يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل موظف عمومي او قائم بوظيفة عمومية يرتكب اثناء تادية وظيفته تزويرا إما :
- بوضع توقيع مزور؛
- بتحريف الوثائق أو الكتابات أو التوقيعات؛
- بالحلول محل الأشخاص؛
-بوضع كتابات أو إضافات على السجلات أو غيرها من الوثائق العمومية بعد ضبطها أو ختمها.