المطلب الثاني: أمثلة من الدفوع التي يمكن أن يواجه بها المدعى عليه المدعي في دعوى الاستحقاق العقارية
انطلاقا من القواعد العامة وما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة: 29 من م ح ع من أنّه: (يمكن دحض دعوى الملكية بكلّ الوسائل) وعملا بما يشي به عموم المادة: 15 من ذات المدونة من أنّه عندما لا يكون حلّ النزاع ممكنا وفق قواعد الاشهار العقاري تكون للقاضي حرية اختيار الحلّ الأمثل والأكثر احتمالا في حالة تعارض أدلّة الاثبات عملا بذلك كلّه يحتمل أن للمدعى عليه في دعوى الاستحقاق العقارية مواجهة مدعي ملكية عقار بكثير من الدفوع الموضوعية التي يمكن أن تشكل أمثلة عليها الدفوع التالية:
1ـ بالنسبة لسند التحفيظ العقـــــــــــــاري الصادر في ظلّ المرسوم رقم: 1932:
ـ أنّه لا ينطبق على محلّ التداعي وبالتالي فالدعوى لم تصادف محلا نظرا لأنّ السند العقاري صدر لغير محلّ التداعي (62)
ـ أنّه صدر نتيجة لاستخدام الغش والتدليس التي تجعله باطلا تطبيقا للمادة: 10 من المرسوم رقم: 80/ 2010 التي يفهم منها أنّ السند العقاري لا تكون له حجية إذا بني على الغش والتدليس ومن أمثلة ذلك حسب أحكام وقرارات المحاكم الموريتانية:
اـ صدوره لقطعة لا تزال عارية وعلى رخصة تمّ إلغاؤها كما هو الحال في الحكم رقم: 003/ 2021 الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الشمالية بتاريخ: 28/ 02/ 2021 الذي حكم بإبطال سند عقاري نتيجة لتلك الأسباب
ب ـ كونه منصبا على عين المكان الذي سبق أن صدر عليه سند آخر سليم ومستوف جميع الشروط حسب قرار الغرف المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا رقم: 23/ 2016 الصادر عنها بتاريخ: 19/ 04/ 2016 (63)
ج ـ صدوره أثناء النزاع حسب القرار رقم: 38/ 2016 الصادر عن ذات الغرفة بتاريخ: 14/ 07/ 2016
د ـ قيامه على رخص تمّ إلغاؤها حسب ذات القرار أي القرار رقم: 38/ 2016 الصادر بتاريخ: 14/ 07/ 2016 المشار إليه آنفا (64)
كما يمكن للمدعى عليه أن يدفع ببطلان السند العقاري الصادر في ظلّ المرسوم رقم: 1932 بدفوع أخرى منها على سبيل المثال:
ا ـ أنّ الأرض التي صدر لها السند العقاري كانت أرضا ريفية وتمّ تحويلها إلى أرض سكنية دون إذن السلطة المختصة التي يجب الحصول على إذنها في هذه الحالة تطبيقا للمادة: 81 من المرسوم رقم: 80/ 2010 تحت طائلة السقوط التلقائي للإقطاع الريفي
ب ـ أنّ وثائق الإقطاع الريفي صدر بعضها بطريقة مخالفة لمسطرة المنح المؤقت التي جاء في المادة: 79 من المرسوم رقم: 80/ 2010 أنّ احترامها تحت طائلة البطلان المطلق للمنح......
2ـ بالنسبة لرسالة المنح والوصل الخزيني ورخصة الشغل يمكن للمدعى عليه أنّ يواجهها بدفوع كثيرة منها على سبيل المثال:
ا ـ عندما بكون بنى وسكن وأوراق منحه خاصة رسالة المنح لا حقة في التاريخ على رسالة منح المدعي يمكن أن يدفع بأنّه تجشم عناء الاستثمار في محلّ التداعي بالبناء وعبّر عن حاجته إليه بالسكن فيه وأنّه يستشف من المادة: 105 من المرسوم رقم: 80/ 2010 أحقيته بها وأنّه بمفهوم المخالة للمواد: 13 من ق ع و 106 من المرسوم رقم: 80/ 2010 و المادة: 465 من ق ا ع تكون الحيازة بالسكن والاستثمار مرجحا وأنّ المادة:464 من ق ا ع نصّت على ذلك صراحة هذا بالإضافة إلى أنّ قرار الغرف المجمعة رقم: 08/ 2021 الصادر بتاريخ: 17/ 02/ 2021 يشي بأنّها تعتمد الترجيح بالحيازة حيث جاء في إحدى حيثياته: ( حيث إنّه كان على مصدرة القرار المطعون فيه أن تفصل بين الطرفين تبعا لما يدليان به وتقوم بالترجيح بين البينات حسب صحتهما وأقدميتهما سواء كانت وصل مخالصة صادرة عن الخزينة العامة أو رخصة حيازة لم تنف الإدارة سلامتها ولم يثبت تزويرها إلى غير ذلك ممّا يحتجان به مع إمعان النظر في الحيازة الفعلية المستقرة طيلة فترة معتبرة من الزمن يثبت بها الإحياء والتملك) (65) ويشار إلى أنّه يفهم من قرار الغرفة المدنية الثانية بالمحكمة العليا رقم: 58/ 2013 الصادر عنها بتاريخ: 13/ 06/ 2013 في إطار تفسيرها للحيازة التي تتناول المادة: 464 من ق ا ع ذهابها إلى أنّ الحيازة المعتبرة لا يمكن تفسيرها بأقلّ من حيازة حسية تكون بالسكن وبالتالي البناء لأنّ ما لم يبن لا يمكن سكنه حسب تعبيرها (66) ممّا يشي بأنّها انطلاقا من القرار تعترف بأنّ الحياة مرجّح
ب ـ في حالة أسبقية منح المدعى عليه وعندما تكون القطعة لا تزال عارية أنّ منحه سابق في التاريخ على منح المدعي وأنّه عند تعدد المنح وعدم الحيازة تكون أسبقية المنح مرجّحا تطبيقا للمادة: 465 من ق ا ع وأنّ هذا ما ذهبت إليه الغرف المجمعة بالمحكمة العليا في قرارها رقم: 18/ 2007 الصادر بتاريخ: 26/ 10/ 2007 (67)
ج ـ عندما تكون القطعة محلّ التداعي في منطقة ليس لها مخطّط عمراني رسمي يمكن أن يدفع المدعى عليه بأنّ أوراق المدعي لا يمكن إثبات أنّها تنطبق بشكل قاطع على القطعة محلّ التداعي ويمكن أن تأخذ المحكمة هذا الدفع بعين الاعتبار خاصة إذا كان المدعى عليه يحوز محلّ التداعي بالسكن والبناء منذ زمن طويل وهذا ما ذهبت إليه الغرفة المدنية الثانية بمحكمة استئناف ألاك في قرارها رقم: 04/ 2020 الصادر بتاريخ: 14/ 07/ 2020 (68)
هـ ـ في المناطق التي لا توجد فيها مخططات عمرانية عندما يكون النزاع بين شخصين لكلّ منهما رخصة ويكون حائزا لمساحة أقلّ من المساحة التي تتضمن أوراقه ويدعي المدعي أنّ المدعى عليه أخذ جزءا من أرضه فإنّ المدعي يمكن أنّ يدفع بأنّ أرضه هي الأخرى ناقصة لكنّه تفاديا للمشاكل مع جاره لم يرفع واكتفى بما حاز منذ زمن وأنّ جاره يجب عليه أن يكتفي بما حاز ويطلب من المحكمة الحكم له بما يحوز ورفض دعوى المدعي لأنّه لم يحز أبدا ما يدعي وأنّ أوراقه تتضمن أكبر ممّا يحوز
ـ أنّه كسب ملكية العقار محلّ التداعي بالتقادم المكسب خاصة عندما يكون سكن العقار مدة: 15 سنة دون أن ينازعه في حيازته له أحد ذلك أنّ ملكية العقار غير المحفظ يمكن اكتسابها بالتقادم المكسب تطبيقا للمادتين: 15 و31 من م ح ع (69)
وعندما تتمّ مواجهه المدعي من طرف المدعى عليه بأحد الدفوع السابقة وتقبل المحكمة الدفع فإنّها ترفض دعوى المدعي ومن ثمّ يخسر الدعوى مهما كانت الطريقة التي رفعها بها
في الأخير يمكن القول بأنّ دعوى الاستحقاق العقارية من أهمّ الدعاوي العينية لأنّها تستهدف الدفاع عن حقّ الملكية أهمّ الحقوق التي ترد على الأشياء وبالتالي يمكن أن يثبت فيها المدعي ملكيته لمحلّها بعدةّ وسائل تتراوح بين تقديم وثائق رسمية وشهود كما يمكن أن يواجهه المدعى عليه فيها بكثير من الدفوع الموضوعية هذا بالإضافة إلى أنّها يمكن تصور رفعها في أيّ مرحلة من مراحل النزاع أمام محاكم الموضوع في شكل دعوى أصلية كما يمكن أن تطهر في إطار التنفيذ في شكل دعوى فرعية يراد من خلالها استبعاد عقار كلّيا أو جزئيا من الحجز التنفيذي الذي يمارس عليه على النحو الذي تمّ التعرض له أعلاه هذا بالإضافة إلى أنّها يمكن أن ترفع في صورة اعتراض على تحفيظ
والله الموفق
تقديم القاضي: محمد ينج محمد محمود فال
أهمّ الإحالات:
62ـ يشار إلى أنّ سندات التحفيظ العقاري المنجزة في ظلّ مدونة الحقوق العينية الصادرة عبر القانون رقم: 2017/ 014 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم: 1397 لا يمكن إبطالها لأنّ المادة: 365 منها نصّت على حصانة السندات العقارية الصادرة في ظلّها من أيّ طعن كما أنّ الفقرة الثانية من المادة: 366 منها جاء فيها أنّ للمتضرر من عملية التسجيل وفي حالة التدليس فقط أن يطالب بالتعويض عن حقوقه وجاء في الفقرة الثالثة منها أنّه في حالة إفلاس المدلس فإنّ التعويضات تدفع من صندوق التأمين المنشإ بها
63ـ مجلة المحكمة العليا عدد 2016 ص 164
64ـ م ـ ن ص 204
65ـ بدأت المحاكم حسب علمي المتواضع جدّا ترجح بالحيازة ابتداء من القرارات الصادرة عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة الاستئناف أيام ترؤس القاضي أحمد محمود آبّه لها سنة: 2011 وواصلت ذات التوجه في السنوات التالية تحت رئاسة القاضي محمد الغيث عمار حسب ما تشي به قراراتها وذلك مثل القرار رقم: 93/ 2012 الصادر عنها بتاريخ: 06/ 06/ 2012 وقرارها رقم: 17/ 2012 الصادر عنها بتاريخ: 04/ 04/ 2012 ومن أمثلة الأحكام الابتدائية التي عملت بهذا التوجه الحكم رقم: 61/ 2013 الصادر عن محكمة مقاطعة عرفات بتاريخ: 01/ 07/ 2013 والحكم رقم: 31/ 2013 الصادر محكمة مقاطعة تمبدغة بتاريخ: 24/ 06/ 2013 والحكم رقم: 072/ 2021 الصادر عن محكمة مقاطعة الميناء بتاريخ: 26/ 08/ 2021 ويشار إلى أنّ هذا المذهب يؤيده ما يلي:
ـ مفهوم المخالفة للمادة: 12 من ق ع التي جاء فيها: (إن أي فرد يرغب في الحصول على ملك أراض للدولة، يجب بالضرورة أن يحصل مسبقا على رخصة لذلك، وهذه الرخصة لن تصبح نهائية ولن تقضي بتحويل الملكية إلا بعد استثمار تلك الأرض طبقا للشروط المفروضة في التسجيلات العقارية أو التي تحددها مواصفات الرخصة.) ممّا يعني أنّ الممنوح له متى استثمر محلّ النزاع ملكه وبالتالي يجب عند تعدد المنح أن يحكم للحائز بالاستثمار والسكن وهذا ما يشي بوجوب اعتماده قرار الغرف المجمعة رقم: 08/ 2021 المشار إليه أعلاه وقرار الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا رقم: 58/ 2013 الصادر عنها بتاريخ: 13/ 06/ 2013 في إطار تفسيرها للحيازة التي تتناول المادة: 464 من ق ا ع المنوه به آنفا
ـ المادة: 105 من المرسوم رقم: 80/ 2010 التي جاء فيها: (في حالة ما إذا كانت الأرض موضوع النزاع قد عرفت بداية استغلال متثبت منه ... فإن الطرف الذي قام بالاستغلال يحتفظ بالأرض ... ريثما يتمّ التوصل إلى حلّ) فهذه رجّحت جانب المستثمر الحائز
ـ مفهوم المخالفة للمادة: 106 من المرسوم رقم: 80/ 2010 التي جاء فيها: (لا تراعى قيمة المصاريف المستثمرة في الأراضي أثناء فترة عرض النزاع بشأنها على الهيئات التحكيمية أو القضائية ...) ممّا يعني أنّ الاستثمار الواقع بحسن نية وقبل نشوب النزاع يراعى ومن مراعاته الترجيح به خاصة أنّ حسن النية ليس شيئا سوى حيازة حقّ دون إدراك أنّ تلك الحيازة تشكل اعتداء على حقّ شخص آخر ما لم يكن عدم الإدراك ناشئا عن خطإ جسيم حسب المفهوم من المادة: 965 من القانون المدني المصري عبد الرزاق السنهوري م ـ س ج 9 المجلد 2 ص 861 هذا بالإضافة إلى أنّ حسن النية مفترض حتى يثبت عكسه تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة: 16 مكررة من ق ا ع ومثيلتها من المادة: 3 من ق إ م ت إ
ـ المادة: 464 من ق ا ع التي جاء فيها: (عندما يكون كلّ من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز إذا كان حسن النية وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ) ذلك أنّ القضاء درج على اعتبار وثائق المنح مجرد سندات ملكية أو حيازة لمحلّها على النحو المفهوم من القرار رقم: 18/ 2007 الصادر عن الغرف المجمعة بالمحكمة العليا بتاريخ: 26/ 10/ 2007 الذي جاء فيه أنّ وثائق المنح المؤقت للقطع وثائق رسمية تختص المحاكم المدنية بالبتّ في النزاعات التي تنشأ بين خصوصيين بسببها
ـ ما درج عليه الاجتهاد القضائي الأجنبي من الترجيح بالحيازة وتقديمها على قدم التاريخ وتبني هذا المذهب من طرف الفقيه عبد الرزاق السنهوري حيث يقول: (الأولى في إثبات حقّ الملكية أن نقف في بادئ الأمر عند الحيازة فإذا استوفت هذه الحيازة شرائطها القانونية كان الحائز هو المالك ما لم يدحض خصمه قرينة الحيازة بقرينة أقوى منها) عبد الرزاق السنهوري م ـ س ج 8 ص 615 والصفحات السابقة لهذه الصفحة خاصة: 610 و 611 حيث يقول: ( أن تكون حيازة المدعى عليه محققة مستوفية لشرائطها وتقضي المحكمة في هذه الحالة لصالح المدعى عليه وترفض دعوى الاستحقاق لأنّ كلاّ من الخصمين قدم سندا يعادل السند الذي قدمه الخصم الآخر فيتهاتر السندان ويبقى المدعى عليه راجحا بحيازته ) وفي الحالة التي نتناول هنا يكون لكل من الطرفين سند على مفهوم قرار الغرف المجمعة بالمحكمة العليا رقم: 18/ 2007 الصادر بتاريخ: 26/ 10/ 2007 المشار إليه آنفا فيترجح جانب الحائز بحيازته المتمثلة في الاستثمار والسكن وهذا هو مضمون قاعدة: (تعارض الحجتين موجب لسقوطهما وبقاء الشيء بيد حائزه) كما أنّه هو مشهور المذهب المالكي عند تساوي الحجتين فيما لم يعلم أصله مع يمين الحائز د/ محمد بادن م ـ س ص 393ـ 394
66ـ منشور في جريدة المحكمة العليا العدد الخاص بالقرارات المختارة من سنتي: 2012ـ 2013 ص 186
67ـ ـ يحتمل أن هذا القرار خالف القانون ومبادئه من عدّة أوجه منها:
ـ التحجير على الإدارة ذلك أنّه جاء فيه أنّ الإدارة متى منحت قطعة لم يعد لها أن تمنحها ثانية لأنّ المنح الثاني لم يصادف محلّا بينما يعترف القانون للإدارة في إطار ممارستها لوظائفها بأنّ لها اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات خدمة للصالح العام وأنّ لمن يرى عدم شرعية القرار الطعن فيه أمام القضاء الإداري المختص عند توفره على الصفة والمصلحة وهذا القضاء هو الذي له إلغاء القرارات الإدارية أمّا القضاء المدني فلا تتجاوز صلاحياته بالنسبة للقرارات الإدارية حدود تأويلها تطبيقا للمادة: 8 من ق إ م ت إ
ـ أنّ هذا القرار يتضمن إلغاء لقرارات الإدارة بشكل ضمني وتشجيعا للمحاكم على القيام بذلك عبر تجاهله لقرار المنح الثاني ومن نافلة القول أنّ القضاء العادي لا يمكنه إلغاء قرارات الإدارة حتى ولو كانت معيبة وهذا ما دأب على تقريره الاجتهاد القضائي كما الحال في فرنسا عبر القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ: 17 أكتوبر 2007 في النقض رقم: 06-21.054 تمّت مراجعة القرار على موقع: Legifrance بتاريخ: 21/ 10/ 2022
ـ أنّ هذا القرار لم ينتبه للمادة: 464 من ق ا ع التي جاء فيها: (عندما يكون كلّ من الطرفين حسن النية، يرجح جانب الحائز إذا كان حسن النية وقت اكتساب الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ) وغيرها من المواد التي أًشير إليها أعلاه ومن المعلوم أنّ التفسير كأيّ عمل قضائي لا بد من تبرير اللجوء إليه لذا فإنّ النصوص لا يجوز للقاضي تفسيرها ما لم يبرّر حاجتها إلى ذلك انطلاقا من غموضها ونصّ للمادة: 464 من ق ا ع على درجة عالية من الوضوح يستحيل معها تطلبها للتفسير هذا بالإضافة إلى أنّ تفسير النصوص بشكل يؤدي إلى مخالفة نصوص أخرى غير جائز كما أنّ هذا المذهب لا يمكن أن يكون اجتهادا لأنّه لا اجتهاد مع وجود نصوص صريحة مثل المواد السابقة لذا يحتمل إنّ القرار هنا معيب بمخالفته للنصوص السابقة وعقابه لشخص سكن واستثمر بحسن نية في أرض منحت له من جهة مختصة بإلغاء منحه وبطريقة غير قانونية وسبقت الإشارة إلى أنّ الترجيح بالسكن والاستثمار هو المذهب المعتمد من طرف الإدارة ومن الغريب تمادي المحكمة العليا وغرفها على العمل بهذا القرار إلى وقت قريب واتباع أكثر القضاة لها في هذا المجال ذلك أنّه بالإضافة إلى العيوب السابقة يمكن أن يشجع على اكتناز القطع الأرضية عارية ممّا يؤدي لرفع أسعارها وسعر إيجار المنازل الذي لم يعد مراقبا من طرف السلطة وذلك على خلاف مذهب الترجيح بالاستثمار الذي يشجع على إعمار البلد ومن ثمّ خفض قيمة أجرة المساكن.
لأسباب تفسير النصّ القانوني وكيفية تفسيره يمكن الرجوع إلى:
Le raisonnement juridique recherche sur les travaux préparatoires des arrêts ouvrage collectif sous la direction Pascal Deumier Dalloz édition 2013 p. 23- 24- 25 et suivant
صحيح أنّ متطلبات انسجام القرارات القضائية والأمن القانوني من الأمور التي تدفع إلى تبني السوابق العدلية (المرجع السابق ص 37) لكن لا يكون ذلك مبرّرا ما لم تكن هذه السوابق في حدّ ذاتها مشروعة وتحقّق الصالح العام
68ـ منطوقه القرار رقم: 04/ 2020 الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بألاك بتاريخ: 14/ 07/ 2020 هو: (قرّرت الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بألاك نهائيا شبه حضوري وعلنا قبول مطلب الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وتأكيد الحكم رقم: 09/ 2019 الصادر عن محكمة مقاطعة مكطع لحجار بتاريخ: 14/ 11/ 2019 لعدم التأكد من انطباق الرخصة على محلّ التداعي)
69ـ نصّت الفقرة الأولى من المادة: 15 من م ح ع على أنّه: (إذا لم يتمكن أيّ من الطرفين من أن يثبت الاكتساب عن طريق التقادم فإنّ القاضي يفضّ نزاعات الإثبات من خلال تحديد الحقّ الأمثل والأكثر احتمالا ...) بينما جاء في المادة: 31 منها: (يكتسب المتملك ملكية العقار بعد تملكه بشكل مستمر لمدة خمس عشرة (15) سنة) كما يشار إلى أمور منها:
ـ أنّ الغرفة رقم: 3 بمحكمة النقض الفرنسية ذهبت في قرارها الصادر عنها بتاريخ: 15 مارس 1977 في النقض رقم: 75-12.516 إلى أنّ التقادم المكسب لا يمكن أن يتأسس إلا على استلاء على محلّه يتمثل في الشغل الدائم له. تمّت مراجعة القرار على موقع: Legifrance بتاريخ: 18/ 08/ 2022 وفي قرار صادر عن ذات الغرفة بتاريخ: 27 إبريل 1983 في النقض رقم: 82-11.511 زعمت أنّ التقادم المكسب لا يمكن أن يتأسس على دفع الضرائب عن الأرض محلّ الدعوى ما لم يصاحب ذلك استلاء على الأرض يتمثل في شغلها. تمّت مراجعة القرار على موقع: Legifrance بتاريخ: 18/ 08/ 2022
ـ أنّ الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا ذهبت عبر قرارها رقم: 02/ 2016 الصادر عنها بتاريخ: 16/02/ 2016 إلى أنّ الدفع بالتقادم دفع أولي لسماعه تجب إثارته قبل أي دفاع في الأصل. مجلة المحكمة العليا العدد المخصص لقرارات 2016 ص 130
أهمّ المراجــــــــــــــــــــــــــع:
اـ العربية:
1ـ حداد بديعة مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية جامعة الأخوة منتور قسنطينة المجلد: 14 العدد رقم: 01 (2021)
الحسن بن رحال المعداني الارتفاق في مسائل من الاستحقاق تحقيق ودراسة محمد بن سليمان المنيعي مكتبة الرشد للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض الطبعة الأولى 2000
2ـ حمدا بن معجوز الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي مطبعة النجاح العصرية الدار البيضاء المملكة المغربية طبعة 1990
3ـ د/ عبد الكريم الطالب الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية نشر مكتبة المعرفة مراكش ـ المملكة المغربية
4 ـ د/ عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني مراجعة د/ عبد الباسط جميعي ود/ مصطفى محمد الفقي منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ـ لبنان 1998 ط 13
5ـ د/ عبده الراحي التطبيق الصرفي دار النهضة بيروت ـ لبنان ط 2014
6ـ عصام الأحمر الجديد في فقه القضاء نشر مجمع الأطرش للكتاب المختص طبعة 2018
7ـ د/ طلعت دويدار النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية جامعة الإسكندرية طبعة 2014
8 ـ محمد عبد الرحمن بن عبدي تملك العقار في موريتانيا النصوص والتطبيق طبعة غير مرقومة ولا مؤرخة صادرة عن التعاون الأوربي بموريتانيا
9ـ د/ محمد بادن دعوى الاستحقاق العقارية على ضوء الفقه المالكي والتشريع المغربي والعمل القضائي دار القلم الرباط المملكة المغربية الطبعة الأولى 2013
10ـ د/ محمد يحيى عبد الودود صيام طرق التنفيذ مطبعة المنار نواكشوط الطبعة الأولى: 2015
11 ـ نبيل إسماعيل عمر التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية دار الجامعة الجديدة الإسكندرية جمهورية مصر العربية ط 2012
12 ـ الجديد في فقه القضاء منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص 2014ـ 2015
ب ـ الأجنبية:
1- Christian laporte guide pratique de la saisie immobilière et de la distribution du prix LexisNexis 4 édition 2020
2- Franck Zeitoun le Droit Immobilier au Sénégal L’Harmattan édition 2015
3- Le raisonnement juridique recherche sur les travaux préparatoires des arrêts ouvrage collectif sous la direction Pascal Deumier Dalloz édition 2013
4- George Ripert et René Roblot traité de droit commercial L G D J 16 édition 1996
5- Droit et pratique de la procédure civile ouvrage collectif sous la direction de Serge Guinchard Dalloz édition 2017- 2018
6- Lexique des termes juridiques Raymond Guillien et Jean Vincent sous la direction de Serge Guinchard et Gabriel Montagnier Dalloz 13 édition 2001
7- Serge Guinchard /Frédérique Ferrand/ Cécile Chainais procédure civile droit interne et droit communautaire Dalloz 29 édition 2008
8- Droit et pratique des voies d’exécutions ouvrage collectif sous la direction de Serge Guinchard et Tony Moussa Dalloz 16 édition 2010- 2011
9- Guide des voies d’exécution ouvrage collectif LexisNexis édition 2021-2022
10- Code de procédures civiles d’exécution Dalloz 9 édition 2021
11- Code de procédure civile Dalloz édition 2022
القاضي/محمدينج محمدمحمود