لقد نص المشرع الموريتاني في المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه من واجب قاضي التحقيق عند مثول المتهم لأول مرة وقبل توجيه أي اتهام له ان يقوم بإشعاره بمجموعة من الحقوق من بينها ان من حقه عدم الإدلاء بأي تصريح ، علي ان يتم إثبات اشعاره بهذ الحق في محضر المثول الاول ، مما يوفر للمتهم عدم إمكانية التعاطي إيجابا مع المحقق من خلال مايسمح به من ح