الأحكام العامة
■ تعريف التركة و الإرث:
▪︎ التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق
مالية؛
▪︎الإرث انتقال أموال وحقوق مالية بوفاة مالكها
لمن استحقها شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.
■ الحقوق المتعلقة بالتركة:
تتعلق بالتركة حقوق مرتبة على النحو التالي:
▪︎ما يخرج منها قبل قسمتها:
1- الحقوق المتعلقة بعين التركة كالرهن؛
2- نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف؛
3- قضاء ديون المتوفى؛
4- تنفيذ وصيته الصحيحة؛
▪︎ما يوزع على الورثة:
يوزع باقي التركة -بعد إخراج ما ذكر أعلاه- على الورثة.
■ أسباب الإرث:
هي أسباب شرعية لا تكتسب وليس لأي أحد رفع
حكمها ولا التنازل عنها.
■ موانع الإرث
● يمنع الإرث عدم تحقق الحياة والشك في أسبقية الموت وانقطاع النسب باللعان أو بالزنا واختلاف الملل والقتل العمد العدواني.
● لا يرث المولود إلا إذا تحققت حياته بصراخ أو رضاع ونحوهما.
● إذا مات اثنان فأكثر وكان بينهم توارث ولم يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كانت وفاتهم في حادث واحد أم لا.
● لا توارث بين من نفى الشرع نسبه أو من نفاه عنه بلعان، ولا بين ولد الزنا والزاني ولا بين مسلم وغير مسلم.
● لا يرث من المال ولا الدية ولا يحجب وارثا كل من قتل موروثه عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة، فإن كان القتل خطأ حجب وورث من المال دون الدية.
يعتبر القتل المباشر أو بالتسبب الصادر عن غير المميز بمثابة القتل الخطأ.
● يعتبر المفقود في حكم الحي بالنسبة لحقوقه المالية فلا يقسم ماله إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حقه وفي حق غيره فيجب توقيف الحظ المشكوك فيه حتى يبت في شأنه.
● يجوز الحكم بموت المفقود في الحالات الاستثنائية التي يغلب على الظن هلاكه فيها بعد انقضاء سنة من تاريخ اليأس من وجود خبره، وفي الحالات الأخرى يوكل تحديد مدة التمويت لاجتهاد القاضي، اعتبارا بمدة التعمير.
ويبتدئ ضرب الأجل بعد انتهاء البحث عن المفقود بكل الوسائل الممكنة.
● يتوارث المنفي باللعان مع أمه وأخوته لأمه
● يتوارث توأما اللعان كالشقيقين.
● يتوارث ولد الزنا مع أمه وإخوته لأمه،
● يتوارث توأما الزنا توارث الاخوة لأم.
● كل من لا يرث لمانع لا يحجب وارثا.
------------------------------------------------------------------------------------
المواد من 232 إلى 243 من قانون الأحوال الشخصية
.
.
.
...مع كامل الحقوق...