"يمنع بيع الثنيا وهو الذي يلتزم المشتري فيه عند العقد برد المبيع إلى البائع إذا جاءه بالثمن حددا لذلك أجلا أم لا."
المادة 589 من قانون الالتزامات و العقود الموريتاني
............
هذا البيع يسمى عند المالكية بالثُنْيَا، و يسمى عند الحنفية بيع الوفاء وبيع المعاملة، وعند الحنابلة بيع الأمانة، وعند الشافعية بيع العُهدَة و يراد به البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع مقابل الثمن.
قال ابن رشد في المقدمات: بيع الشروط المسمّاة عند العلماء بيع الثنيا، كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب.
قال ابن عرفة: "وخصّه الأكثر بمعنى قول البعض في بيوع الآجال: فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له...فإنه لا يجوز لأنه سلف جر نفعا."
والاصل في منعه عند الجمهور حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا" رواه مسلم.
و أجازه بعض الحنابلة مستدلين بكون عامة الناس بحاجة لبيع الوفاء "الثُنْيَا" والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة فهو كالاستصناع أبيح لحاجة الناس. كما جاء في ( الأشباه و النظائر لابن نجيم)