يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل موظف عمومي او قائم بوظيفة عمومية يرتكب اثناء تادية وظيفته تزويرا إما :
- بوضع توقيع مزور؛
- بتحريف الوثائق أو الكتابات أو التوقيعات؛
- بالحلول محل الأشخاص؛
-بوضع كتابات أو إضافات على السجلات أو غيرها من الوثائق العمومية بعد ضبطها أو ختمها.
ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل موظف عمومي أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال وزارته بتغيير في طبيعة جوهرها أو ظرفها بطريق الغش وذلك إما:
- بكتابة اتفاقيات مخالفة للتي دونت أو أمليت من الأطراف؛
- بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة؛
- بالاقرار كذبا بأن وقائع قد اعترف بها؛
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أي شخص آخر يرتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية إما:
- بتقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع؛
- وإما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد ؛
- بإضافة أو تزييف الشروط أو الاقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها.
وتطبق العقوبة نفسها على كل حاكم إداري أو محاسب عسكري:
- يثبت عن علم في الجداول أو في كشوف الوضعية أو الاستعراض عددا من الأشخاص أو السيارات أو من أيام الحضور فوق العدد الفعلي؛ - يبالغ في النفقات أو يرتكب أي خطإ آخر في الحسابات .
و يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يستعمل المحررات المزورة .
المواد 141 و 142 و143 و 144 من القانون الجنائي
------------------------------------------------------------------------------------
☆ جرائم التزوير من الجرائم الماسة بالثقة العامة لأنها تؤدي إلى زعزعة الثقة العامة في المحررات العمومية و الرسمية، وقد صنفها المشرع الموريتاني من ضمن الجرائم الماسة بالسلام العام أي الأمن العام؛
والتزوير من أوضح مظاهر الغش والخداع والغدر ودليل سوء خلق و ميوعة في الدين، فما التزوير سوى ممارسة للكذب وتجسيد له على الورق بهدف خداع الناس وأكل أموالهم بالباطل أو بهدف الحصول على حقوق وامتيازات غير مستحقة أصلا.
☆ الشرع يحث على الصدق و الاستقامة و الوفاء و العفة و الانصاف، والعدل، فهل يمكن وصف المزور بالصدوق او المستقيم او الوفي او العفيف أو المنصف أو العادل؟!
نعم يمكن وصفه بالمخادع او الغشاش!
☆ أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا".
☆ عناصر جريمة التزوير هي:
- تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي ذكرها القانون
- أن يكون محل تغيير الحقيقة محرر عمومي أو رسمي
- ان يتوافر القصد الجنائي ويقصد به اتجاه إرادة الفاعل إلى تغيير الحقيقة (قصد عام) لحاجة في نفسه تجسد سوء نية ( قصد خاص)
☆ تختص المحاكم الجنائية بمحاكمة مرتكبي جرائم تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
☆ المحررات العمومية هي المحررات التي تصدرها الإدارات العمومية
☆ المحررات الرسمية هي المحررات التي تصدر عن جهة خولها القانون مهمة التوثيق.
☆ القانون يعاقب أيضا على تزوير الرخص والشهادات الإدارية و وثائق السفر و الإيصالات و الأذنات والمحررات الخاصة و المحررات التجارية بعقوبات جنحية تضمنتها المواد 146 و 149 من القانون الجنائي.
.
.