شبكة المراقب(نواكشوط):على ضوء التجاذبات التي يشهدها قطاع العدالة في موريتانيا والمتمثلة في الجدل القائم حول مشروع قانون المحاماة المعروض على البرلمان بصيغة جديدة أثارت غضب المحامين واعتبروها تقويضا لدور المحامي في العملية القضائية .كتب المحامي حنن عبدالله على صفحته التدوينة التالية:
إلغاء مقتضيات المادة 32 من مشروع قانون المحاماة هو تكريس لتدخل السمسرة والوساطة الغير مشروعة في العمل القضائي.
وفيه تضييع لحق الدفاع وهدر لحقوق الأطراف.
والساعون لإلغاء هذه المادة يمارسون عملا عدائيا ضد هيئة وطنية مهنية عريقة لهادور مشهود في المساهمة في إرساء العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان وقضايا الرأي العام.
لذلك فإن محاولة النيل من حقوق المحامين المكتسبة تعتبر عملا عدائيا موجه ضد المحامين
كما تعتبر سعيا لإفشال جهود الحكومة في ضمان توفير كل الضمانات القانونية لحماية حقوق الأطراف وتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة.
نعم إلزامية المحامي أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا والمحكمة التجارية والمحاكم الجنائية وقضاء التحكيم .....
هي ضمان لحماية حقوق الأطراف وتحقيق لمبدأ المحاكمة العادلة ......
إلزامية المحامي في قضاءالتحكيم لدى المركز الدولي للتحكيم سواء كان المحامي هنا محكما بالفتح والتشديد أو ممثلا للأطراف تضمن ضبط حجج الأطراف وحماية حقوقهم وتساهم في مصداقية المساطر والتقنيات التي تنظم إجراءات التحكيم في المركز الدولي للتحكيم.
وفي نفس الوقت فإن إلزامية المحامي في التحكيم تقربه من مساطر وتقنيات التحكيم وتولد لديه تجارب وخبرات تحمى مسئوليته المهنية وتمنعه من التعرض للمساءلة.
وهذا ما يوفر أيضا ضمانة لحقوق الأطراف ومصداقية في التحكيم في هذا المركز
والمحامون بحكم ملازمتهم الدائمة لإعمال نصوص القانون والبحث في مختلف أشكالاته وممارسة إجراءاته هم الأجدر بالتصدى للتحكيم والأقدر على القيام بمهام التحكيم سواء أكانوا محكمين أو ممثلين لأطراف التحكيم.
وربما يقول البعض إن إلزامية المحامي في التحكيم لاتوجد في دول عريقة يسود فيها القانون بشكل مؤسسي وذلك ضمانا لتمكين الأطراف من الحرية في اختيار ممثليهم.
والرد على ذلك بسيط جدا وهو يتمثل في:
- أن هذه الدول ارتبط القانون بثقافتها في الحياة العامة والخاصة حتى أصبح اللجوء إلى الاستشارة القانونية المقدمة من طرف المحامين الممارسين أمرا تلقائيا ومبدأ عاديا في حياة مؤسسات ومواطني تلك الدول، وبالتالي فليست هناك حاجة للنص على إلزامية المحامي في التحكيم ،مع العلم بأن التشريع في تلك الدول يوجه إلى الاستعانة بالمحامي
ضف إلى ذلك أن الحاجة للتشريع تختلف من بلد لآخر فلا تقاس الدول ببعضها في هذا المجال.