محام يحسم الجدل الدائر في قضية الأستاذ والبواب

 

علي ذكر قضية البواب والأستاذ الجامعي أود أن أنير جمهور هذا الفضاء حول جريمة الرشوة في القانون الجنائي الموريتاني .
حيث نصت المادة 171، والتي جاءت تحت عنوان الفقرة الرابعة: ارتشاء الموظفين العموميين والمستخدمين في المشاريع الخاصة.
علي أنه " يعاقب بالحبس من سنتين إلي خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعف القيمة الموعود بها أو المقبولة أو ضعف الشيء المأخوذ أو المطلوب دون أن تكون هذه الغرامة أقل من20000 أوقية كل من طلب أو قبل عطايا أو وعودا أو أخذ هبات أو هدايا من أجل :
1- أن يقوم بصفته نائبا منتخبا أو موظفا عموميا تابعا للإدارة أو القضاء أو عسكريا أو شبهه أو عونا أو مأمورا في إدارة عمومية أو في إدارة موضوعة تحت إشراف الدولة أو مواطنا مكلفا بخدمة عمومية، بعمل من أعمال وظيفته أو خدمته أو يمتنع عنه سواء أكان مشروعا أم لا وذالك إذا لم يقرر له أجر ...
ويعاقب بالحبس من سنة إلي ثلاث سنوات وبغرامة من 10000 أوقية آلي 100000 أوقية، أو بإحدي هاتين العقوبتين فقط ، كل كاتب أومستخدم أو مأمور أو أجير أو صاحب مكافأة بأي شكل كان كلب أو قبل عطايا أو وعودا أو طلب أو تلقي هبات أو هدايا أو عمولات أو خصوم أو علاوات من أجل أن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل داخل في خدمته سواء أكان ذالك مباشرة أم بواسطة وسيط دون علم أو موافقة رئيسه .
إذاكانت العطايا أو الوعود أو الهبات أو الطلبات ترني إلي القيام بعمل أو الإمتناع عنه وكان خارجا عن اختصاص المرتشي إلا أن وظيفته أو الخدمة التي يتولاها سهلته أو كان من اللازم أن تسهله فإن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذا البند تصير الحبس من سنة إلي ثلاث سنوات والغرامة من 10000 إلي 200000 أوقية ...".
ويستنج من المادة 171 من القانون الجنائي الموريتاني أن الأركان الأساسية لجريمة الرشوة هي التالية:
1-ركن مادي يتكون من أخذ العطية أو قبول الوعد أو الطلب
2- أن يقوم بهذه الأفعال أحد الأشخاص المعنيين في القانون علي سبيل الحصر.
3- أن يكون العمل أو الإمتناع المقابل للرشوة داخلا في اختصاص المرتشي أو تسهله وظيفته أو من الممكن أن تسهله.
4- الركن المعنوي أو القصد الجنائي .
و مما يلاحظ أن المشرع الموريتاني في تجريمه للرشوة جاري المشرع المغربي ، والذي اعتمد النظرية الفرنسية المبنية علي أساس استقلال فعل كل من الراشي والمرتشي ، وهو الأمر الذي جاءت به الشريعة الإسلامية منذ أربعة عشر قرنا.

المحامي/جمال عباد

جمعة, 07/10/2022 - 19:43