أنواكشوط (شبكة المراقب):قال القاضي محمد ولد ابوبكر ولد أمبارك رئيس الغرفة المدنية بانواذيبو، ان التعميم الاخير الصادرعن وزير العدل يتسم بالكثير من الخروقات القانونيةواصفا اياه بالمثير للجدل،وهو التعميم الذي طلب من القاضي التجاوب مع رغبة وكالة الوثائق المؤمنة في وضع الصور على الأحكام القضائية.
وقال القاضي تحت عنوان: "قراءة في بعض أحكام مدونة الحالة المدنية " وضع الصورة الشمسية على الحكم القضائي ضرورة أم هواية".
حسنا فعلت القوى الفاعلة , وحسنا فعل المشرع الموريتاني , والذي كغيره من مشرعي العالم يسن القوانين , فالمشرع منزه عن العبث اللهم إن كان المشرع الموريتاني يعبث أو يعبث به وهذا ما لانتمناه ولن نقبله لا نحن كمواطنين ولا هو كمشرع.
فبالنظر إلى قراءة بسيطة ونظرة فاحصة في القانون رقم 03/2011 الصادر بتاريخ: 12 يناير 2011 الذي يحل محل القانون رقم 019/ 1996 المتضمن مدونة الحالة المدنية المتضمن قانون الحالة المدنية الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 019 / 96 لسنة 1996 وبتصفحه مادة مادة لا نجد فيه أي نص ولا مادة تنص على هذا الإجراء ( وضع الصورة على الحكم ) .وإنما نصت المادة 19 منه على إمكانية وضع الصورة على العقد إن كانت ثمة ضرورة , والعقد هنا هو الذي يصدره موظف أو عامل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ,
وليس الحكم الذي يصدر عن جهة قضائية مخولة بإصداره وطبقا لإجراءات نص عليها القانون وبيانات محددة قانونا وسلفا.
قد أشارت إليه المادة 42 من قانون الحالة المدنية والتي تنص على انه :" لا يمكن إثبات الزواج الذي لم يبرم أمام مسؤول مركز استقبال المواطنين , الا بقرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به .
بالإضافة إلى البيانات الواجبة , المحددة بالمادة 81 من القانون رقم 035 / 99 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 والمعدل بالأمر القانوني 035 / 2007 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2007 المتضمن مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية .
يجب أن يبين القرار القضائي :
1 الأرقام الوطنية للتعريف الأسماء العائلية والشخصية ووظيفة ومحل اقامة وتاريخ ميلاد الزوجين
2 تاريخ إبرام الزواج
3 الأرقام الوطنية للتعريف والأسماء العائلية والشخصية ووظيفة ومحل إقامة وتاريخ ميلاد الولي
4 مقدار المهر مع بيان المعجل منه والمؤجل وتاريخ حلوله أو الإشارة أو التفويض إذ لم يحدد المهر عند الاقتضاء 4 الأرقام الوطنية للتعريف والأسماء العائلية والشخصية للزوج السابق لكل من الزوجين إذا اقتضى الأمر كذلك تاريخ الوفاة أو الطلاق أو التطليق , الذي نشأ عنه انقضاء الزواج
5 الشروط المتفق عليها
6 الأسماء الشخصية والعائلية للأولاد الناتجين عن هذا الزواج وتواريخ ميلادهم .
هذا طبعا فيما يخص حكم الزواج وهذا ما ينطبق على جل أحكام الحالة المدنية ولم نلحظ أية بصمة للصورة الشمسية في أي من بيانات الأحكام القضائية.
وقد نصت المواد: 46و 45 و44 و47 و من مدونة الحالة المدنية على نفس ما تقضي به سابقتها , كما نصت على هذه البيانات المواد 50 وما بعدها في فصلها من المدونة والمتعلقة بحكم الوفاة .
وقبلها المادة 31 من المدونة التي تنص على كيفية تصحيح عقود الحالة المدنية.
وبقراءة متأنية لم نلحظ بعد ضرورة الصورة الشمسية إلا هواية.
أما أحكام الميلاد فتصدر قياسا على الولاية العامة للا ختصاص النوعي لمحكمة المقاطعة وقياسا على سابقيها من أحكام الحالة المدنية السابقة الذكر ولا وجود إطلاقا لوضع الصورة والختم على هكذا أحكام .
إلا أننا وبالعودة وبقراءة فاحصة لبيانات الحكم المنصوص عليها في المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والتي تقول ما نصه"يصرح بالحكم رئيس المحكمة حتى في غياب المستشارين وغياب النيابة العامة.
ويجوز أن يقتصر التصريح على منطوق الحكم يتضمن الحكم البيانات التالية :
1 المحكمة التي صدر عنها
2 الرئيس والمستشارين الذين داولوا فيه
3 تاريخه الذي هو يوم النطق به
4 اسم ممثل النيابة إن كان قد حضر المرافعة
5 اسم كاتب الضبط
6 الأسماء العائلية والشخصية للإطراف أو تسميتهم وكذلك موطنهم أو مقرهم الاجتماعي.
7 وعند الاقتضاء أسماء المحامين أو أي شخص أعان أو مثل الأطراف ويجب ان يعرض الحكم بصفة موجزة وعلى التوالي ادعاءات الأطراف وأسبابها .
ويجب أن يكون مسببا ويذكر الحكم القرار في شكل منطوق
ويوقع الرئيس وكاتب الضبط الحكم ,
في حالة غياب الرئيس يشار إلى ذلك في مسودة الحكم الذي يوقعه احد القضاة المستشارين الذين داولوا فيه". وبنظرة معمقة لهذه المادة لا نرى انه ثمة إشارة ولو بسيطة أو أي شيء يدل على ضرورة وضع الصورة إلا إذا كانت هواية ؟ وتلك طامة كبرى .
فمخالفة القانون لا يمكن ان تكون ضرورة وإنما يمكن أن تكون هواية.
والأصل انه إذا لم ينص على إجراءات معينة قضائيا وبقانون خاص كحالتنا هذه فإننا نعود إلى الأصل والذي هو قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
وهذا جزما لا يوجد فيه نص صريح ولاضمني بوضع الصورة الشمسية على الحكم القضائي إلا هواية.
وهنا قد يتساءل المواطن والقانوني بل وكافة الشعب وعامة الناس عن من المستفيد من مخالفة القانون ؟ هل الدولة تسعى إلى مخالفة قانون سنه مشرعها أم أنها تجاهلت ذلك ونسيته أو تناسته ؟ أم المواطن الذي بهذه المخالفة أي وضع الصورة على أحكام الحالة المدنية يصبح ضحية من مرتين:
الأولى :التكاليف المادية والتي هو في غنى عنها وبصريح القانون والذي يجب ان يخضع له الجميع لا المستضعفون والثانية: الاهانة النفسية للأطفال بجرهم أمام المحاكم والتي لا يجوز أن يدخلوها إلا للضرورة القصوى وتجب صيانة كرامة الطفل لا اهانته كما هي مصانة في جميع القوانين المحلية والدولية . ام هان على الدولة احتقار مواطنيها إلى هذه الدرجة.
ان من القانونيين من لم ولن يرضوا قطعا بالتمادي في هذه المخالفات الواضحة والصريحة للقانو.
فالرجوع إلى الحق حق , والتمادي فيه هو الخطأ بعينه وعلى كل فقد يسأل احدهم هل يحق للإدارة مثلا أن تخالف القانون وذالك بإصدارها تعميمات مخالفة له ؟. ومعروفة طبعا وسلفا درجة التعميم من الناحية القانونية.
فالقانون لا يلغى إلا بمثله وإذا كان ثمة غموض في النص فان ثمة إجراءات تتبع ويطلب من الجهات المعنية كالمحكمة العليا مثلا تفسير للقانون وهذا لم يحدث وهنا نكون قد حدنا وخرجنا على مبدأ المشروعية الذي يجب أن تخضع له الإدارة والأفراد كل فيما يعنيه وإلا ألزم بذلك قضائيا .
آم أننا في حالة استثنائية ولا يمكننا أن نغير القانون فنلجأ إلى مخالفته ونسكت عليها ونحن في دولة مؤسسات وبالتالي دولة قانون ونحترم أنفسنا وذواتنا.
وبوضع الصورة على الحكم القضائي يتساءل احدهم لماذا أحكام الحالة المدنية بالتحديد والتي يصنفها بعض الفقهاء القانونيون بأنها من الأعمال الولائية و الاستعجالية للمحاكم ؟ ولماذا هذه الظرفية بالذات والإحصاء بدأ: 25./ 05 /. 2011 ونحن في سنة 2014 ؟ ولماذا لانطالب بوضع الصورة الشمسية على الأحكام التي تصدر في الدماء والأموال ؟ هناك لعمري لام ليست واضحة.
وعلى كل والحالة هذه فإننا نكون أمام مخالفة صريحة للقانون حسب قراءة متأنية لقانون الحالة المدنية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية وقانون التنظيم القضائي . والفقه المقارن ؟
ويسأل أخر عن من المسؤول عن إهانة القضاء والقضاة والتقليل من شأنهما وشأن هيبة الدولة وذلك بعدم احترام قوانينها السارية المفعول. والله ولي التوفيق