
يعيش الرأي العام هذه الاثناء تحت وقع ازمة حبس الموثق شامخ ولد محمدمحمود من طرف القضاء الموريتاني،مع تضارب في الاسباب والتهمة وقد اطلعت شبكة المراقب على قرار الاتهام الذي وجهه قاضي الديوان السادس بالانابة للموثق شامخ حيث وجهت له تهمة: اصطناع اتفاقات والتزامات غير موجودة وذالك طبقا للمادة 143 من القانون الجنائي...
نص المادة 143:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أي شخص آخر يرتكب تزويرا في
محررات رسمية أو عمومية :
- إما بتقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع؛
- وإما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها عي هذه
المحررات فيما بعد ؛
- وإما بإضافة أو تزييف الشروط أو الاقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها
أو لإثباتها .
وتطبق العقوبة نفسها على كل حاكم إداري أو محاسب عسكري يثبت عن علم في الجداول أو
في كشوف الوضعية أو الاستعراض عددا من الأشخاص أو السيارات أو من أيام الحضور
فوق العدد الفعلي أويبالغون في النفقات أو يرتكون أي خطإ آخر في حساباتهم .