الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد؛
فبعد ما يليق بسيادتكم من التوقير والاحترام يسرنا نحن مجموعة أولاد ديدي ولد مولاي أن نبعث إليكم هذه الرسالة التي نكمل فيها ما ورد في رسالتنا إليكم بتاريخ 09/09/ 2017؛ وذلك أن خصومنا أضافوا بعض المغالطات الأخرى إلى ذات الرسالة التي أرسلوها بتاريخ 06/ 09 /2017، وهو أمر يقتضي منا بيان ما أضافوه وبعض ما تمسكوا به من مغالطات وأكاذيب – مما لم نعلق عليه قبل- وإشعاركم به.
سيدي الرئيس لقد تحدث خصومنا في رسالتهم الموجهة إليكم عن عدم قانونية الإفراج المؤقت عن محمد ولد دايه ولد مولاي، وعن عدم قانونية قرار قاضي التحقيق المعين في الملف الذي عدل فيه الوصف الجنائي في حقهم، كما أضافوا بعض الوثائق التي أرادوا من خلالها أن يلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق وهم يعلمون.
سيدي الرئيس إننا في مجموعة أولاد ديدي ولد مولاي سنظل – كما ذكرنا في رسالتنا إليكم سابقا- متمسكين بالمستوى الأخلاقي الذي تقتضيه تعاليم الإسلام في أسلوب الخطاب، وما تقتضيه قوانينه في كيفية اتهام الأشخاص وسرد الوقائع، مهما تنازل عن ذلك خصومنا وأعداؤنا، وسنبين بجلاء بطلان ما أوردوه من أكاذيب في رسالتهم الموجهة إليكم من خلال النقاط التالية:
1- قانونية الإفراج المؤقت عن محمد ولد دايه:
لقد بينا بجلاء في رسالتنا السابقة اكتمال الإجراءات والآجال القانونية قبل الإفراج عن محمد ولد دايه ولد مولاي، وهو ما لم ينكره خصومنا في رسالتهم الموجهة إليكم، غير أنهم بنوا تعليلهم لعدم قانونية الإفراج المؤقت على رفضه سابقا من غرفة الاتهام والغرفة الجزائية في المحكمة العليا، وهو ما يقتضي – في نظرهم- أن الإفراج بعد ذلك غير ممكن، ويتصادم مع القرارات السابقة.
وهذا التعليل باطل بنص القانون الموريتاني، حيث أعطى المتهم الحق في طلب الإفراج في كافة مراحل الإجراءات، ولم يقيده إلا بأن يكون طلبه قد قدم بعد عشرين يوما إذا كان بعد طلب سابق تم رفضه، وهو ما يقتضي أن المشرع قد أعطى المتهم حق تقديم طلب الإفراج بعد طلب إفراج سابق تم رفضه، فقد نصت المادة 144 من ( ق إ ج ) على أنه: " يجوز أيضا طلب الإفراج من طرف كل متهم وفي كل مرحلة من مراحل الإجراءات ومهما كانت الحالة... ولا يجوز تجديد طلب الإفراج المقدم من المتهم أو من محاميه في أي من الحالات إلا بانتهاء مهلة عشرين (20) يوما من تاريخ رفض الطلب السابق".
2- قانونية القرار رقم: 49/2017.
لقد علل خصومنا بطلان القرار الذي عدل الوصف الجنائي في حقهم بإضافته سبق الإصرار إلى تهمهم بأنه صدر عن قاضي التحقيق المعين بعد عزله من طرف الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.
وهذا التعليل باطل من عدة وجوه بنص القانون الموريتاني منها:
2-1_أن قاضي التحقيق المعين عين بقرار من رئيس المحكمة العليا في قرار عزل قاض آخر وقد نصت المادة 606 من ق إ ج على أنه " لا يقبل القرار الذي يبت به الرئيس في الرد أي طريق من طرق الطعن، وينتج أثره بقوة القانون".
2-2_أن المشرع قد حصر استبدال قضاة التحقيق فيما سماه السحب والعزل والإحالة، فأعطى حق سحب الملف من قاض التحقيق إلى غرفة الاتهام حيث نصت المادة 206 من ( ق إ ج) على أن " لغرفة الاتهام بموجب قرار خاص ومسبب أن تسحب القضية من قاضي التحقيق وتأمر باستمرار التحقيق من طرف قاض آخر معين من طرفها..."، وأعطى حق العزل لرئيس المحكمة العليا في المادة 603 من ( ق إ ج ) وما بعدها في بابها، وأعطى حق الإحالة من محكمة إلى أخرى مهما كان دافع الإحالة إلى غرفة
المشورة التي يترأسها رئيس المحكمة العليا في المادة 597 من ق إ ج وما بعدها في بابها، سواء كان الدافع لها الشبهة المشروعة أو الأمن العام.
وهو أمر يؤكد أنه لا علاقة للغرفة الجزائية في المحكمة العليا بتعيين قضاة التحقيق، ومما يزيد قرارها بطلانا أنها سبق وأن رفضت ذات الطعن في قرارها رقم 45/2017، ثم عادت لتبت في ذات الطعن مرة أخرى، وهو أمر يؤكده أن خصومنا قد قدموا عريضة إلى السيد رئيس المحكمة العليا وأعضاء المشورة ترمي إلى إحالة الملف من قاضي التحقيق المعين إلى محكمة أخرى بسبب الشبهة المشروعة ، قبل أن يطلبوا بعد ذلك صرف النظر عنها.
3- الوثائق المرفقة مع رسالتهم:
لقد أرفق خصومنا مع رسالتهم صورا لبعض الوثائق ادعوا في بعضها أنها وثائق لها علاقة بالأرض محل النزاع، وأرفقوا مقتطعا من محضر قالوا إنه من ملف النيابة 92/ 2081،كما أرفقوا صورة للحكم الابتدائي الذي صدر من محكمة كرو، ونحن سنعلق على هذه الوثائق فيما يلي:
3-1_ أرفق خصومنا وثيقة محضر اجتماع مجموعة أهل مولاي، وهو اجتماع اتفقوا فيه على بعض المسائل المتعلقة بأراضيهم المشتركة، وهي عدلة أهل مولاي وما حوته طبعتها، ولا علاقة له بآمريشة.
ومن المناسب هنا أن نبين أن آمريشة أرض مستقلة عن العدلة تختص بوثائقها الإدارية وبملاكها، فالعدلة لها طبعتها الخاصة، وهي ملك لأهل سيدي عالي ولد مولاي بشكل عام، أما آمريشة فهي ملك لديدي ولد مولاي بموجب وثائق إدارية أخرى، وقد نقل ملكيتها إلى بعض أبنائه، وسنرفق الطبعتين مع الرسالة.
3-2_أرفق خصومنا وثيقة مقتطعة قالوا إنها من ملف النيابة رقم 92/2081، وهو ملف بينا في رسالتنا السابقة أنه ملف اتهم فيه محمد ولد دايه ولد مولاي ثم تمت تبرأته، ولا يعتبر من السوابق القانونية، زيادة على أنه لا علاقة له بالملف محل النزاع، ولو عدنا إلى السوابق القانونية لوجدنا لهم سوابق هم أعلم بوقائعها.
3-3_أرفق خصومنا مع رسالتهم الحكم الابتدائي لمحكمة كرو الصادر بتاريخ 14/05/2015، ومنطوقه هو: " حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا بالشطب على الدعوى لجماعية النزاع".
وهذا الحكم تم استئنافه لدى محكمة الاستئناف بكيفة من طرفنا، وما زالت لما تنظر فيه بعد، ونحن نود التعليق على هذا الحكم وإيراده بإيجاز في نقطتين:
3-3-1_أن المحكمة قد جانبها الصواب في حكمها؛ وذلك أنها عللته بأن النزاع نزاع جماعي، وهو أمر ينفيه الواقع فالنزاع بين أفراد معروفين، وهو ما يخالف تعريف النزاع الجماعي في المفهوم القانوني إذ نصت المادة 102 من المرسوم المطبق للقانون العقاري على أن النزاع الجماعي هو: " النزاع الذي يكون أحد أطرافه على الأقل مجموعة تقليدية"
3-3-2_ أن الحكم بالشطب يقتضي عدم الاختصاص وليس حكما بثبوت حق في أرض آمريشة لأهل محمد مولاي، وهو ما يبدو أنه غاب عن إدارك خصومنا إذ يتبجحون بأن المحكمة قد حكمت بأن آمريشة أرض مشتركة بيننا وبينهم.
سيدي الرئيس في ختام رسالتنا إليكم نجدد إليكم طلب متابعة تحقيق العدالة في الملف رقم 139/2015، ومعاقبة المجرمين الأصليين، كما نؤكد لكم أننا لم نقف يوما أمام قيام تحقيق عادل يعاقب فيه المجرم، ولسنا مثل خصومنا الذين يتبعون أهواءهم في التعامل مع القرارات القضائية، فإذا كان القرار لمصلحتهم، فهو صادر عن قضاء عادل وشامخ، وإذا لم يكن لمصلحتهم فهو صادر عن طريق قضاء ظالم وشائخ.
" وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" صدق الله العظيم
مجموعة أولاد ديدي مولاي گرو بتاريخ: 14/09/2017