المعالجة القانونية لإشكالية الاختصاص في المنازعات الضريبية

الاختصاص هو السلطة التي خولها المشرع للمحكمة للنظر والفصل في المنازعة، ويتضح من استقراء النصوص التشريعية أن المشرع نص في المادة 25 من القانون رقم 035-99 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على مايلي : (( تنظر محكمة الولاية في غرفها الإدارية في :

• الطعون المتعلقة بالتعويض ضد الدولة وأشخاص القانون العام الاعتبارية باستثناء تلك التي ترمي إلى تعويض الأضرار التي تسببھا سيارات ا لإدارة ؛ 

• النزاعات المتعلقة بالصفقات والعقود الإدارية والأشغال العامة ؛ 

• نزاعات الضرائب المباشرة والرسوم المشابھة ؛ 

• وبصفة عامة في كل النزاعات الإدارية التي ليست من اختصاص الغرفة ا لإدارية بالمحكمة العليا المقررة بالمادة 28 أدناه . )) .

في حين نص في المادة 26 (جديدة) من الأمر القانوني رقم 035-2007 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على مايلي : (( تنظر محاكم الولايات في غرفھا المدنية في القضايا المدنية دون تحديد لقيمتھا والمتعلقة بما يلي: 

 • العقارات المحفظة ؛

• التأمينات غير البحرية 

• الطائرات والسفن والسيارات البرية ذات المحرك ؛ 

• قانون الجنسية ؛ 

• الضرائب المباشرة و غير المباشرة ؛ 

• نزاعات الضمان الاجتماعي .

• النزاعات المتعلقة بالجمعيات و النقابات والأحزاب السياسية )) .

 وبالرجوع إلى التعداد الوارد في المادة 25 و 26 أعلاه يلاحظ أنه تضمن قضايا من قبيل " النزاعات الضرائب المباشرة " يعود اختصاصها للغرفتين ؛ الإدارية والمدنية بمحاكم الولايات، وسبرا لغور هذه الإشكالية تنص المادة 168 من القانون رقم 01-2020 المتضمن المدونة العامة للضرائب على مايلي في شأن المنازعات الضربية : (( يمكن أن يكون قرار المدير العام للضرائب أو ممثله أو قرار المدير العام للعقارات و أملاك الدولة موضوع استئناف لدى غرفة مدنية من بين محاكم الولايات عندما لم يجد صاحب الطلب تلبية لطلبه )) .

وبالتالي فيعود الاختصاص في شأن هذه المنازعات إلى الغرفة المدنية بمحاكم الولاية .

 

أحمد عبد الرحمن سيدن

أربعاء, 20/10/2021 - 00:17