تعرف على قوانين بلدك -حصص الورثة

فروض التركة ستة وهي :النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

■ ورثة النصف:

خمسة:

1- الزوج عند انتفاء الفرع الوارث للزوجة ذكرا أو أنثى؛

2- البنت عند انتفاء ولد الصلب ذكرا أو أنثى؛

3- بنت الابن عند انتفاء ولد الصلب ذكرا أو أنثى وولد

الابن في درجتها أو أسفل أو أعلى؛

4- الأخت الشقيقة عند عدم وجود الأخ الشقيق، أو ولد الصلب أو ولد الابن ذكرا أو أنثى، وعدم الجد الذي يعصبها؛

5- الأخت لأب بشرط انفرادها عن أخ وأخت لأب، وعما ذكر في الشقيقة.

■ ورثة الربع:

اثنان:

1- الزوج مع وجود فرع وارث للزوجة؛

2- الزوجة عند انتفاء فرع وارث للزوج 40

■ ورثة الثمن:

واحد:

وارث الثمن واحد وهو الزوجة ولو تعددت عند وجود فرع وارث للزوج.

■ ورثة الثلثين:

أربعة:

1- بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن؛

2- بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب وابن الابن

من درجتهما أو أعلى؛

3- الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق ، والأب والجد

وأولاد الصلب وأولاد الابن وإن نزلوا؛

4- الأختان لأب بشرط عدم وجود أخ لأب وشقيقة واثنتين

ومن ذكر فيهما.

■ ورثة الثلث:

اثنان:

1- الأم بشرط عدم فرع وارث أو عدد من الاخوة سواء

كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا؛

2- الأخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب، والجد للأب، وولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.

■ورثة السدس:

سبعة:

1- الأب مع الولد أو ولد الابن ذكرا أو أنثى؛

2- الأم مع الولد أو ولد الابن أو تعدد الاخوة وارثين أو محجوبين؛

3- بنت الابن ولو متعددة بشرط وجود بنت واحدة معها وانتفاء ولد ابن في درجتها أو أعلى منها؛

4- الأخت للأب ولو تعددت بشرط وجود شقيقة واحدة

وانتفاء أخ شقيق أو لأب وأب وجد أو ولد ذكرا أو أنثى وإن نزل؛

5-الأخ للأم ذكرا أو أنثى إذا انفرد ولم يكن معه فرع مطلقا أو أصل ذكر؛

6-الجدة لأم أو لأب عند انفرادها، فإن اجتمعتا قسم السدس بينهما إن استوت رتبتهما أو كانت الجدة للأم أبعد فإن كانت أقرب اختصت بالسدس؛

7- الجد للأب مع ولد أو ولد ابن وانتفاء الأب.

-----------------------------

المواد من 253 إلى 259 من قانون الأحوال الشخصية

.

.

.

...مع كامل الحقوق...

جمعة, 25/03/2022 - 23:28