يعرف مبدأ قرينة البراءة بأنّه مبدأ بمقتضاه في المادة الجزائية يكون المتابع بسبب تهمة معينة بريء واقعا وقانونا من جميع التهم الموجهة إليه وفي كافة مراحل الإجراءات حتى تثبت إدانته بارتكابها من طرف المحاكم المختصة( Raymond Guillien - Jean Vincent et d’autres Lexique des termes juridiques p 432) ويقابله في المجال المدني مبدأ(الأصل براءة الذمة) وله مصادر متعددة في الشرعية الإسلامية كما أنّ مصادره متنوعة في التشريع الوطني ذلك أنّ منها ما هو دولي يتعلق باتفاقيات دولية أو إقليمية صادقت عليها موريتانيا ومنها ما هو وطني وسنتناوله في مطلبين نتناول في أولهما مصادره في الشريعة الإسلامية والتشريع الوطني بينما نتناول في الثاني منهما نتائجه والاستثناءات التي ترد عليه
المطلب الأول: مصادر مبدإ قرينة البراءة في الشريعة والتشريع الوطني
هناك مصادر متنوعة لهذا المبدإ في الشريعة الإسلامية وهذا ما سنتناول في فقرة أولى كما أنّ له عدة مصادر في التشريع الوطني وهذا ما سنتناول في فقرة ثانية
الفقرة الأولى: مصادر مبدأ قرينة البراءة في الشريعة الإسلامية
في البداية يجب التنبيه إلى أن الشريعة الإسلامية وصونا منها لعروض المسلمين ودفعا إلى التثبت منعت إشاعة الخبر قبل التأكد من صحته لذا كانت مصادر مبدإ قرينة البراءة فيها متعددة المصادر والتي منها على سبيل المثال:
1- من القرآن الكريم:
*ما ورد في سورة النمل من قوله تعالى على لسان يوسف (... سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين) فمعنى هذه الآية يتضح منه علاقتها بهذا المبدإ ذلك أنّ النبي سليمان عليه السلام لمّا تفقد الطير فلم يجد الهدهد بينها قال:(ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ....) فتوعده ولمّا حضر الهدهد وقدمّ مبرّرا لتخلفه لم يعاقبه سليمان عليه السلام حتى يتأكد من أنّه كاذب أي تخلف عن أداء واجب مفروض عليه بدون مسوغ لذلك ولمّا وجده صادقا لم يعاقبه (الشيخ صفي الرحمن المباركفوري المصباح المنير تهذيب تفسير بن كثير ص 774-775) ووجه الدلالة هنا هو أنّ المذنب لا يعاقب حتى يتم التأكد من حصول الجرم ونسبة فعله إليه هو دون غيره وينظر إلى مزاعمه بدرجة من الصحة حتى يثبت صدقه فإن فشل في ذلك كان من الممكن حينئذ عقابه وذلك تطبيقا لهذا المبدإ
*قوله تعالى في الآية رقم:6 من سورة الحجرات: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) ذلك أنّ هذه الآية صريحة في طلب التثبت في كلّ أمر نقل إلى المسلمين قبل التصرف استجابة لدواعيه ويتضح ذلك من سبب نزول الآية الكريمة وهو أنّ أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهو الوليد بن عقبة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن ضرار الخزاعي ليأتيه من عنده بما جمع للمسلمين من الصدقات فلمّا سار الوليد خاف أن يقتله الحارث فرجع للرسول صلى الله عليه وسلم قائلا منعني الحارث الزكاة وأراد قتلي فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى الحارث سرية لقيته مع بعض أشراف قومه غير بعيدين من المدينة قادما بالصدقات فسألهم عن وجهتهم فقالوها له فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعه على الحقيقة فنزلت هذه الآية الكريمة (م- ن 1133-1134)
2- من السنة:وردت عدة أحاديث تنص بشكل صريح على مبدإ البراءة منها على سبيل المثال لا الحصر:
*قوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر )
*قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ....)(صحيح مسلم ص 528)
3- من الفقه: هناك قواعد فقهية متعدّدة تكرس مبدأ قرينة البراءة منها على سبيل المثال:
* القاعدة الفقهية التي تنص على أنّ:( الأصل براءة الذمة)( عبد الواحد بن محمد بن إبراهيم الأمزوري الهلالي المغربي المالكي خواتم الذهب ص 316)
* مبدأ استصحاب الحال الذي هو الحكم ببقاء ما كان على حاله المعروفة عنه والثابتة له حتى يثبت جدوث ما يوجب تغييره وهذا ما يتضح من تعريف الفقهاء له حيث عرفه عبد العزيز البخاري من الحنفية بأنّه: ( هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنّه كان ثابتا في الزمان الأول ...) (د/محمد المصطفى محمدّ السالم كتاب استصحاب الحال وتطبيقاته الفقهية ص 15) ويحتمل أن يكون هذا المبدأ ليس إلا صياغة بطريقة أخرى للقاعدة السابقة وكذلك قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان ... ذلك أنّ النتائج المترتبة على هذه القواعد واحدة أو على الأقل متشابهة ويتضح من تطبيقات هذا المبدإ في الشريعة الإسلامية تمييزها في إطار تطبيقه بين المجال المدني والمجال الجزائي حسب ما يلي:
-في المجال المدني: ينقسم المدعي إلى:
- مدع أثبت خلطته بالمدعى عليه فإنّه إذا عجز عن الإتيان ببينة حلف المدعى عليه وبرئت ذمّته
- مدع لم يثبت الخلطة وأنكر المدعى عليه خلطته به وهذا لا يحلّف المدعى عليه له لأنّ الأصل براء ذمة المدعى عليه وعدم خلطته مع المدعي وهذه القاعدة معتمدة بشكل خاص في المذهب المالكي كما أنّ بعض الفقهاء ذهب إلى أنّ المدعى عليه لا يستدعى من مسافة العدوى إلا بعد أن يأتي المدعي بما يؤكد جدية دعواه (الحطاب ج 6 ص 358-359) وهذا الأمور بالإضافة إلى اشتراط خلطته بالمدعى عليه لتحليف هذا الأخير (الموطأ ص 533) يؤكد حماية مبدإ قرينة براءة الذمة من طرف الشريعة الإسلامية وفقهائها بشكل لا مراء فيه
- في المجال الجزائي: فإن الشريعة الإسلامية تفطنت لأهميته مبدإ قرينة البراءة خاصة بالنسبة للجرائم الخطيرة حيث قيدت طرق إثباتها بنوع معين من الأدلة لحماية الأنفس والأموال والأعراض كما أنّ المذهب المالكي اشترط توفر كثير من الصفات في شهود الإثبات يصعب توفرها في الأشخاص العاديين وعموما قسم فقهاء الشريعة الإسلامية المتهمين المدعى عليهم في المجال الجزائي إلى ثلاثة أنواع :
*-المشهور بالفضل: وهذا لا تسمع الدعوى ضده أي الشكاية منه في المجال الجزائي خاصة فيما يتعلق بدعوى السرقة والاغتصاب إلا ببينة فمن ادعى عليه سرقة ولم يقدم على دعواه دليلا معتبرا شرعا أدّب أو على الأقلّ لم تسمع دعواه كما يشي بذلك ظاهر نصّ تحفة ابن عاصم عند قوله:
ومدع على امرئ أن سرقـه ولم تكن دعواه بالمحققــــــــــــــــــة
فإن يكن مدعيا ذاك علــــى من حاله في الناس حال الفضــــــــلا
فليس من كشف لحالــه ولا يبلغ بالدعوى عليه أمــــــــــــــــــلا
وهذا يعني أنّ هذا النوع من الأشخاص تمّ تمتيعه بمبدإ قرينة البراءة بشكل مطلق كاف لحمايته من الشكايات الكيدية الذي يمكن أن يتعرض لها وكذلك المتابعات بتهم ملفقة من طرف السلطة مهما كان شكلها ويدخل فيه من حدّ وحسنت توبته
*-المشهور بالفجور والسرقة والزنا : هذا هو المعروف بالسوء وتسمع الشكاية ضدّه في المجال الجزائي خاصة السرقة والاغتصاب و يضرب ويسجن عند المالكية بمجردها حتى يقرّ أو يطول العهد فيطلق سراحه ( وليس تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولو حلفنا كلّ واحد منهم وأطلقناه مع العلم باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته وقلنا: لا نأخذه إلا بشاهدي عدل كان ذلك مخالفا للسياسة الشرعية ومن ظنّ أن الشرع تحليفه وإرساله فقد غلط غلطا فاحشا)(التسولي البهجة ج2 ص 508) و (ابن فرحون التبصرة ج 2 ص 187) ويبرّر الفقهاء الانتهاك الخطير لمبدإ البراءة هنا بالنسبة للمعروف بالسوء بأنّه يشهد ضدّه شاهد هو العرف وبالتالي يجب عليه أن يقدم دليلا يدحضه به وما لم يقدم ذلك الدليل فأصله هو - نتيجة لسيرته وعادته المعروفة عنه - العداء وبالتالي التهمة وليس البراءة هذا ما لم يتب وتحسن توبته فإن كان كذلك دخل في الصنف الأول
*- مستور الحال: وهو من لا يعرف بالفضل ولا السوء و حكمه كحكم سابقه يسجن حتى يقرّ أو يتم التأكد من براءته فيطلق سراحه وحبسه يجب أن يشبه حبس سابقه نظرا لأنّ لم يعرف عنه العداء حسب المعتمد عند ابن فرحون في (التبصرة ج 2 ص185- 189) ولا ندري مدى انسجام هذا المذهب مع حديث ( إنّ دماءكم وأموالكم ... بينكم حرام ) سابق الذكر ولا شكّ الذي قاد له لاعتناقه هو ضعف وسائل في عصر من قال به
الفقرة الثانية: مصادر مبدإ قرينة البراءة في التشريع الموريتاني
لن نتناول هذا المبدإ في المجال المدني نظرا لأن القانون الوطني في هذا المجال لا يختلف كثيرا عن الشريعة الإسلامية وهذا ما يشي به نصّ المادتين:397-398 من ق ا ع لذا سيقتصر حديثنا عن المصادر الوطنية لمبدإ قرينة البراءة على المجال الجزائي التي تعتبر متنوعة فيه ذلك أنّ منها ما يعود لاتفاقيات دولية و إقليمية صادقت عليها موريتانيا وهذا ما سنتناول في (ا) ومنها ما يعود إلى نصوص وطنية بحتة وهذا ما سنتناول في (ب)
ا- المصادر الدولية والإقليمية لمبدإ قرينة البراءة في التشريع الوطني
من أهم المصادر التشريعية الدولية والإقليمية لمبدإ قرينة البراءة في التشريع الوطني:
1-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الذي صدحت الفقرة الأولى من المادة:11 منه بأن: (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه)
2-العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية: الذي نص البند رقم:2 من المادة: 14 منه على أنّ:( من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا)
3- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: الذي جاء في البند (ب) من الفقرة رقم:1 من المادة:7 منه أن: الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،
ب- مصادر مبدإ قرينة البراءة في التشريع الوطني
هناك مصادر تشريعية وطنية متعددة لمبدإ قرينة البراءة منها على سبيل المثال:
1- الدستور الوطني: الذي جاء في الفقرة الأولى من المادة:13 منه أنّه: (يعتبر كلّ شخص بريئا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية) ونشير إلى أنّ التنصيص على هذا المبدأ في الدستور الوطني يضفي عليه كثيرا من القيمة بجعله مبدأ دستوريا لا يمكن الخروج عليه لا من طرف المشرع ولا من غيره الأمر الذي يوجب على القاضي إحاطته بكثير من الحماية
2- قانون الإجراءات الجنائية: الذي جاء في الفقرة الرابعة من المادة التمهيدية منه أن: (كلّ شخص تمّ اتهامه أو متابعته يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بقرار حائز على قوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كلّ الضمانات القانونية)
المطلب الثاني:نتائج مبدإ قرينة البراءة والاستثناءات التي ترد عليه
سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين نتناول في أولاهما نتائج مبدإ قرينة البراءة بينما نخصص الثانية منهما للاستثناءات التي ترد على هذا المبدإ
الفقرة الأولى:النتائج العملية لتطبيق مبدإ قرينة البراءة
هناك نتائج متعددة تترتب على العمل بمبدإ قرينة البراءة منها ما يتعلق بسمعة الأشخاص المعنيين وهذا ما سنتناول في (ا) ومنها ما يتعلق بالحراسة النظرية والحبس على ذمّة التحقيق وهذا ما سنتناول في (ب) ومنها ما يتعلق بمن عليه واجب تقديم دليل الإدانة وهذا ما سنتعرض له في (ج)
ا-نتائج مبدإ قرينة البراءة في ما يتعلق بسمعة الأشخاص
يمكن أن تؤدي متابعته أيّ شخص أو الشك في براءته إلى المساس بسمعته بشكل خطير خاصة في المجتمعات التي لم تتحل فيها العدالة بكثير من المصداقية أو لم تتكرس فيها بشكل جيد بعد الأعراف المهنية للصحافة (Guichard et Cécile Chainais op. cit. p 607 ) لذلك فإنّنا نجد بعض القواعد المكرسة لحماية مبدإ قرينة البراءة في الشريعة الإسلامية وهذا ما سنتناول في (ᴵ) والتشريع الوطني وهذا ما سنتناول في (ᴵᴵ)
ᴵ-بالنسبة للشريعة الإسلامية: فقد حرصت على هذه الحماية حيث اعتبرت الإنسان جديرا بها انطلاقا من إعلان الله تكريم بني آدم في الآية رقم:70 من سورة الإسراء وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إنّ:( دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام) لذلك فإن الاعتداء على أعراض الناس يعتبر جريمة في ضوء هذا النهي المفيد للحرمة بل إن بعض الاعتداء على العرض رتبت عليه الشريعة الإسلامية عقوبة تبلغ حدّ اللعنة في الآخرة كما جاء في قوله تعالى في سورة النور الآية رقم:23: ( إنّ الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم) كما تبلغ ثمانين جلدة في الدنيا لا تدخل تحت أيّ حدّ آخر ويستفاد من حديث من درجة الحسن أنّ من اتهم شخصا وعذّبه الحاكم ولم ثبت التهمة الموجهة له فإنّ له منه القود في كلّ ما فعل به الحاكم(أحد بن علي بن شعيب النسائي ص 511) هذا بالإضافة إلى الحثّ على ضرورة التثبت من نقل ما يقال ذلك أنّه يحرم في الشريعة الإسلامية الإضرار بالناس أيّ نوع من الإضرار تطبيقا للقاعدة الشرعية لا ضرر ولا إضرار ولهذه الأسباب ذهب الحطاب في إطار شرحه لمختصر خليل عند قوله وعزّر الإمام لمعصيه الله أو حقّ آدمي حبسا ولوما..) أنّ من ذلك (من قام بشكية باطل فينبغي أن يؤدب وأقلّ ذلك الحبس ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد)( الحطاب م-س ج 6 ص 524)
ᴵᴵ- بالنسبة للقانون الوطني: نشير بداية إلى أنّ من بين الأهداف التي يضعها المشرع في الحسبان عند التفكير في وضع أيّ قاعدة قانونية ما يمكن أن تضع من حماية للمجتمع وأفراده وهؤلاء من بينهم المتهم والضحية الذي يمكن أن يكون هو الآخر متهما في حالة ما إذا كانت مزاعمه المتضمنة في شكواه غير صحيحة ونتج عنها إضرار بسمعة المشكو منه لهذه الأسباب وغيرها كثيرا ما يضع القانون وسائل لحماية الأبرياء ومن ذلك مثلا في التشريع الوطني:
1-ما نصت عليه الفقرة 4 من المادة:81 من ق إ ج التي جاء فيها أنّه عندما يدان الشخص الذي رفع الدعوى عن طريق القيام بالحقّ المدني بالتعويض فإنّه يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها أو ملخصا منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وهذا الحكم يصدر عن محكمة الجنح وهي في غرفة المشورة الأمر الذي توخى منه المشرع في ما يبدو صدور القرار بسرعة أي في زمن غير بعيد من انتهاء التحقيق المفضي إلى عدم وجود أيّ مبرّر للمتابعة ويعزز هذا المذهب وجوب أن ترفع القضية المتعلقة بالموضوع من الضحية إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر من صدور الأمر بأن لا وجه للمتابعة حسب نص ذات المادة
2- ما نصت عليه المادة: 348 من ق ج من أنّه: ( يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 10000 أوقية إلى 200000 أوقية كل من افترى بأية طريقة كانت على فرد أو أكثر لدى الضباط القضائيين أو ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو لدى سلطة أخرى مخول لها حق المتابعة أو التقديم إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء المفترى عليه طبقا للتدرج الوظيفي أو من يستخدمونه.
ويجوز للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر الحكم كاملا أو ملخصا منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.) ويكون رفع الشكاية هنا بعد حفظ الدعوى بشكل نهائي من طرف من له حفظها
ب- فيما يتعلق بالحراسة النظرية والحبس على ذمة التحقيق
نظرا لخطورة تقييد حرية الأفراد ومساس ذلك التقييد بشكل جلي بمبدإ قرينة البراءة الذي يعتبر احترامه والعمل على صيانته واجبا عبر مجموع الإجراءات التي تسبق المحاكمة وتواكبها حسب المستفاد من نص المادة التمهيدية على تقريره تماما كما نصت على ذلك المادة:6 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان فإن مراعاة مبدإ البراءة يجب أن تطبع جميع الإجراءات وليس المتعلق منها بمبررات المتابعة وانطلاقا من ذلك كان أيّ تقييد للحرية سابق على الإدانة يجب أن ينظر إليه كإجراء استثنائي يمارس لدواع خطيرة ويراقب بصرامة ويجب أن يكون لمدّة محدودة وهذا ما نلاحظ بعض ملامحه بالنسبة للحراسة النظرية والحبس الاحتياطي
α- بالنسبة للحراسة النظرية: انطلاقا من مراعاة مبدإ قرينة البراءة يجب أن تكون الحراسة النظرية خاضعة لمبدإ الشرعية وهذا ما يفهم اعتماد المشرع الوطني لشيء منه انطلاقا ممّا تشي به المواد:57- 58-59 -60 من ق إ ج والمادة:23 من ق م إ ويتضح ذلك من خلال:
- أنّه لا يخضع للحراسة النظرية إلا من تحوم حوله شكوك مشروعة بقيامه بفعل مجرم
-أنّه يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يذكر سبب وضع الشخص تحت الحراسة النظرية
-أنه يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يخبر زوج المعني أو أحد فروعه أو أصوله بخضوعه لهذا الإجراء وبإمكانية الاتصال به وهذا الاتصال يمكن أن يمتد ثلاثين دقيقة تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية
-أنّه لا يجوز لضابط الشرطة القضائية إخضاع المعتقل لأيّ إكراه أو تعذيب
- أنّه لا يمكن اعتقال أيّ شخص إلا في مكان معدّ لذلك سلفا بمقتضى القانون
-أن يخبر ضابط الشرطة القضائية وكيل الجمهورية فورا بإخضاع المعني لهذا الإجراء
-أن يكون في كلّ مكان يوضع فيه الأشخاص الخاضعون للحراسة النظرية سجل مرقم ومؤشر من طرف وكيل الجمهورية تسجل فيه أسماء الأشخاص الخاضعين لها وأسباب إخضاعهم لهذا الإجراء
-أن تقيد في هذا السجل الحالة الصحية للمعني عند إخضاعه للحراسة النظرية فإذا تمّت إحالته للقضاء وهو مريض وادعى أنّه أصيب بالمرض أثناء خضوعه للحراسة النظرية نتيجة لحجزه في مكان غير صحي أو تعرضه للتعذيب وتكون حالته الصحية غير مثبتة عند خضوعه لهذا الإجراء فإنّه يكون من الواجب أخذ ادعاءاته تلك على محمل الجد
-أن يقيد في هذا السجل نوع التغذية المقدم للمعتقل ووقت تقديمها له ليتمكن القضاء حارس الحريات الفردية والدفاع من معرفة ما إذا كان المعني خضع لتجويع وينطبق الأمر على الشراب وذلك باعتبار أن التجويع ... تعذيب
-أن يبين في السجل تاريخ بداية إخضاع الشخص للحراسة النظرية وتاريخ نهايتها حتى يكون من الممكن معرفة ما إذا كان ضابط الشرطة القضائية تجاوز الوقت المسموح به والذي يعتبر طويلا في القانون الموريتاني ذلك أنّه يتراوح فيه بين ثمان وأربعين (48) ساعة وخمسة وأربعين يوما انطلاقا من نوع الجريمة التي يتهم الشخص بارتكابها وذلك على النحو التالي:
1- الجرائم العادية:بين ثمان وأربعين (48) ساعة وثمانية (8) أيام تطبيقا للفقرة الثانية من المادة:57 من ق إ ج
2- الجرائم المتعلقة بالمخدرات ذات الخطر: ثلاثة (3) أيام قابلة للتجديد مرتين تطبيقا للمادة: 24 من ق م م
3- بالنسبة للجرائم الإرهابية:خمسة عشر (15) يوما قابلة للتجديد مرتين تطبيقا للمادة: 23 من ق م إ
4- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي: خمسة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة دون أن تتجاوز مدة الحراسة النظرية في مجملها خمسة عشر يوما في هذا النوع من الجرائم تطبيقا للمادة:57 من ق إ ج.
.-أن تبين فيه أوقات الاستجوابات ومدتها لمعرفة ما إذا كان الضابط عمل على إرهاق المتهم لحمله على الاعتراف بطرق غير مشروعة هي إطالته لمدة فترات التحقيق معه
-أنّه يجب أن لا يستجيب وكيل الجمهورية لطلب ضابط الشرطة القضائية الرامي إلى تمديد الحراسة النظرية إلا لأسباب وجيهة
- أن يراقب الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف وكلاء الجمهورية بشكل فعال وذلك عن طريق الزيارات المفاجئة للأماكن المخصصة لها وليس عن طريق مراقبة السجلات فحسب والتي يجب أن يطلع عليها شهريا
-أن يوقع هذا السجل من طرف الضابط والخاضع للحراسة النظرية في نهايتها وإذا رفض الشخصي المعني التوقيع يجب أن يبين ضابط الشرطة القضائية بصدق وإخلاص الأسباب التي دعته لعدم التوقيع كما يجب على القاضي أن يسأله عن سبب عدم توقيعه لمحضر الضبطية القضائية بعد إحالته إليه وأثناء استجوابه له
- يجوز للخاضع للحراسة النظرية انطلاقا من وقت تمديدها أن يطلب الاتصال بمحاميه ما لم يكن معتقلا بسب جرائم إرهابية أو متعلقة بجرائم تتعلق بأمن الدولة ويجب أن يتمّ هذا الاتصال في ظروف تكفل حماية حقوق الدفاع بما في ذلك سرية ما دار بين المعتقل ومحاميه ونشير إلى أنّ هذا الاتصال يقع بإذن من وكيل الجمهورية وفي حالة تعذر الحصول على إذن وكيل الجمهورية لأيّ سبب كان يحصل هذا الإذن من طرف ضابط الشرطة القضائية هذا ما إذا كان المتهم بالغا أمّا إذا تعلق الأمر بقاصر فإنّه عند ما يجوز إخضاعه للحراسة النظرية فيجب أن يعين له محام يساعده في إعداد دفاعه تطبيقا للمادة:103 من ق ح ج ط
-لكل شخص عند إحالته للقاضي المختص بعد خضوعه للحراسة النظرية أن يطالب هو أو أحد أفراد عائلته بأن يخضع لفحص طبيّ
-أن يكون المحضر الذي يرسل إلى وكيل الجمهورية نسخة كاملة ممّا تمّ تسجيل في السجل المشار إليه أعلاه
وعند ما لا تراعى جميع هذه الأمور أو بعضها فيجب أن يعتبر قاض النيابة والتحقيق والحكم الذي يحال إليه المتهم أنّه لم يعتقل في ظروف عادية ويرتب على ذلك ما يجب أن يترتب عليه
-أنّه عندما تنتهي المدة القانونية للحراسة النظرية فيجب على ضابط الشرطة القضائية:
*أن يقدم الشخص المعتقل وفقا لهذا الإجراء إلى وكيل الجمهورية
*أن يطلق سراحه كلّ ذلك ما لم يكن صدر في حقّ المعني أمرا بالقبض أثناء خضوعه للحراسة النظرية ونشير هنا إلى أنّني لم أسمع أنّ أيّ ضابط شرطة قضائية تمّت متابعته بتهمة التعذيب أو الحبس التحكمي ولله الحمد وفي هذا الإطار وقبل الانتهاء من الحديث عن الحراسة النظرية نشير إلى أن:
-ما تمّ استعراضه أعلاه من حقوق للمتهم لم أر أيّ محضر التزم به ممّا يعني أن الشرطة القضائية لم تكوّن على القيام بعملها في ظروف تصون حقوق الدفاع بشكل فعّال يبعدها هي عن شبهة انتزاع الاعترافات بالتعذيب
- مدة الحراسة النظرية في القانون الموريتاني طويلة جدا لذلك سبق للمجلس الدستوري في قرّاره رقم:58/2009 أن ذهب إلى أنّ المتعلق منها بمجال الإرهاب مخالف للدستور نظرا لخرقه مبدأ وجوب الإحالة إلى القضاء في وقت سريع لكن السلطة القائمة انتهكت قراره وأصدرت القانون متضمنا المقتضيات غير الدستورية حسب هذا القرار
-أنّه لكي تتعزز مصداقية الضابطة العدلية والاعترافات التي تذهب إلى أنّ المتهم قام بها أمامها أثناء الحراسة الظرية يجب أن يتقرّر إجراء تسجيل الاستجوابات التي تقوم بها للمشتبه بهم في شريط مصور عبر كاميرات وهو أمر لا يكلف شيئا من الناحية المادية وله من الفوائد ما لا يحصى و لا يعد
β- بالنسبة للحبس الاحتياطي: يجب أن ينظر إلى الحبس على ذمّة التحقيق في ضوء مبدإ قرينة البراءة كإجراء استثنائي خاصة عندما يكون المتهم من ذوي الأوضاع الخاصة كأن لا يكون من أصحاب السوابق العدلية أو من صغار السن أي أن يكون عمره يزيد على ستّ عشرة سنة وينقص عن ثلاثين سنة بل إنّه يستشف من المادة:123 من ق إ ج المتعلقة بالرقابة القضائي أن الحبس على ذمة التحقيق يجب أن يكون حالة استثنائية (Pierre Chambon/ Christian Guéry droit et pratique de l’instruction preparatoire p456)
ولا يلجأ إليه إلا في حالة ما لم يكن الوضع تحت الرقابة القضائية مناسبا وهذا ما تؤكده الفقرة الأولى من المادة:138 من ق إ ج التي نصت على أنّه (لا يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالحبس لاحتياطي إلا إذا كان له مبرّر سواء كان لخطورة الوقائع أو للمنع من إخفاء أدلة الجريمة أو للخوف من هرب المتهم أو للخوف من ارتكاب جرائم جديدة) وخطورة الوقائع التي لم يبين المشرع ما يعني بها هنا يجب أن تفهم بشكل يصب في مصلحة المتهم ويتمّ ذلك بمراعاة الأمرين التاليين:
*أن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم تتعلق بجناية من جرائم الحدود والقصاص أو المتاجرة بالمخدرات أو أن تتعلق بالإرهاب أو جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو تبييض الأموال أو الجريمة المنظمة ... أو من الجنح الخطيرة والجنحة الخطيرة هي التي يكون حدّها الأعلى خمس سنوات من الحبس أو على الأقلّ يزيد على سنتين أو تزيد الغرامة فيه أعني الحدّ الأعلى على مائتي ألف أوقية حسب المستنتج من المادتين:41-42 من ق إ ج التي سمح المشرع فيها بالمصالحة
*أن تكون هناك أدلة يتضح منها احتمال صحة نسبة الفعل للمتهم
وهذا ما يجب اعتماده في البلدان التي عجزت فيها السجون عن أن تكون مؤسسات للإصلاح مثل بلدنا ويستشف بشكل باهت مراعاة مبدإ قرينة البراءة في التشريع الوطني من خلال تحديد الحد الأعلى لمدة الحبس على ذمة التحقيق وذلك على النحو التالي:
1- لا يمكن أن تتجاوز شهرا بالنسبة للمتهم المستوطن إذا كان الجرم المتابع بسببه لا يصل الحد الأعلى للعقوبة المقررة له أكثر من سنتين ويمكن أن يمدد هذا الأجل مرة واحدة بقرار مسبّب وبعد انتهاء أجل التمديد يطلق سراحه فورا إن لم يكن معتقلا لأسباب أخرى وذلك حسب ما تنص عليه المادة:141 من ق إ ج
2- بالنسبة للجنح الأخرى انطلاقا من المادة:138 من ذات القانون لا يمكن أن يتجاوز الحبس الاحتياطي أربعة (4) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للمتهم المراهق جنائيا أي الشخص الذي لم يسبق له أن أدين بجنحة أو جناية من جرائم القانون العام أو أدين بعقوبة سجن غير موقوف أو بسبب قابليته لعقوبة تساوي أو تفوق خمس (5) سنوات
3-بالنسبة للجنايات لا يمكن للحبس الاحتياطي أن يتجاوز ستة (6) أشهر بالنسبة للمراهق جنائيا ما لم يكن محتملا أن يعاقب بعقوبة تساوي أو تفوق خمس (5) سنوات وهذه المدة غير قابلة للتجديد
4- بالنسبة للجرائم الأخرى فإنّ مدّة الحبس الاحتياطي محدودة بستة أشهر أي المدة الأصلية غير أنها يمكن أن تصل ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بستة أشهر بالنسبة للمتهمين بارتكاب الجرائم الأكثر خطورة حسب مقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة أي المادة: 138
وفي جميع حالات الحبس على ذمة التحقيق يكون على قاضي التحقيق أن يسرع في اتخاذ كلّ الإجراءات الهادفة إلى الإسراع في إنهاء التحقيق وهو مسئول عن أيّ تأخر ناتج عن إهماله تحت طائلة التعرض لمخاصمة القضاة حسب نص المادة:139 من ق إ ج ويجب التنبيه إلى أن للمتهم أن يطلب الإفراج المؤقت في أيّ مرحلة من مراحل التحقيق تطبيقا للمادة: 144 من ق إ ج (يمكن الرجوع بهذا الخصوص إلى مقال واجب البتّ في فترة معقولة)
ج- فيما يتعلق بمن يجب عليه تقديم الدليل
يلعب مبدأ البراءة دورا حاسما في ما يتعلق بحماية الحريات العامة نظرا لأنّه يجنب المتهم عبء تقديم دليل على براءته ويضع على عاتق الجهة التي تدعي عكس براءته تقديم دليل على ذلك والدليل هنا يجب أن يفهم في معناه الواسع ذلك أنّه يتعلق بإثبات جميع أركان الجريمة وطبيعتها بما في ذلك:
-إثبات وجود النص المجرم
-وقوع الفعل وتحديد طبيعته في الضرب أو الجرح أو هما معا ...
-عدم تقادم الفعل المتابع من أجله ذلك أنّ التقادم في المجال الجزائي من النظام العام وبالتالي يحول وجوده حيلولة مطلقة دون تحريك الدعوى العمومية ويمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها كما تمكن إثارته في أيّ مرحلة من مراحل سير الدعوى
-نسبة القيام بالفعل للمتهم
-ما إذا كان الجرم عمديا أو ناتجا عن خطإ المتهم أو عدم تبصره أو عدم اتخاذه للحيطة اللازمة
-إثبات ظروف التشديد إن كانت موجودة وطالب الادعاء العام بتطبيقها
إذا فشل فريق الاتهام في إثبات وجود النص المجرم أو وقوع الجريمة أو نسبتها للمتهم بشكل قاطع تمّ إطلاق سراح المتهم لأنّ الشك يفسر لمصلحته فإذا كان احتمال قيام المتهم بالجريمة محتمل ومعقول لكن ليس له من الأدلة المادية ما يجعل القاضي يقطع به فإنّ ذلك يؤدي إلى الشك في اقتراف المتهم للجريمة والشك يفسر لمصلحته كما نصت على ذلك نصوص قانونية متعدّد منها الفقرة 5 من المادة التمهيدية والشك يمكن أن يطال إمّا :
1- وجود النص المجرم: وهو أمر لا بدّ منه لأنّه بانتفاء إثبات وجوده يكون من المستحيل العقاب عليه من أيّ كان
2- وقوع الجريمة: كما إذا كان المتهم متابعا بجريمة الاغتصاب طبقا للمادة:309 من ق ج لكن النشرة الطبية المتضمنة نتائج الفحوص التي أجرى مركز الاستطباب للضحية المزعومة لم تؤكد تعرضها للاغتصاب أو عدم تعرضها له
3- نسبة القيام بالفعل المجرّم للمتهم: لا يكفي لكي تمكن إدانة المتهم من إثبات وجود النص المجرم ووقوع الجريمة بل لا بدّ من أن تثبت الجهة المتابعة وقوع الفعل المجرم من طرف المتهم بأحد الأدلة الشرعية
الفقرة الثانية:الاستثناءات التي ترد على مبدإ قرينة البراءة
هناك جرائم وضع المشرع بشكل استثنائي فيها عبء إثبات عدم القيام بها على عاتق المتهم منها على سبيل المثال:
- جريمة الوساطة في البغاء:التي جرّمها المشرع ووضع على كاهل المتهم عبء إثبات عدم قيامه بها ويتضح ذلك ممّا يلي:
- تطبيقا للبند رقم: (4) من المادة:311 من القانون الجنائي يعتبر وسيطا في البغاء كل من: (عجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشته حالة أنه على علاقات معتادة مع شخص أو أكثر من الذين يحترفون البغاء؛) ونص على عقوبته في صدر هذه المادة وهي أنّه يعاقب بالحبس من ستّة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائة ألف (100000) إلى مليون (1000000)أوقية وذلك دون الإخلال بالعقوبة الأشدّ عند الاقتضاء
- تطبيقا للمادة:58 من ق ح ج ط يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من أربعمائة ألف(400000) إلى أربع ملايين (4000000)أوقية عملا بالبند رقم:(6) من المادة:57 من ذات القانون الذي جاء فيه يعاقب باعتباره وسيطا في جريمة البغاء كلّ من عجز ( ... عن تبرير دخل يناسب نسق حياته إذا كان يعيش مع شخص يمارس البغاء في العادة أو كان ذا صلة معتادة مع شخص أو أكثر يحترف البغاء؛)
2- جريمة الغش في قانون مكافحة المخدرات: تطبيقا للبند 1 من المادة:7 منه فإنّه تفترض حالة الغش في مالكي ومسيري ومديري الفنادق والمقاهي والأندية وحلقات الاجتماعات وقاعات العرض وكلّ الأماكن العمومية بمجرد حصول تفتيش إيجابي للمرة الثانية لهذه الأماكن والنزل ويعاقبون بالسجن من سنتين (2) إلى عشر سنوات (10) وبغرامة من مائتي ألف (200000) إلى مليون (1000000) أوقية
ويشار إلى أنّنا لم نجد في الشريعة الإسلامية أمثلة لهذا النوع من الاستثناءات
القاضي محمد ينج محمد محمود