الاختصاص هو السلطة التي خولها المشرع للمحكمة للنظر والفصل في المنازعة، ويتضح من استقراء النصوص التشريعية أن المشرع نص في المادة 25 من القانون رقم 035-99 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على مايلي : (( تنظر محكمة الولاية في غرفها الإدارية في :
• الطعون المتعلقة بالتعويض ضد الدولة وأشخاص القانون العام الاعتبارية باستثناء تلك التي ترمي إلى تعويض الأضرار التي تسببھا سيارات ا لإدارة ؛
• النزاعات المتعلقة بالصفقات والعقود الإدارية والأشغال العامة ؛
• نزاعات الضرائب المباشرة والرسوم المشابھة ؛
• وبصفة عامة في كل النزاعات الإدارية التي ليست من اختصاص الغرفة ا لإدارية بالمحكمة العليا المقررة بالمادة 28 أدناه . )) .
في حين نص في المادة 26 (جديدة) من الأمر القانوني رقم 035-2007 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على مايلي : (( تنظر محاكم الولايات في غرفھا المدنية في القضايا المدنية دون تحديد لقيمتھا والمتعلقة بما يلي:
• العقارات المحفظة ؛
• التأمينات غير البحرية
• الطائرات والسفن والسيارات البرية ذات المحرك ؛
• قانون الجنسية ؛
• الضرائب المباشرة و غير المباشرة ؛
• نزاعات الضمان الاجتماعي .
• النزاعات المتعلقة بالجمعيات و النقابات والأحزاب السياسية )) .
وبالرجوع إلى التعداد الوارد في المادة 25 و 26 أعلاه يلاحظ أنه تضمن قضايا من قبيل " النزاعات الضرائب المباشرة " يعود اختصاصها للغرفتين ؛ الإدارية والمدنية بمحاكم الولايات، وسبرا لغور هذه الإشكالية تنص المادة 168 من القانون رقم 01-2020 المتضمن المدونة العامة للضرائب على مايلي في شأن المنازعات الضربية : (( يمكن أن يكون قرار المدير العام للضرائب أو ممثله أو قرار المدير العام للعقارات و أملاك الدولة موضوع استئناف لدى غرفة مدنية من بين محاكم الولايات عندما لم يجد صاحب الطلب تلبية لطلبه )) .
وبالتالي فيعود الاختصاص في شأن هذه المنازعات إلى الغرفة المدنية بمحاكم الولاية .
أحمد عبد الرحمن سيدن