاقة سببية بين معدومين! يضاف إلى ذلك عدم وجود توكيل من ذي صفة ومصلحة كما أسلفنا في عريضتنا!

فمن أين جاءت طرفية هؤلاء المدنية والحالة هذه؟ 

"ألا [طرف] باط امسبسب من كرامات الصالحين"

ج. من هو الطرف المدني المزعوم، وما هي طبيعة عمله؟

يتكون لفيف الـ60 محاميا من فئتين. فئة يتحدث باسمها بفخر واعتزاز فضيلة القاضي المتقاعد والمحامي الجديد والشيخ المربي فاضلي ولد الرايس الذي صرح أمام محكمتكم الموقرة فاتح فبراير الماضي بأنه "يعترف بالارتباط بالأمن، مردفا أنه يعرف الجواسيس من القضاة والمحامين وغيرهم... وأردف أن واجب جميع الموظفين وحتى المواطنين العاديين هو التبليغ عن أي شيء يتهدد الأمن، أو يمكن أن يشكل خطرا" (الأخبار فاتح فبراير 2023) وفئة من قادة أحزاب "المعارضة الديمقراطية" التي ناصبت الرئيس محمد ولد عبد العزيز ونهجه الوطني الإصلاحي العداء طيلة عشريته الغراء، واستقوى بعضها بسفارات دول أجنبية معادية لموريتانيا وللعرب والمسلمين من أجل الإطاحة بحكمه، ومن وراء هذه الفئة تقف حاضناتها الاجتماعية بادعائها وشهودها وإعلامها.. إلخ! 

وقد اتسم أداؤه بالسمات التالية:

* ممارسة الإبلاغ الكاذب ضد الخصوم السياسيين وتلفيق التهم الكيدية لهم؛ خدمة للمصالح السياسية الأنانية الرجعية الضيقة، وللمخططات الاستعمارية الصهيونية. فعلى خطى قادة تلك الأحزاب الذين تقدموا بإبلاغ كاذب إلى السيد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ضد الرئيس محمد ولد عبد العزيز (ذكر ذلك الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وشهد به أيضا النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد) سارعت قياداتها وقيادات من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الجديد) وأغلبيته في هيئة المحامين بضبط خطاها على إيقاع زعاماتها السياسية، وتحضير انقلابها المبيت بنشر الأكاذيب والشائعات المغرضة! وهذه بعض نماذج من ذلك:

 "الدولة الموريتانية تعتبر واستنتجت من عمل اللجنة البرلمانية أنها هي الضحية الحقيقية لكل الفساد الذي عم هذا البلد لمدة 10 سنوات وكانت نتائجه". (الصحفي: أنت حسب اطلاعك على الملف ما تقديرك لحجم الفساد في هذه المرحلة؟) النقيب: "أعتقد أنه آلاف المليارات (الصحفي: آلاف المليارات؟) آلاف المليارات، على أسوأ تقدير أنه آلاف المليارات.. جميع القطاعات: شركة سنيم، شركة سونلك، الميناء، الأراضي مدرسة الشرطة الملعب الأولمبي المدارس.. ناهيك، ضخم ضخم، استنزاف في الحقيقة بمعنى الكلمة. الدولة الموريتانية تعتبر أنها ضحية ابتزاز، نوع من نهب الأموال وقع في هذا البلد يكفي الرجوع إلى تقرير اللجنة البرلمانية وتقرير قضاة محكمة الحسابات لفهم ضخامة الضرر. (النقيب إبراهيم ولد أبتي قناة الوطنية بتاريخ 08 /10/ 020). يومها لم يكن السيد النقيب قد اطلع على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، ولا أظنه اطلع عليه حتى الآن! ذلك أن "تعهده" المزعوم في القضية جاء بعد ذلك التاريخ بسبعة عشر يوما (25/10/2020). ولأن التقرير لا يوجد أصلا في الملف الذي فتح بعد ذلك في 11/03/2021، وما ذكره النقيب هنا لا يوجد في التقرير إطلاقا! 

 هناك، أموال كثيرة مهدورة ومخزنة في بنوك أجنبية، وفي أماكن أجنبية. نفس المصدر. فأين هي هذه الأموال؟ وهل من دليل على وجودها غير شهادة النقيب؟

 "أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ بلادنا. مئات ملياراتٍ من أوقيتنا تبخرت، أو على الأصح ذهبت إلى جيوب السيد محمد ولد عبد العزيز وجماعته، كما بينتْ ذلك من قبلُ لجنة التحقيق البرلمانية. (لو غورمو مقابلة مع القلم بتاريخ 06/07/2022). وهذا افتراء على "لجنة التحقيق البرلمانية"!

* تحليل وتعليل انتهاك الدستور وخرق القوانين. ويتجسد ذلك في استشاراتهم القانونية الباطلة المقدمة للدولة وللجمعية الوطنية، وتصريحاتهم المغرضة ومرافعاتهم الداعمة لخرق النيابة والتحقيق والمحكمة الجنائية للقانون. ومن أمثلة ذلك: الاستشارة القانونية المنشورة في 17/07/2020 وتلك المعلن عنها في بيان مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية بتاريخ 27/07/2020، وبيان نفير قصر المؤتمرات في 25 أكتوبر 2020 ومؤتمرات وبيانات الأستاذ النقيب إبراهيم ولد أبتي التي كان آخرها – وأغربها- شهادته التي أدلى بها للأخبار وجاء فيها: "إن كل مراحل المحاكمة المستمرة منذ يناير الماضي تمت بصفة مكنت جميع الأطراف من تقديم كافة دفوعها والمشاركة الفعالة في التحقيق أمام المحكمة، مرورا بأسئلة المحكمة والنيابة والدفاع ودفاع الطرف المدني. وأن الحضورية تم ضمانها، وتم كذلك ضمان حماية حضورية الإجراءات، وكذلك ضمان المحاكمة العادلة التي نعمل جميعا من أجلها". (الأخبار 12/10/2023). 

* تضليل العدالة والرأي العام. ومن أمثلته أنه في رد على سؤال صحفي من قناة الوطنية حول عدد الستين محاميا وطبيعة عملهم وأتعابهم، قال الأستاذ النقيب إبراهيم ولد أبتي: "نحن طبيعة عملنا عمل ضخم بالنظر إلى تنوع الملفات، ولن تكون أتعابنا إضرارا بالمال العام ولا بالخزينة العامة؛ بل سنتعاون مع الخزانة العامة لأننا بعيدين من البحث عن الثراء إضرارا بالدولة الموريتانية. هذا من يروجه لا يفهم دور المحامي نحن محامين. سنتلقى أتعابا، ولكن ستكون أتعابا على المستوى المطلوب دون إضرارا بالخزينة العامة. إذن هذا سر ما بيننا والدولة الموريتانية. ولكن أؤكد هنا عبر القناة أن هذه الأتعاب لن تكون إنزافا، بعيدا من ذلك، للخزينة العامة؛ بل ستكون على المستوى المطلوب من ناحية تعويض الأتعاب ومن ناحية الحفاظ على أموال الدولة الموريتانية... تصور أنت عدد الملفات، أنا قلت لك إن سنيم، خيرية سنيم، العمليات التجارية لسنيم في الخارج، كل الصفقات التي تتعلق بشركة سوملك: الإنارة، الإنارة بالطاقة الهوائية، بالطاقة الشمسية، قضية الميناء، قضية العقارات، قضية سونمكس، قضية هوندونغ، قضايا متنوعة.. تصور حتى إن طلبت 5 محامين أو 6 محامين لكل عملية فهذا قليل. إذن في الحقيقة الناس ماهي فاهمه ضخامة حجم العمل! وعندما تكيف النيابة القضية وتحدد نوع الملفات وكبر الملفات سيعلم الرأي العام ضخامة ما تم. فبالرجوع إلى اثنا عشر ميدانا حددها تقرير اللجنة البرلمانية، وحتى الاثنا عشر كلها فيه عدة خانات. تصور أن كل خانة أعطيها 5 أو 6 محامين أو 4 محامين. فهذا يكفي دلالة أن ليس فيه أي إضرار. العدد قليل العمل ضخم. أضف إلى ذلك أن هذا العمل يتطلب تحريات في الخارج، لأن الأموال هناك، أموال كثيرة مهدورة ومخزنة في بنوك أجنبية، وفي أماكن أجنبية، وهذا يتطلب كذلك عمل. الدولة الموريتانية تطلب أن تستعين بطاقم من المحامين له خبرة، له مكانة، له قدرة، له كفاءة على البحث إلى جانبها من أجل الكشف عن كل ما تم امتصاصه من أموال هذا الشعب". 

وقد ظهر اليوم أن جميع ما قاله السيد النقيب لقناة الوطنية لا أساس له من الصحة! وأن الهدف منه تضليل الرأي العام وخداعه حول ماهية الدعوى، والنصب على الدولة وخزينتها! فالملفات التي ذكر لم يفتح الستون محاميا منها ملفا واحدا! وحتى ملف القضية لم يطلبوه ولم يطلعوا عليه إلى يومنا هذا! وتقرير "لجنة التحقيق البرلمانية" المزعومة الذي ينسبون إليه الأكاذيب لم يطلعوا عليه لأنه ليس في ملف القضية أصلا، ولا يوجد فيه ما يدعون! ولم يقوموا بأي تحر في الخارج! والأموال الكثيرة المهدورة والمخزنة في بنوك أجنبية كانت كذبة هي الأخرى! و"طاقم المحامين الذي له خبرة، له مكانة له قدرة، له كفاءة على البحث من أجل الكشف عما تم امتصاصه من أموال هذا الشعب" لم يتحرك، ولم يكشف شيئا! بل امتص مع جملة المصاصين - تحت مظلة هذه الدعوى الكيدية الباطلة- ما استطاع امتصاصه بهذه الحيلة من أموال الشعب الذي يدعي الدفاع عن أمواله! وبذلك يكون قد أُهْدِرَ جزءٌ من أموال الشعب بالباطل، وفُرِّطَ في أمانة الدفاع عن آلاف المليارات من "أموال الشعب المنهوبة" حسب دعواه! خاصة إذا علمنا أنه لا يوجد له في هذا الملف يوم إحالته أثر سوى خمس أوراق باهتة لا تسمن ولا تغني من جوع.. أو التحامل اللفظي على الرئيس السابق وشتمه وقذفه بالباطل! 

* اختطاف القضاء، والافتئات على سلطات رئيس الجمهورية!

ويتجسد ذلك في قولهم: "ملف فساد العشرية ملف قضائي، وبين يدي القضاء، ولا يحق للسلطة التنفيذية التدخل في شأنه.. أو بعبارة أصرح وأوضح ... البرلمان زَرْگو (أي رماه) للقضاء وأصبح القضاء صاحب السيادة. لم يعد لأي أحد آخر عليه أي سلطان مهما كان هو" حسب تعبير النقيب السابق في أحد مؤتمراته الصحفية. 

وهذا القول غير صحيح! فالغرض من ترويج خرافة "سيادة القضاء" في هذا الملف و"انعدام أي سلطان لأحد آخر عليه مهما كان هو" التي يدعيها النقيب، هو تكريس اختطاف القضاء الجاري وفصلِه عن الدولة والقانون، ليظل آلة يستخدمها فريق من المفسدين في تنفيذ مآرب غير شرعية وغير وطنية، وفي تصفية حسابات أخرى لا علاقة لها بمصالح الدولة والوطن ولا بالعدل والانصاف! ثم تجريد رئيس الجمهورية من صلاحياته، ومن سلطانه المطلق على جميع مرافق الدولة؛ بما فيها القضاء الذي خولته إياه المادتان 24 و89 من الدستور، وتنصان - على التوالي- على ما يلي: "رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حَكَمًا السيرَ المطَّرد والمنظم للسلطات العمومية. وهو الضامن للاستقلال الوطني وللحوزة الترابية"! "... ورئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء. ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه"! فهل يجوز لمن هذه صلاحياته وسلطانه أن يظل مكتوف اليدين وهو يرى بعينيه الدستور يمزق، والقانون يخرق، والقضاء مختطفا، والوطن على كف عفريت؟! إن ما يدعيه النقيب هنا خرافة لا أساس لها من الصحة! فالبرلمان لم يُعَهِّدْ القضاء، وليس من حقه تعهيد القضاء ولا "يزركلو" والقضاء ليس صاحب السيادة فيما تعهد فيه بصفة قانونية، فما بالك بما لا علاقة له به! ونحن نعلم جميعا أن دعوى "فساد العشرية دعوى سياسية كيدية هدفها الانقلاب على النظام الوطني وإركاع موريتانيا. ويستخدم القضاء المختطف في إنجاح ذلك، ويجري تحييد الرئيس بشعار زائف هو استقلال القضاء حتى لا يتحمل مسؤولياته فيصون الدستور من عبث العابثين ويخلص القضاء من أسر مختطفيه، ويصون مؤسسات وسيادة الدولة من الانهيار الوشيك!   

* الافتراء والتزوير. ومن بين أمثلتهما:

- هذا التصريح للأستاذ الدكتور لو غورمو معلقا على أمر إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجنائية: "إن قرار قاضي التحقيق إحالة القضية أمام محكمة مكافحة الفساد يمثل منعطفا في الإجراءات المتخذة منذ أزيد من سنة لتسليط الضوء ومحاكمة أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ بلادنا. مئات مليارات من أوقيتنا تبخرت أو على الأصح ذهبت إلى جيوب السيد محمد ولد عبد العزيز وجماعته، كما بينتْ ذلك من قبلُ لجنة التحقيق البرلمانية. لقد قامت شرطة الجرائم الاقتصادية - هي الأخرى- بتحقيقها، ثم قام قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد بالسير في الاتجاه  نفسه حين أكد مدى ضخامة الاختلاس والنهب الذي تعرض له المال العام. إن أمر الإحالة هو بالتحديد القرار الذي على أساسه، من الآن، سوف تتم محاكمة قضية عزيز! نعم، إن أمر الإحالة نهائي لأنه يتعلق بجريمة اقتصادية! إن القضية سوف تتم محاكمتها بالطريقة التي قرر قاضي التحقيق"! (خطوط التشديد منا).

فتدبروا يا أولي الألباب مدى الافتراء والتلفيق و"التنظير" و"التوجيه" بالباطل في هذا التصريح:

 "أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ بلادنا. مئات مليارات من أوقيتنا تبخرت أو على الأصح ذهبت إلى جيوب السيد محمد ولد عبد العزيز وجماعته". ورغم خطورة هذا التصريح، فإن صاحبه لا يملك عليه أدنى دليل سوى سوء النية، والتحامل السياسي على خصم سياسي، والقدرة الفائقة على الافتراء! ومع ذلك فقد ناقض قائد فريقه الذي تحدث عن آلاف المليارات بينما تحدث هو عن المئات فقط!

 "كما بينت ذلك من قبلُ لجنة التحقيق البرلمانية". و"لجنة التحقيق البرلمانية" لم تبين شيئا مما زعمه هنا الأستاذ الدكتور عن عدوه السياسي المستهدف. وقد صرح نائب رئيسها لموقع الأخبار بتاريخ 01 إبريل 2020 قائلا: "عندما ينظر الإعلام إلى التقديم الذي قدم به النواب عملهم، يرى أنهم لم يتكلموا عن العشرية، ولا عن النظام، ولا عن الرئيس. تكلموا عن قطاعات معينة يريدون التحقيق فيها. ثم إن رئيس الجمهورية ليس مسؤولا بشكل مباشر عن التسيير؛ فالدستور واضح في أنه لا تمكن متابعته حول تسيير أي مرفق من المرافق العمومية. فحسب الدستور لا تمكن متابعته إلا في حالة الخيانة العظمى. فالإعلام ركز على العشرية وعلى النظام.. وأخرج اللجنة من نسقها الحقيقي". فأيهما أولى بالتصديق: نائب رئيس "لجنة التحقيق البرلمانية" التي أعدت ذلك التقرير، أم الأستاذ الدكتور لوغورمو الذي لم يقرأ حرفا واحدا من التقرير، والذي صرح لـ بي بي سي يومئذ بقوله: "نحن من دعا إلى تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، ونسعى بها فعلا إلى تصفية الحسابات مع ولد عبد العزيز الذي لم يكُفَّ خلال عشريته عن تصفية حساباته معنا؛ ولم يلتحق نواب الأغلبية بدعوتنا إلا بعد انفجار أزمة المرجعية". 

 "ثم قام قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد بالسير في الاتجاه نفسه حين أكد مدى ضخامة الاختلاس والنهب الذي تعرض له المال العام". ولعلمكم، وعلم الأستاذ الذي لا يعلم شيئا عما تضمنه أمر قطب التحقيق هذا، لأنه ببساطة لم يطلع يومها، ولا حتى اليوم، على عمل قطب التحقيق، فإن "قطب التحقيق" لم يؤكد "مدى ضخامة الاختلاس والنهب الذي تعرض له المال العام" بل اكتفى بالخوض في أزيد من مائة صفحة بما قدمته له النيابة ودفاعها ممثلا في النقيب السابق، وخرج بما يلي: 

"حيث أن هذه التصريحات العلنية في وسائل الإعلام، تثبت ثراءه الكبير غير المشروع، أثناء فترة حكمه؛ إذ كيف يحصل موظف عمومي يمنع عليه الدستور ممارسة أية وظائف أخرى على أموال طائلة باعترافه في تصريح صحفي علني، إن لم يكن ذلك من خلال ارتكاب وقائع يجرمها القانون. 

حيث إنه من كل ما سبق يثبت بالأدلة القطعية التي لا يتطرق إليها الشك، نسبة تهمة الإثراء غير المشروع للمتهم محمد ولد عبد العزيز.

حيث إن ثبوت هذه التهمة تثبت به جميع التهم الموجهة للمتهم...". (الصفحتان 24 و25 من أمر الإحالة). فما توصل إليه قطب التحقيق هنا لا يعدو استنتاجات ظنية مستخلصة من تصريح صحفي في وسائل الإعلام. وادعاء بأنه بثبوت تهمة، لم تثبت أصلا، تثبت كل التهم الأخرى! 

 إن أمر الإحالة هو بالتحديد القرار الذي على أساسه، من الآن، سوف تتم محاكمة قضية عزيز! نعم، إن أمر الإحالة نهائي لأنه يتعلق بجريمة اقتصادية! إن القضية سوف تتم محاكمتها بالطريقة التي قرر قاضي التحقيق"! وفي هذا القول أمران مستغربان جدا. الأمر الأول هو أن يصرح محام ودكتور في القانون - أيّ قانون- بأن أمر إحالة إلى المحكمة الجنائية نهائي لأنه يتعلق بجريمة اقتصادية! أما الأمر الثاني فهو اطلاع الأستاذ الدكتور لو غورمو على غيب المحاكم! فما قاله هو ما جرى بالضبط: "إن القضية سوف تتم محاكمتها بالطريقة التي قرر قاضي التحقيق"! لا حول ولا قوة إلا بالله!

- أن الـ60 محاميا أُحْضِروا بعناية النيابة إلى قاعة المحاكمة يوم افتتاح الدورة في 25/01/2023 عُزْلا من أدنى بينة تشفع لهم بالطرفية سوى فرض السيد وكيل الجمهورية وجودهم على المحكمة (شهودك يا ميناط). ورسالة من النقيب إلى المحكمة بتاريخ 24/01/2023 أي عشية افتتاح الجلسة، يحيل إليها بواسطتها "الوكالة" التي يدعي بموجبها إسناد الدولة الموريتانية ممثلة بوزارة المالية لجماعته الدفاع عنها بصفتها طرفا مدنيا في الملف رقم 021 (ولا علاقة لهذا الرقم بالملف) المنشور اليوم أمام محكمتكم". ومن المثير في هذه "الوكالة" على الطلب (sur commande) الصادرة من غير مختص ولا مفوض (كما أسلفنا في عريضتنا آنفة الذكر) ما اتصفت به من سلاسة إدارية غير معهودة لدينا؛ حيث صدرت يوم 24/01/2023 وتسلمها النقيب في اليوم نفسه، وأحالها إلى المحكمة في اليوم نفسه، وتم استلامها من كتابة ضبط المحكمة في اليوم نفسه! ولا تقتصر "الوكالة" المزعومة على تفويض "الوكالة التامة والمكتملة الأركان".. بل تتجاوز ذلك إلى القول: "وتمنح هذه الوكالة للمحامين صلاحية الاستشارة والمساعدة والتمثيل والترافع وتقديم الشكايات والعرائض والمذكرات وممارسة الطعون أمام كافة المحاكم العليا..." الشيء الذي يبين بوضوح أنها وكالة تحت الطلب ومحررة من طرف المستفيدين منها". وتنم عن حقيقة الدور المسند إليهم حين نصت على منحهم "صلاحية تقديم المشورة والمساعدة" قبل صلاحية التمثيل والترافع! والمشورة والمساعدة لمن؟ للمحكمة طبعا! ولما بينا للمحكمة صدور الورقة من غير مختص ولا مفوض، جاؤوا في اليوم التالي بوكالات أخرى بينة التزوير تتعلق أولاها بشركة سنيم وتم إعدادها في ازويرات مع العلم بأن إدارة سنيم في نواذيبو! والثانية من خيرية سنيم موقعة من طرف مديرها العام، والثالثة من صوملك موقعة من طرف مديرها العام. وتتحد الوكالات الثلاث فيما يلي: أعدت كلها في يوم 27/01/2023. نصت كلها على "وذلك لتمثيل الشركة والدفاع عنها كطرف مدني في الملف رقم 001/2021 المنشور أمام محكمة مكافحة الفساد". لم تذكر أي منها أي ضرر لحق بالموكلة ولا من ألحقه. نصت كلها على العبارة الواردة في "وكالة" وزير المالية "وتمنح هذه الوكالة للمحامين صلاحية الاستشارة والمساعدة..." مما يظهر وحدة مصدرها وصوريتها كورقة صدرت تعليمات عليا إلى مصدريها بتوقيعها خدمة "للقضية". والسؤال الشائك والملح هو كم كلفت هذه الورقات "خزينة" تلك المؤسسات التي أرغمت على إصدارها، والتي لن تعود عليها بنفع؟! 

وفي الختام، نحن لا ننقم من نقبائنا وعمدائنا وأصدقائنا وجودهم في الطرف الذي لا نوجد فيه، ولا نعيب عليهم أن نختلف وإياهم في الرأي! فكم من مرة تعهد بعضنا ضد بعض في قضايا كبرى، دون أن يفسد ذلك للود بيننا قضية.. أما الخلاف في الرأي فسنة من سنن الله في خلقه!

إن ما يحزننا ويعذبنا عذابا شديدا هو تورط أصدقائنا وأحبابنا باسم مهنة المحاماة النبيلة في مؤامرة سياسية ظالمة ومكشوفة ضد الحق والوطن! وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا! وكأننا لم نعد نميز بين الذئب وأشفغ الحُمّد.

 

 

 

جمعة, 17/11/2023 - 20:05

إعلانات