فروض التركة ستة وهي :النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
■ ورثة النصف:
خمسة:
1- الزوج عند انتفاء الفرع الوارث للزوجة ذكرا أو أنثى؛
2- البنت عند انتفاء ولد الصلب ذكرا أو أنثى؛
3- بنت الابن عند انتفاء ولد الصلب ذكرا أو أنثى وولد
الابن في درجتها أو أسفل أو أعلى؛
4- الأخت الشقيقة عند عدم وجود الأخ الشقيق، أو ولد الصلب أو ولد الابن ذكرا أو أنثى، وعدم الجد الذي يعصبها؛
5- الأخت لأب بشرط انفرادها عن أخ وأخت لأب، وعما ذكر في الشقيقة.
■ ورثة الربع:
اثنان:
1- الزوج مع وجود فرع وارث للزوجة؛
2- الزوجة عند انتفاء فرع وارث للزوج 40
■ ورثة الثمن:
واحد:
وارث الثمن واحد وهو الزوجة ولو تعددت عند وجود فرع وارث للزوج.
■ ورثة الثلثين:
أربعة:
1- بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن؛
2- بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب وابن الابن
من درجتهما أو أعلى؛
3- الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق ، والأب والجد
وأولاد الصلب وأولاد الابن وإن نزلوا؛
4- الأختان لأب بشرط عدم وجود أخ لأب وشقيقة واثنتين
ومن ذكر فيهما.
■ ورثة الثلث:
اثنان:
1- الأم بشرط عدم فرع وارث أو عدد من الاخوة سواء
كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا؛
2- الأخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب، والجد للأب، وولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
■ورثة السدس:
سبعة:
1- الأب مع الولد أو ولد الابن ذكرا أو أنثى؛
2- الأم مع الولد أو ولد الابن أو تعدد الاخوة وارثين أو محجوبين؛
3- بنت الابن ولو متعددة بشرط وجود بنت واحدة معها وانتفاء ولد ابن في درجتها أو أعلى منها؛
4- الأخت للأب ولو تعددت بشرط وجود شقيقة واحدة
وانتفاء أخ شقيق أو لأب وأب وجد أو ولد ذكرا أو أنثى وإن نزل؛
5-الأخ للأم ذكرا أو أنثى إذا انفرد ولم يكن معه فرع مطلقا أو أصل ذكر؛
6-الجدة لأم أو لأب عند انفرادها، فإن اجتمعتا قسم السدس بينهما إن استوت رتبتهما أو كانت الجدة للأم أبعد فإن كانت أقرب اختصت بالسدس؛
7- الجد للأب مع ولد أو ولد ابن وانتفاء الأب.
-----------------------------
المواد من 253 إلى 259 من قانون الأحوال الشخصية
.
.
.
...مع كامل الحقوق...