" كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء والقيم الإسلامية أو انتهك حرمة من حرمات الله أو ساعد على ذلك، ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم الحدود والقصاص أو الدية يعاقب تعزيزا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 أوقية قديمة إلى 600.000 أوقية قديمة
كل مسلم ذكرا كان او أنثى استهزا أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته او كتبه أو أحد أنبيائه يقتل ولا يستتاب و إن تاب لا يسقط عنه حد القتل.
كل مسلم ارتد عن الاسلام صراحة، أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، يحبس ثلاثة أيام يستتاب أثناءها فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا و آل ماله إلى بيت مال المسلمين.
كل شخص يظهر الاسلام ويسر الكفر يعتبر زنديقا يعاقب بالقتل متى عثر عليه بدون استتابة ولاتقبل توبته إلا إذا أعلنها قبل الاطلاع على زندقته.
كل مسلم مكلف امتنع من اداء الصلاة مع الاعتراف بوجوبها يؤمر بها وينتظر به آخر ركعة من الضروري، فإن تمادى في الامتناع قتل حدا، وإن كان منكرا وجوبا قتل كفرا، ولا يفعل في تجهيزه ودفنه ما يفعل في موتى المسلمين، ويكون مالوه لبيت مال المسلمين.
ولا تثبت هذه الجريمة إلا بالاقرار."
المادة 306 من القانون الجنائي المعدله بالقانون رقم 2018-018 بتاريخ 28 مايو 2018
................................
☆ يحدد عنوان الفرع الذي جاءت هذه المادة أول مواده موضوعات هذا الفرع ولابد، وعنوان هذا الفرع هو الاعتداء على الشعائر الدينية والأخلاق الإسلامية، فالمادة تتعلق ضرورة بالشعائر الدينية والأخلاق الإسلامية؛
ويقصد بالشعائر الدينية شعائر الله التي أمر عباده المؤمنين بتعظيمها والشعائر جمعُ شعيرةٍ وهي العلامة، أي أعلام الدين ومظاهره كالأذان والصلاة، والحج ومناسكه والصوم...الخ
يمكن ان يفهم من قول المشرع " ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم الحدود و القصاص او الدية" أن الأفعال التي تشكل إخلالا بالحياء والقيم الإسلامية أو انتهاكا لحرمة من حرمات الله هي الجرائم المتعلقة بالأخلاق الإسلامية في الحالات التي لم يرد في شأنها نص خاص يجرمها، كمقدمات الزنا، أو جريمة الزنا عندما لا تحقق فيها شروط الحد.
وهذا الإتجاه يجد مستنده في:
1-قاعدة عدم جواز القياس أو التوسع في التفسير في المجال الجنائي؛
2-أن الفعل المخل بالحياء مصطلح قانوني بحت لا يعرف في الشريعة الاسلامية بهذا الاسم إنما يعبر عنه فقهاء الشريعة الاسلامية بمقدمات الزنا ويقصد بها ما دون الوقاع، والقوانين عادة إنما تجرم مقدمات الزنا إذا وقعت علنا في مكان عام بحيث تخدش الحياء العام وهو خلاف ما اتجت إليه المادة وقررته
☆ استحدث التعديل الأخير للمادة-تعديل 2018- قتل من استهزا أو سب الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم او أحد الأنبياء أو الملائكة وذلك دون استتابة، وحتى إن تاب فلا يسقط ذلك عنه حد القتل، خلافا للنص القديم لسنة 1983 وذلك اعتمادا على الراي الفقهي القائل بعدم استتابة الساب و المستهزئ ، وقد كان النص القديم يسمح باستتابته ويسقط الحد عنه إذا تاب
☆ بحسب هذه المادة يستتاب المرتد ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل كفرا.
☆ حسنا وإن تاب؟ هنا سكت النص الجديد وبسكوته لا سبيل إلى معاقبة المرتد التائب، فبعد ان كانت توبة المرتد تسقط الحد وتوجب التعزير أصبحت مسقطة للحد ثم للتعزير! بعد أن حذف التعديل الأخير الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة والتي كانت تقول: "وفي جميع الحالات التي يدرأ فيها الحد عن المتهم بالردة يمكن الحكم عليه بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة." ومن ثم لم يعد للقاضي ان يطبق عليه الفقرة الأولى من المادة بعد أن ألغيت.
☆ الزندقة تختلف عن الردة، فالزنديق لم يسلم قط و إنما تظاهر بالإسلام و أضمر الكفر، أما المرتد فهو الذي سبق اسلامه ردته.
انتشرت الزندقة إبان الفتوحات الإسلامية فكان بعض المجوس على وجه الخصوص يظهر إسلامه في الوقت الذي يحتفظ فيه بطقوسه الوثنية ويمارسها في الخفاء، لذلك لا يستتاب الزنديق لأنه لم يسلم قط. ويقتل كفرا لا حدا ولا تقبل توبته إلا إذا أعلنها قبل الاطلاع على زندقته، لأنها في الواقع اعلان اسلام لا توبة!
.
.
.
...مع كامل الحقوق...