انواكشوط(شبكة المراقب):عقد المدعي العام لدى المحكمة العليا محمد عبد الرحمن ولد عبدي مساء اليوم الجمعة في نواكشوط مؤتمرا صحفيا سلط خلاله الضوء على إجراءات محاكمة المتهمين في الملف رقم النيابة 285/2014 المتابع فيه بيرام ولد الداه ولد اعبيدي وآخرين.
وأوضح المدعي العام لدى المحكمة العليا خلال المؤتمر الصحفي أن "النيابة العامة طالعت ما سمته وسائل الإعلام بيانا لهيئة دفاع المتهمين في الملف المذكور الذي تضمن مغالطات"، مشيرا إلى "أنه من أجل إنارة الرأي العام الوطني والدولي فإن النيابة توضح أن المتهمين في الملف رقم النيابة 285/2014 صدر في حقهم الحكم رقم 01/2015 بتاريخ 19 يناير 2015 عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية اترارزة".
وأضاف أن هذا الحكم يقضي ب"إدانة بيرام الداه اعبيدي، وابراهيم بلال، وجيبي صو، بجنح التجمهر والتحريض عليه والعصيان ومقاومة القوة العمومية والاعتداء عليها أثناء تأديتها لمهامها، واستعمال العنف اتجاهها بالنسبة للثلاثة، والعمل في منظمة غير مرخصة بالنسبة لبيرام الداه اعبيدي وابراهيم بلال وقيادة جمعية غير مرخصة لبيرام الداه اعبيدي".
وأوضح أن الحكم تم "طبقا للمواد 101 إلى 105 والمواد من 191 إلى 194 والمادة 204 من القانون الجنائي والمادة 8 من القانون رقم 98/64 المتعلق بالجمعيات".
وأضاف أن الحكم تضمن كذلك معاقبة المعنيين بسنتين من الحبس النافذ، وببراءة الداه بوسحاب، خطري الراحل، الشيخ أفال، عابدين سالم، الحسن علي، محمد السالك، صمب علي جكانا من التهم المذكورة أعلاه".
واشار المدعي العام إلى أن هذا الحكم تم استئنافه من طرف دفاع المتهمين والنيابة العامة، كما تم تحويل المتهمين بعد انتهاء محاكمتهم من سجن روصو إلى سجن ألاك لإجراءات أمنية محضة" ولأن "النيابة رأت أن من حسن سير العدالة والحفاظ على النظام العام أن تتم محاكمتهم هناك".
وقال إنه "لهذا الغرض تقدمت النيابة العامة لدى المحكمة العليا طبقا للمادتين 597 و 598 من قانون الإجراءات الجنائية إلى المحكمة العليا بطلب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بألاك لمحاكمة المتهمين.
واضاف أن المحكمة العليا التي هي أعلى هيئة قضائية في البلد، استجابت لهذا الطلب بقرارها رقم 07/2015 بتاريخ 04/05/2015 بعد إبلاغ الطلب إلى دفاع المتهمين وتمكينهم من الرد عليه.
وأبرز المدعي العام أن "الأحداث التي وقعت يوم المحاكمة، تؤكد صواب الطلب وقرار المحكمة العليا".
وقال إنه "بعد توفر ضمانات المحكمة العادلة للمتهمين تقرر تحديد يوم 20 أغشت 2015 موعدا لمحاكمتهم وتم إبلاغ دفاعهم بذلك خلال الآجال القانونية، وفي التاريخ المحدد عقدت المحكمة جلستها ونودي على المتهمين ودفاعهم ولم يحضروا، فقررت المحكمة مواصلة إجراءات القضية وفيها أصدرت قرارها رقم 20/2015 نهائيا، حضوريا، علنيا، بقبول استئناف دفاع المتهمين والنيابة العامة شكلا، ورفضهما أصلا، وتأكيد الحكم المستأنف طبقا للمواد 371 - 475 - 476 من قانون الإجراءات الجنائية".
وأبدى المدعي العام لدى المحكمة العليا "استغراب النيابة العامة لتخلي دفاع المتهمين عن استئنافهم لحكم الإدانة الابتدائي نيابة عن موكليهم ولجوئهم إلى الترافع أمام وسائل الأعلام بدل المحكمة، خروجا عن المهنية ومخالفة للنصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة".
وقال إن "النيابة العامة تؤكد أن كافة ضمانات المحاكمة العادلة وفرت للمتهمين في هذه القضية، وأن رفض المتهمين وامتناع دفاعهم عن المثول أمام المحكمة والدفاع عن أنفسهم رغم استدعائهم بالطرق القانونية لاينال من سلامة إجراءات المحاكمة وقانونيتها".