▪︎ تعريف:
تطلق المؤسسة التجارية على التاجر الفرد و الشركات التجارية، و كل مؤسسة عمومية تتخذ شكل شخص اعتباري من القانون الخاص.
▪︎ أنواع المؤسسات التجارية:
المؤسسات التجارية نوعان:
1- كل شخص طبيعي ( تاجر فرد) يمارس نشاطا تجاريا١ أو صناعيا أو حرفيا بصورة مستقلة و يتخذه حرفة معتادة له، حتى ولو لم يكن مسجلا بالسجل التجاري٢، و حتى لو مارس النشاط وهو في وضعية الحظر أو التعارض أو السقوط.
2- كل شخص اعتباري من القانون الخاص ( شركة تجارية )
3- كل مؤسسة عمومية تتخذ شكل شخص اعتباري من القانون الخاص
----------------------------------------------------------
المواد 9 و 1268 من مدونة التجارة.
---------------------------------------------------------
١- الأعمال التجارية نوعان:
• أعمال تجارية بالموضوع وهي على الخصوص:
- شراء الأموال المنقولة او العقارية بغية بيعها على حالها او بعد تغييرها؛
- كراء المنقولات أو العقارات من أجل تأ جريها من الباطن؛
- كل مؤسسة للإنتاج أو التحويل أو التمثيل
- كل مؤسسة للبناء أو الحفر أو تسوية الأرض؛
- كل مؤسسة لنقل الأمتعة؛
- كل مؤسسة للتزويد أو الخلدمات؛
- ماكتب و وكالات العمال والأسفار و الإعلام و الإشهار؛
- التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها؛
- كل نشاط صناع أو تجاري؛
- كل مؤسسة لاستغلال النقل أو للاستصلاح
- كل مؤسسة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري أو الطباعة و النشر مهما كان شكلها وسندها؛
- كل مؤسسة لتوزيع الماء والغاز والكهرباء والبريد والمواصلات؛
- كل مؤسسة للتأمين؛
- كل مؤسسة لاستغلال المستودعات و المخازن العمومية؛
- كل مؤسسة للبيع بالمزاد العلني للسلع الجديدة او بالجملةل أو الأشياء المستعملة بالتجزئة؛
- كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة أو من أعامل الوساطة؛
- كل عملية وسيط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية أو القيم المنقولة؛
- كل عملية إرسال بحري؛
- كل تأجير أو إرسال بحري؛
- كل العمليات المرتبطة باستغالال السفن والطائرات والتجارة البحرية والجوية.
• اعمال تجارية بالشكل وهي:
▪︎ التعامل بالكمبيالة أو بسند الأمر إذا نتجت عن عملية تجارية
▪︎ الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة.
٢- التسجيل في السجل التجاري واجب على التاجر، والتاجر الذي لا يقوم به " التاجر الفعلي" لا يستفيد من امتيازات التاجر لكنه يتحمل التزامات الملقاة على عةتق التاجر، ولا يمكن له أن يحتج تجاه الغير بصفته التجارية وعلى العكس يمكن للغير ان يحتج عليه بصفته التجارية.
وتقريبا للصورة في أذهان غير المختصين نقول إن التاجر غير المسجل بالسجل التجاري يشبه المواطن الذي لا يحوز أوراقا ثبوتية، فهو موجود بالواقع لكنه لا يتمتع بحقوق المواطن فمثلا لايستطيع أن يسافر إلى خارج البلاد لأداء مناسك الحج، كما لا يستطيع الترشح للانتخابات أو ممارسة حقه في الإقتراع لأنه لا يملك أوراقا تثبت هويته كمواطن، وهو بعدم تسجيل هويته مرتكب لمخالفات قانونية يمكن ان يعاقب عليها.
.
كامل الحقوق