قال القاضي فاضل ولد الإمام إن النص على وجوب الترشح للوظائف الإنتخابية عن طريق الأحزاب السياسية غير دستوري، بصريح المادة الثالثة من الدستور التى تنص على الحق في الولوج للوطائف والمأموريات الانتخابية.
وأضاف ولد الإمام في تدوينة على فيسبوك
يمكن الطعن في هذا النص من خلال اللجوء للمجلس الدستوري الذي يتعين عليه إعمال آلية الرقابة البعدية انطلاقا من المادة 102 التى تقر بحق الأفراد باللجوء للعدالة الدستورية ، أو عن طريق دعوى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ضد قرار السلطة الإدارية برفض الترشحات الفردية.
وأوضح القاضي أنه ، لا يذكر نصا يمنع القاضي العدلي من إعمال مراقبة دستورية القانون انطلاقا من تقنية الإستبعاد المعروفة في النظام الدستوري الأمريكي ، بل أن منطق الحق و القانون يقتضي من المحاكم المحافظة على سمو النص الدستوري و فاعليته.
Mauriweb.info