تنص المادة 2 من قانون الإلتزامات والعقود على أنه:
" ليس للقانون أثر رجعي ولا يسري مفعوله إلا على المستقبل ولا يلغى إلا بنص قانوني.
لا يجوز الاتفاق على مخالفة المسائل التي تهم النظام العام والأخلاق الحميدة.
لا يصح التمسك بالأعراف والعادات المخالفة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو التي لا يكون العمل بها قديما وعاما ومتواترا وشائعا."
مضامين هذه المادة:
1-مبدا عدم رجعية القانون: وهو يعني أن قواعد القانون لاتحكم الأحداث أو المعاملات التي حدثت او أبرمت قبل صدوره.
2-عدم جواز الإتفاق على مايخالف النظام العام والاخلاق الحميدة
3- يشترط في صحة التمسك بالاعراف والعادات: أ- عدم مخالفتها للنظام العام أو الأخلاق الحميدة أو القانون
ب- ان يكون العمل بالعادة او العرف شائعا
ج-ان يكون العمل بالعادة او العرف متواترا
د-ان يكون العمل بالعادة أو العرف عاما وقديما
..........
ملاحظة: تعتبر مخالفة ثوابت الشريعة الإسلامية مخالفة للنظام العام
...مع كامل الحقوق
من صفحة القاضي/مولاي أعلي ولد مولاي أعلي