محكمة لكصر تنظر في دعوى قضائية ضد نقيب هيئة المحامين(وثائق)

انواكشوط(شبكة المراقب):من المقرر أن تعقد محكمة مقاطعة لكصر صباح الجمعة جلسة استعجالية للنظر في شكوى مقدمة من طرف المحامي/سيدالمختار سيدي ضد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ/الشيخ حندى ،

جاء ذالك في تدوينة نشرها ذ/سيدالمختار على صفحته الشخصية بالفيسبوك:

إخوتي في الله ، أنصار رسوله عليه الصلاة و السلام

إليكم عريضة الدعوي التي هي موضوع المحاكمة المقررة يوم الجمعة القادم 26 / 01 / 2018 على تمام الساعة الحادية عشرة في محكمة لكصر

و للتذكير فيوم الجمعة هو أفضل أيام الله و يوم الصلاة على سيدنا و ملاذنا من النار عليه الصلاة والسلام

 وعلى ءال بيته الطيبين و بعده باسبوع ستزلزل الأرض تحت اقدام أشياع ولد امخيطير من محامين و جمعيات حقوقية لأن يوم 31 / 01/ من كل سنة هو يوم الحج والعمرة إلى شارع النصرة في مطار انواكشوط القديم إذا رخصت السلطات المحلية.

ستجدون رفقة العريضة استدعاء المنافس إلي محكمة مقاطعة لكصر

إلــــي السيد الرئيس / المحترم

ـ محكمة مقاطعة لكصر ـ

الموضوع: عريضة رامية إلي اصدار أمر استعجالي

ضـــــــــد: الأستاذ الشيخ ولد حندي نقيب الهيئة الوطنية للمحامين

حيث تقدمنا أمام محكمتكم الموقرة بدعوي مسؤولية مدنية جراء منافسة غير مشروعة من قبل الزميل الشيخ ولد حندي، مهنته محامي ، نقيب الهيئة الوطنية للمحامين و رئيس مجلسها و رئيس مجلس تأديبها، الكائن مقرها قرب حرس الرئاسة بدائرة اختصاص محكمتكم الموقرة ؛

حيث تتضمن وقائع القضية واقعة تعدي تمثلت في إصدار النقيب لعقوبة نشر القرار التأديبي رقم:01/2017 على موقع الهيئة و أغلب المواقع الإلكترونية و الصحف الاخبارية وهي العقوبة التي لم ينص عليها القرار نفسه؛

حيث نفذ السيد النقيب هذه العقوبة دون الرجوع إلي من له سلطة تنفيذ القرارات التأديبية بشكل خاص طبقا للمادة 38 من قانون المحاماة (المدعي العام) أو من له احتكار التنفيذ بشكل عام في المادة المدنية و التجارية (العدول المنفذين) طبقا للقانون المنشئ للعدول المنفذين؛

حيث إن النقيب ليس سلطة تشريعية أو تنظيمية حتى يكون بمقدوره خلق عقوبات لأن تحديد العقوبات موزع بين التشريع و التنظيم بنص الدستور و قانون العقوبات؛

حيث إنه يتضح من ذلك أن فعل السيد النقيب اقرب إلي العصيان المدني منه إلى العمل المشروع لأن حق تحديد العقوبات و تنفيذها حق تحتكره الدولة و لأن الشخص يحظر عليه اقتضاء ما يرى انه حق له بنفسه؛

حيث إن هذا الفعل الضار ـ بالمفهوم الفني المدني للكلمة ـ يلحق أذى بالغا بسمعتنا و هيبة مكتبنا؛

حيث إن هذا الفعل الضار دفع بعض زبنائنا إلي طلب ملفاتهم و صد عنا بعض الزبناء الأوفياء لطلب خدماتنا؛

حيث إن هذا الفعل الخارق في كنهه و دوافعه و مصدره ينتج أثره الضار مع بزوغ شمس كل يوم؛

حيث إن هذا الفعل يمثل اخلالا بواجب النزاهة و الشرف اللذان يمليان على المحامي إتقان القانون و الخضوع له في كل ما يصدر عنه من قول و فعل ؛

حيث إن هذا الفعل يتعارض مع الترفع عن مخالفة القانون و المنافسة الشريفة و واجب النزاهة و الزمالة التي تقوم على أساسها المهنة بصريح المادة 11 من قانون المحاماة؛

حيث إن هذا الفعل يمثل تشهيرا و قدحا في محامي من طرف النقيب تحظره قواعد التقاضي و قواعد الحياة في المجتمع؛

حيث إن الحق في العمل الحر أو العمل الخاضع، والحق في الزبناء و الحق في العدل التبادلي و العدل التوزيعي و السمعة هي حقوق مدنية و حقوق شخصية محمية شرعيا و دستوريا و تشريعيا؛

حيث إن فعل النقيب يشكل اعتداء غير مشروع على تلك الحقوق؛

حيث إن لكل من وقع اعتداء غير مشروع على حق من حقوقه المدنية أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من الضرر طبقا للمادة 17 من ق.ا.ع؛

حيث إنه يمكن لرئيس المحكمة، حتى مع وجود اعتراض مؤسس، أن يأمر بصفة استعجاليه بكافة الإجراءات التحفظية التي يراها ضرورية أو إعادة الأمور إلي وضعها لدرء ضرر يوشك أن يقع أو وقف عمل غير مشروع طبقا للمادة 234 جديدة من قانون الاجراءات المدنية و التجارية والادارية؛

لهذه الأسباب

و عملا بالمواد:2 ،232 ،234 من قانون الاجراءات المدنية و التجارية والادارية؛

فإننا نلتمس من جنابكم الكريم إصدار أمر استعجالي بحذف القرار التأديبي رقم:01/2017 من الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للمحامين و نشر الأمر على نفقة النقيب في كل المواقع و الصحف التي نشرته و تسليط غرامة تهديدية بمبلغ 50.000 أوقية جديدة عن كل يوم تأخير اعمالا للمادتين:124 و 321 من

.Astreinte قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية المنظمتين للغرامة التهديدية

ذ / سيد المختار ولد سيدي

 

خميس, 25/01/2018 - 00:52

إعلانات