يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه، ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه، وأن يرد في أسفل الورقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
▪︎ الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده والمعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه يكون لها نفس قوة الدليل الذي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها.
▪︎ الأوراق العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص، حينما يعمل كل منهم باسم مدينه.
ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا في الحالات الآتية:
1. من يوم تسجيلها سواء كان ذلك في موريتانيا أم في الخارج؛
2. من يوم إيداع الورقة لدى الموظف الرسمي؛
3. من يوم الوفاة، أو من يوم العجز الثابت، إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا؛
4. من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له في ذلك، أو من طرف قاض، سواء في موريتانيا أو في الخارج؛
5. إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.
ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذه المادة، إذا كان لا يعمل باسم مدينه.
▪︎ المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا أصدرها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم في ذلك.
▪︎ يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه. فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها.
ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا منه الحق.
▪︎ اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل.
----------------------------------------------------------------------------
المواد من 421 422 و 423 و 424 و 428 و 429 من قانون الالتزامات و العقود.
---------------------------------------------------------------------------
ملاحظة: لا يوجد من الناحية القانونية مايسمى بالتوثيق العرفي و الورقة العرفية يمكن أن يحررها الشخص الملتزم بها أو أحد الشهود الموقعين عليها او الشخص الملتزم له، و عندئذ لا فرق بينها و بين تلك التي يحررها من يتسمى بالموثق العرفي.
.
.
.
كامل الحقوق